The Usage Of Astronomical Calculations To Establish The Dawning Of An Islamic Month

· 4 Rabiʻ II 1448 AH1 min readEnglish
Miscellaneous

Question

It seems that some countries are using astronomical calculations to indicate the new month i.e without Hilaal sighting. Is this correct?

Answer

For the past 1,400 years, it’s the Ijma (consensus) of all four Madhahib that the birth of a new moon according to astronomical calculation is not the determining factor for commencement of a new Islamic month, but the actual sighting of the crescent is the determining factor.

Thus, any view diverting from this is unacceptable and cannot be practiced upon. If you are sure that all the Muslim residents of the country you are staying in are following this incorrect view, you may follow the sighting of a nearby country that base the commencement of a new Islamic month on actual moon sighting.

References (Arabic / Urdu sources)

أولا يجب شهر رمضان إلا برؤية الهلال أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما، وهذا مذهب كافة أهل العلم.

(الإقناع في مسائل الإجماع ٢٢٨/١)

(الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ) قَالَ الْمُصَنِّفُ إِذَا غُمَّ الْهِلَالُ وَعَرَفَ رَجُلٌ الْحِسَابَ وَمَنَازِلَ الْقَمَرِ وَعَرَفَ بِالْحِسَابِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ فَوَجْهَانِ قَالَ ابْنُ سُرَيْجِ يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ لِأَنَّهُ عَرَفَ الشَّهْرَ بِدَلِيلٍ فَأَشْبَهَ مَنْ عَرَفَهُ بِالْبَيِّنَةِ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا يَصُومُ لِأَنَّا لَمْ تُتَعَبَّدُ إِلَّا بِالرُّؤْيَةِ هذا كَلَامُ الْمُصَنِّفِ، وَوَافَقَهُ عَلَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ جَمَاعَةٌ وَقَالَ الدَّارِمِيُّ لَا يَصُومُ بِقَوْلِ مُنَجِمٍ وَقَالَ قَوْمٌ يَلْزَمُ قَالَ فَإِنْ صَامَ بِقَوْلِهِ فَهَلْ يُجْزِئُهُ عَنْ فَرْضِهِ فِيهِ وَجْهَانِ وَقَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ إِذَا عَرَفَ بِحِسَابِ الْمَنَازِلِ أَنَّ غَدًا من رمضان أو اخبره عارف بذلك فَصَدَّقَهُ فَنَوَى وَصَامَ بِقَوْلِهِ فَوَجْهَانِ (أَحَدُهُمَا ) يُجْزِئُهُ قَالَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ لِأَنَّهُ سَبَبٌ حَصَلَ لَهُ بِهِ غَلَبَةٌ ظَنّ فأشبه مالو أَخْبَرَهُ ثِقَةٌ عَنْ مُشَاهَدَةٍ

(وَالثَّانِي) لَا يُجْزِئُهُ لِأَنَّ النُّجُومَ وَالْحِسَابَ لَا مَدْخَلَ لَهُمَا فِي الْعِبَادَاتِ قَالَ وَهَلْ يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ بِذَلِكَ قَالَ ابن الصباغ أما بِالْحِسَابِ فَلَا يَلْزَمُهُ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُهَذَبِ أَنَّ الْوَجْهَيْنِ فِي الْوُجُوبِ هذا كلام صَاحِبِ الْبَيَانِ وَقَطَعَ صَاحِبُ الْعُدَّةِ بِأَنَّ الْحَاسِبَ وَالْمُنَجِمَ لَا يَعْمَلُ غَيْرُهُمَا بِقَوْلِمَا وَقَالَ الْمُتَوَلِّي لَا يَعْمَلُ غَيْرُ الْحَاسِبِ بِقَوْلِهِ وَهَلْ يَلْزَمُهُ هُوَ الصَّوْمُ بِمَعْرِفَةِ نَفْسِهِ الْحِسَابَ فِيهِ وَجْهَانِ (أَصَحُهُمَا لَا يَلْزَمُهُ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ لَا يَجِبُ بِمَا يَقْتَضِيهِ حِسَابُ الْمُنَجِمِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ الصَّوْمُ قَالَ الرُّويَانِي وَكَذَا مَنْ عَرَفَ مَنَازِلَ الْقَمَرِ لَا يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ بِهِ عَلَى أَصَحَ الْوَجْهَيْنِ (وَأَمَّا) الْجَوَازُ فَقَالَ الْبَغَوِيَ لَا يجوز تقليد المنجم في حسابه لا فى الصَّوْمِ وَلَا فِي الْفِطْرِ وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِحِسَابِ نَفْسِهِ فِيهِ وَجْهَانِ وَجَعَلَ الرُّويَانِيُّ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إِذَا عَرَفَ مَنَازِلَ الْقَمَرِ وَعَلِمَ بِهِ وُجُودَ الْهِلَالِ وَذَكَرَ أَنَّ الْجَوَازَ اخْتِيَارُ ابْنِ سُرَيْجِ وَالْقَفَّالِ وَالْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ قَالَ فَلَوْ عَرَفَهُ بِالنُّجُومِ لَمْ يَجُزُ الصَّوْمُ بِهِ قَطْعًا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَرَأَيْتُ فِي بَعْضِ الْمُسَوَّدَاتِ تَعَدِّيَةَ الْخِلَافِ فِي جَوَازِ الْعَمَلِ بِهِ إِلَى غَيْرِ الْمُنَجِمِ هَذَا آخِرُ كَلَامِ الرَّافِعِي فَحَصَلَ فِي الْمَسْأَلَةِ خَمْسَةُ أَوْجُهِ (أَصَحُهَا) لَا يَلْزَمُ الْحَاسِبُ وَلَا الْمُنَجِمُ وَلَا غَيْرُهُمَا بِذَلِكَ لَكِنْ يَجُوزُ لَهُمَا دُونَ غَيْرِهِمَا وَلَا يُجْزِئُهُمَا عَنْ فَرْضِهِمَا

