Do I pay Zakaat on the land I didn’t have intention to sell?

· 23 Muharram 1441 AH1 min readFatwa 22903English
Charity, Zakat, Lillah, Sadaqah

Question

Assalamualaikum,

Mufti Sahab I have recently sold my five year old land which I was not intended to do so, as my brother convinced my father they sell it together without my decision but alhamdulillah earned a good profit from my equal share, as this was a long shot for me and didnot want to sell it anytime sooner i did not pay the zakat these years was i right in doing so?; is it fardh for me to pay the zakat on this money that i have earned from this land and should I pay it now or after a year.

Jazakallah Khair

Answer

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh

If you did not intend to sell the land in your possession, the land will not be stock in trade and not Zakatable. The proceeds of the sale of your land will be Zakatable in future according to your personal financial situation.[1]

Accordingly, the money you have received from the land will be combined with other Zakatable assets, and if the value of the net total equals to the Nisab of gold or silver or more, then you will pay 2.5% of that amount in Zakat when Zakat is due on you.[2]

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Akhyar Uddin

Student, Darul Iftaa

Buffalo, New York, USA

Checked and approved by

Mufti Ebrahim Desai.

References (Arabic / Urdu sources)

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 123) [1]

وأما اليواقيت واللآلئ والجواهر فلا زكاة فيها وإن كانت حليا إلا أن تكون للتجارة.

مختصر القدوري (ص: 51)

وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 253)

وأما كونه فارغا عن الدين، وعن حاجته الأصلية كدور السكنى وثياب البذلة، وأثاث المنازل وآلات المحترفين

اللباب في شرح الكتاب (1/ 137)

وليس في دورٍ السكنى، وثياب البدن، وأثاث المنازل، ودواب الركوب، وعبيد الخدمة، وسلاح الاستعمال - زكاةٌ، ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنيةٍ مقارنةٍ للأداء أو مقارنةٍ لعزل مقدار الواجب

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 718)

ولا زكاة في الجواهر واللآلئ إلا أن يتملكها بنية التجارة كسائر العروض

مختصر القدوري (ص: 57) [2]

الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قميتها نصابا من الذهب أو الورق يقومها بما هو أنفع للفقراء والمساكين منهما

وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة وكذلك يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة

العناية شرح الهداية (2/ 218)

الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق أو الذهب) لقوله - عليه الصلاة والسلام - فيها «يقومها فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم» ، ولأنها معدة للاستنماء بإعداد العبد فأشبه المعد بإعداد الشرع، وتشترط نية التجارة ليثبت الإعداد، ثم قال

[العناية]

الدنيا: أي متاعها سوى النقدين. وقوله (كائنة ما كانت) أي من أي جنس كانت سواء كانت من جنس ما يجب فيه الزكاة كالسوائم أو لم تكن كالثياب والحمير والبغال.

الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (2/ 81)

قلت أَرَأَيْت الرجل التَّاجِر يكون لَهُ المَال تجب فِي مثله الزَّكَاة فَإِذا كَانَ قبل الْحول بِيَوْم أَو بِشَهْر اسْتَفَادَ مَالا آخر فحال الْحول عَلَيْهِمَا جَمِيعًا أيزكيها جَمِيعًا قَالَ نعم

قلت أَرَأَيْت التَّاجِر يكون لَهُ المَال وَيكون عَلَيْهِ المَال كَيفَ يصنع إِذا حَال عَلَيْهِ الْحول قَالَ يقوم كل مَال التِّجَارَة وكل مَال عَلَيْهِ

فان كَانَ المالان سَوَاء أَو كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ من الدّين أَكثر فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاة وَإِن كَانَ مَاله أَكثر مِمَّا عَلَيْهِ من الدّين بِمِائَتي دِرْهَم فَصَاعِدا أَو بِعشْرين مِثْقَالا من ذهب فَصَاعِدا زكى هَذَا الْفضل الَّذِي فضل عَمَّا عَلَيْهِ من الدّين

تحفة الفقهاء (1/ 266)

وَأما الذَّهَب الْمُفْرد إِن يبلغ نِصَابا وَذَلِكَ عشرُون مِثْقَالا فَفِيهِ نصف مِثْقَال

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 16)

فلا زكاة فيها حتى تبلغ مائتي درهم وزنا وزن سبعة فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم لما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما كتب كتاب الصدقات لعمرو بن حزم ذكر فيه الفضة ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم.

وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن «ليس فيما دون مائتين من الورق شيء، وفي مائتين خمسة

Answered by
Akhyar Uddin
Checked & approved by
Mufti Ebrahim Desai
Ask AskImam

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa Mahmudiyyah (AskImam). It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.