Stipulating That A Collateral (Rahn) Be Placed Before Granting A Loan
Question
Is it permissible for a Daain (lender) to stipulate a condition before granting a loan, that the Madyoon (borrower) must place a Rahn (collateral) which is similar in value to the loan he is taking?
Answer
It is permissible for a person to stipulate the condition of receiving a Rahn (collateral) in lieu of a loan that he will give. The value of the Rahn (collateral) can also be stipulated because in order for an item to become a Rahn (collateral), both Ijaab (offer) and Qubool (acceptance) are required.
This is also in accordance with the Maqsad and objective of taking a Rahn (collateral).
References (Arabic / Urdu sources)
الدَّيْنُ الْحَقِيقِيُّ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعِ : النَّوْعُ الْأَوَّلُ – الدَّيْنُ اللَّازِمُ ظَاهِرًا وَبَاطِنَا وَيَعْنِي الدَّيْنُ الْوَاجِبُ تَأْدِيَتُهُ عَلَى الْمَدِينِ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ وَالْقَرْضِ وَبَدَلِ الْإِجَارَةِ، وَمَنْ هَذَا الْقَبِيلِ الْخَرَاجُ وَالْأَرْسُ فَهُمَا دَاخِلَانِ فِي الدَّيْنِ وَيَصِحُ الرَّهْنُ مُقَابِلَهُمَا،
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ج ۲ ص ٦٨
(هُوَ) لُغَةً: حَبْسُ الشَّيْءِ. وَشَرْعًا حَبْسُ شَيْءٍ مَالِي أَيْ جَعْلُهُ مَحْبُوسًا لِأَنَّ الْحَابِسَ هُوَ الْمُرْتَمِنُ بِحَقِّ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ) أَيْ أَخْذُهُ مِنْهُ) كُلًّا أَوْ بَعْضًا كَأَنْ كَانَ قِيمَةُ الْمَرْهُونِ أَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ كَالدَّيْنِ) كَافُ الاِسْتِقْصَاءِ لِأَنَّ الْعَيْنَ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهَا مِنْ الرَّهْنِ إِلَّا إِذَا صَارَ دَيْنًا حُكْمًا كَمَا سَيَجِيءُ
وَيَنْعَقِدُ بِإِيجَابِ وَقَبُول رد المحتار على الدر المختار ج ٦ ص ٤٧٩
(الْمَادَّةُ ٧٠٦) يَنْعَقِدُ الرَّهْنُ بِإِيجَابِ وَقَبُولٍ مِنْ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَنِ فَقَطْ لَكِنْ مَا لَمْ يُوجَدُ الْقَبْضُ لَا يَتِمُّ وَلَا يَلْزَمُ فَلِلرَّاهِنِ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ الرَّهْنِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ
مجلة الأحكام العدلية ص ١٣٥
وَحُكْمُهُ ثُبُوتُ يَدِ الِاسْتِيفَاءِ.
رد المحتار على الدر المختار ج ٦ ص ٤٧٧
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ – يَصِحُ الْقَرْضُ الَّذِي يُعْطَى بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فُلَانٌ كَفِيلًا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ حَاضِرًا أَوْ كَانَ غَائِبًا وَسَوَاءٌ كَفِلَ أَوْ لَمْ يُكْفَلْ الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ الْبُيُوعِ) . وَيَكُونُ لِلْمُقْرِضِ الْحَقُّ إِذَا لَمْ يُقَدِّمُ الْكَفِيلَ بِفَسْخِ الْقَرْضِ وَاسْتِرْدَادِ الْمَقْرُوضِ حَالَّا وَحَقُّ الِاسْتِرْدَادِ لِلْمُقْرِضِ مَوْجُودٌ وَثَابِتٌ حَتَّى لَوْ أَعْطَى كَفِيلٌ ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ عَقْدٌ غَيْرُ لازم
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ج ۳ ص ۸۲
وَفِي الرَّهْنِ فَائِدَةٌ لِلدَّائِنِ وَالْمَدِينِ مَعًا وَهُوَ كَمَا بَيَّنَّا فِي أَوَائِلِ شَرْحِ الْكَفَالَةِ أَنَّ فِي الْكَفَالَةِ نَفْعًا لِلدَّائِنِ وَالْمَدِينِ مَعًا كَذَلِكَ يُوجَدُ فِي الرَّهْنِ نَفْعٌ لِلدَّائِنِ وَالْمَدْيُونِ حَيْثُ إِنَّ الْمُسْتَدِينَ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ لَا يَجِدُ مَنْ يُدَايِنُهُ بِلَا رَهْنٍ فَيَتَضَرَّرُ مِنْ عَدَمِ التَّمَكَّنِ مِنْ الِاسْتِدَانَةِ كَمَا أَنَّ الدَّائِنَ يَكُونُ أَمِينًا بِالرَّهْنِ مِنْ الْخَوْفِ مِنْ تَلَفِ حَقِّهِ كَامِلًا أَوْ قِسْمًا بِأَنْ يُنْكِرَ الْمَدْيُونُ دَيْنَهُ أَوْ أَنْ لَا يَتْرُكَ مِنْ أَمْوَالِهِ شَيْئًا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ مِنْهَا أَوْ أَنْ يُسْرِفَ الْمَدْيُونُ فِي أَمْوَالِهِ أَوْ أَنْ يَأْخُذَ الدَّائِنُونَ الْآخَرُونَ حِصَّتَهُمْ فِي أَمْوَالِ الْمَدْيُونِ وَيَضِيعُ حَقُّ الدَّائِنِ كَامِلًا أَوْ قِسْمًا، وَلِذَلِكَ كَانَ فِي الرَّهْنِ فَائِدَةٌ وَنَفْعٌ لِلدَّائِنِ وَالْمَدْيُونِ مَعًا وَإِذَا جُرِيَ مُقَايَسَةٌ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمَنْفَعَتَيْنِ يُرَى أَنَّ الْمَنْفَعَةَ الَّتِي تَعُودُ عَلَى الرَّاهِنِ أَعْظَمُ وَأَكْبَرُ
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ج ٢ ص ٦٤
- Approved by
- Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.
Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Ifta, Darul Uloom Azaadville. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.