(وَالثَّانِي) يَجُوزُ لَهُمَا وَيُجْزِئُهُمَا ( وَالثَّالِثُ) يَجُوزُ لِلْحَاسِبِ وَلَا يَجُوزُ لِلْمُنجِمِ (وَالرَّابِعُ) يَجُوزُ لَهُمَا وَيَجُوزُ لِغَيْرِهِمَا تَقْلِيدُهُمَا (وَالْخَامِسُ) يَجُوزُ لَهُمَا وَلِغَيْرِهِمَا تَقْلِيدُ الْحَاسِبِ دُونَ الْمُنَجِمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

(المجموع ٢٧٩/٦ – ۲۸٠ دار الفكر)

(ويثبت رمضان برؤية هلاله) أي: بسبب رؤية هلاله أو بعد شعبان ثلاثين يوما لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تصوموا رمضان حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فاقدروا له رواه البخاري أي قدروا عدده باستيفاء عدد الثلاثين وحاصل كلامه أن صوم رمضان لا يلزمه إلا بأحد هذين فلا يلزم بقول المؤقتين أنه يكون في السماء ليلة كذا وإن كانوا عدولاً في الصحيح كما في (الإيضاح) قال مجد الأئمة وعليه أتفق أصحاب أبي حنيفة إلا النادر

(النهر الفائق ١٠/٢)

عن سماك عن عكرمة – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه غمامة أو ضبابة فكملوا شهر شعبان ثلاثين ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان ولا يعتبر قول المنجمين بالإجماع، ومن رجع إلى قولهم فقد خالف الشرع، وقد قال – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «من أتى

كاهناً أو منجماً وصدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد».

(البناية شرح الهداية ١٧/٤)

كيف وقد صرحت أئمة المذاهب الأربعة بأن الصحيح أنه لا عبرة برؤية الهلال نهارا وإنما المعتبر رؤيته ليلا وأنه لا عبرة بقول المنجمين.

(رد المحتار ٣٩٣/٢ دار الفكر)

(لَا بِمُنجم) ش: يَعْنِي أَنَّ الْهِلَالَ لا يُثْبِتُ بِقَوْلِ الْمُنَجِمِ : إِنَّهُ يَرَى، بَلْ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَصُومَ بِقَوْلِهِ، بَلْ وَلَا يَجُوزَ لَهُ هُوَ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى ذَلِكَ، كَمَا سَيَأْتِي عَنِ الْمُقَدِّمَاتِ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْعَارِفُ بِهِ وَغَيْرُهُ، وَقَدْ أَنْكَرَ ابْنُ الْعَرَبِي فِي الْعَارِضَةِ عَنِ ابْنِ سُرَيْجِ الشَّافِعِي فِي تَفْرِيقِهِ بَيْنَ مَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ وَمَنْ لَا يَعْرِفُهُ قَالَ فِي التَّوْضِيح : وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ، عَنْ مَالِكِ فِي الْإِمَامِ الَّذِي يَعْتَمِدُ عَلَى الْحِسَابِ أَنَّهُ لَا يُقْتَدَى بِهِ وَلَا يُتَّبَعُ انْتَهَى تَنْبِيهَاتٌ: (…) وَإِذَا لَمْ يُعْمَلْ بِقَوْلِ الْحَاسِبِ فَمِنْ بَابِ أَحْرَى أَنْ لَا يَعْمَلَ بِقَوْلِ الْمُنَجِمِ.

