Kaffarah Of Fasts On Behalf Of A Mayyit
Question
A person broke his fast of Ramadaan without a valid reason. The Kaffarah was not discharged in his lifetime. Is there a monetary compensation that can be discharged after his demise? If yes, what will it be?
Answer
Yes, if all the heirs—who must be Baaligh—decide to discharge the Mayyit’s Kaffarah out of their own goodwill from the estate. They will feed 60 poor people lunch and dinner or they may give the value of 1.6 kg of wheat (i.e. the same amount as Sadaqatul Fitr) to each of them and they will also give the amount of Sadaqatul Fitr to one more poor person with the intention of Qadha for the fast that the Mayyit broke. If some of the heirs or all of them decide to discharge it from their own wealth then this will also be permissible.
References (Arabic / Urdu sources)
حديث: لا
صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، أبو الشيخ ومن طريقه الديلمي من حديث
سعيد بن سليمان سعدويه عن أبي شيبة
الخراساني عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس به مرفوعا، ومن هذا الوجه أخرجه العسكري
في الأمثال، وسنده ضعيف، لا سيما وهو عند ابن المنذر في تفسيره، عن ابن عباس من
قوله، وكذا رواه البيهقي في الشعب، من حديث سعيد بن صدقة عن قيس بن سعد عن ابن
عباس موقوفا، وله شاهد عند البغوي، ومن جهته الديلمي عن خلف بن هشام عن سفيان بن
عيينة عن الزهري عن أنس به مرفوعا، وينظر سنده ، ورواه إسحاق بن بشر أبو حذيفة في
المبتدأ عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وإسحاق حديثه منكر، وأخرجه
الطبراني في مسند الشاميين من رواية مكحول عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وزاد في
آخره: فطوبى لمن وجد في كتابه استغفارا كثيرا، وفي إسناده بشر بن عبيد الدارسي،
وهو متروك، ورواه الثعلبي وابن شاهين في الترغيب من رواية بشر بن إبراهيم عن خليفة
بن سليمان عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. (المقاصد الحسنة ص725 دار الكتاب العربي)
[1] والحاصل أن
ما كان عبادة بدنية فإن الوصي يطعم عنه بعد موته عن كل واجب كالفطرة والمالية
كالزكاة، يخرج عنه القدر الواجب والمركب كالحج يحج عنه رجلا من مال الميت بحر.
قال الشامي رحمه
الله: (قوله يطعم عنه) أي من الثلث لزوما إن أوصى وإلا جوازا وكذا يقال فيما بعده.
وفي القهستاني: أن الزكاة والحج والكفارة من الوارث تجزيه بلا خلاف اهـ أي ولو
بدون وصيته كما هو المتبادر من كلامه، أما الزكاة فقد نقلناه قبله عن السراج،
وأما الحج فمقتضى ما سيأتي في كتاب الحج عن الفتح أنه يقع عن الفاعل وللميت الثواب
فقط، وأما الكفارة فقد مرت متنا. (رد المحتار 6/365 فرفور)
فإن
لم يستطع الصوم: أطعم ستين مسكينا يغديهم
ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين أو غداءين أو عشاءين أو عشاء وسحورا. أو يعطي كل فقير نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع
تمر أو شعير أو قيمته. (نور الإيضاح ص 135 المكتبة العصرية)
- Approved by
- Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.
Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Ifta, Darul Uloom Azaadville. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.