الثَّانِي: قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ : وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى حِسَابِ الْمُنَجَمِينَ اتَّفَاقًا، وَإِنْ رَكَنَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْبَغْدَادِيِّينَ. قَالَ فِي التَّوْضِيح : قَوْلُهُ: وَإِنْ رَكَنَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْبَغْدَادِتِينَ، يُشِيرُ بِهِ إِلَى مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مُطَرِفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ ابْنِ بَزِيزَةَ، وَهِيَ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ فِي الْمَذْهَبِ، رَوَاهَا بَعْضُ الْبَغْدَادِيِّينَ عَنْ مَالِكِ، انْتَهَى وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَحِسَابُ الْمُنَجِمِينَ؛ لِقَوْلِ ابْنِ بَشِيرٍ : رَكُونُ بَعْضِ الْبَغْدَادِيِّينَ لَهُ بَاطِلٌ. قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : قُلْتُ: لَا أَعْرِفُهُ لِمَالِكِي، بَلْ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: كُنْتُ أُنْكِرُ عَلَى الْبَاجِيَ نَقَلَهُ عَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ لِتَصْرِيحِ أَئِمَّتِهِمْ بِلَغْوِهِ، حَتَّى رَأَيْتُهُ لِابْنِ سُرَيْجِ، وَقَالَهُ بَعْضُ التَّابِعِينَ، انْتَهَى. (…)

الثَّالِثُ : لَوْ شَهِدَ عَدْلَانِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، وَقَالَ أَهْلُ الْحِسَابِ: إِنَّهُ لَا يُمْكِنُ رُؤْيَتُهُ قَطْعًا – فَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ أَصْحَابِنَا : أَنَّهُ لَا يُلْتَفَتُ لِقَوْلِ أَهْلِ الْحِسَابِ. وَقَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ : إِنَّهُ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ؛ لِأَنَّ الْحِسَابَ أَمْرٌ قَطْعِيٌّ وَالشَّهَادَةُ طَنِيَّةٌ، وَالظَّنُّ لَا يُعَارِضُ الْقَطَّعَ وَنَازَعَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل ۳۸۷/۲-۳۸۸ دار الفكر)

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ السُّبْكِي لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ الشَّهْرِ وَقَالَ الْحِسَابُ بِعَدَمِ إِمْكَانِ الرُّؤْيَةِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ عُمِلَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْحِسَابِ لِأَنَّ الْحِسَابَ قَطْعِيٌّ وَالشَّهَادَةُ ظَنِّيَّةٌ وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ فَهَلْ يُعْمَلُ بِمَا قَالَهُ أَمْ لَا وَفِيمَا إِذَا رُبِّيَ الْهِلَالُ نَهَارًا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ يَوْمَ النَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ الشَّهْرِ وَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِرُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ هَلْ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ أَمْ لَا لِأَنَّ الْهِلَالَ إِذَا كَانَ الشَّهْرُ كَامِلًا يَغِيبُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ نَاقِصًا يَغِيبُ لَيْلَةً وَغَابَ الْهِلَالُ اللَّيْلَةَ الثَّالِثَةَ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الْعِشَاءِ لِأَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ هَلْ يُعْمَلُ بِالشَّهَادَةِ أَمْ لا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمَعْمُولَ بِهِ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ نَزَّهَا الشَّارِعُ مَنْزِلَةَ الْيَقِينِ وَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ مَرْدُودٌ رَدَّهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأْخَرِينَ وَلَيْسَ فِي الْعَمَلِ بِالْبَيِّنَةِ مُخَالَفَةٌ لِصَلَاتِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَوَجْهُ مَا قُلْنَاهُ أَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَعْتَمِدُ الْحِسَابَ بَلْ أَلْغَاهُ بِالْكُلِيَّةِ بِقَوْلِهِ نَحْنُ أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا تَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدُ الْحِسَابُ لَا يَجُوزُ الاعْتِمَادُ عَلَيْهِ فِي الصِّيَامِ اهـ وَالِاحْتِمَالَاتُ الَّتِي ذَكَرَهَا السُّبْكِيُّ بِقَوْلِهِ وَلِأَنَّ الشَّاهِدَ قَدْ يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ إِلَى لَا أَثَرَ لَهَا شَرْعًا لِإِمْكَانِ وُجُودِهَا فِي غَيْرِهَا مِنْ الشَّهَادَاتِ.

(فتاوى الرملي الشافعي ٥٨/٢ المكتبة الإسلامية)

Approved by
Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.
Ask Azaadville

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Ifta, Darul Uloom Azaadville. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.