Zakaat On Trade Items

· 4 Dhuʻl-Qiʻdah 1442 AH1 min readEnglish
Qualifying AssetsZakaat

Question

When you pay Zakaat on your goods, do you pay on the amount you bought it for, the market value, or the price you are selling it for?

Answer

Zakāh should be paid on the selling price of the item. i.e., the price you expect to get when selling it.

References (Arabic / Urdu sources)

[1] 1. (الزكاة واجبة في عروض التجارة، كائنة ما كانت، إذا بلغت قيمتها

نصابا من الورق أو الذهب، يقومها بما هو أنفع للفقراء والمساكين منها)، نظرا لهم،

ورعاية لجانبهم، حتى لو وجبت الزكاة إن قومت بأحد النقدين دون الآخر قومت بما وجبت

فيه الزكاة، وإن استويا قومت بما هو أنفع. (خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح

القدوري: 1/594 – دار الفتح)

2. كذا في فتح

القدير: (2/218 – دار الفكر)

3. والمذكور في

(الأصل) أن المالك مخير في تقويمها بأيهما شاء، وعن الإمام في (رواية النوادر)

يقومها بالأنفع للفقراء، وجعله الشارح مذهب الإمام وجمع بينهما بحمل ما في (الأصل)

على ما إذا كان التقويم بكل منهما لا يتفاوت. (النهر الفائق: 1/442 – قديمي كتب

خانه)

4. (تجب) في عروض

تجارة بلغت قيمتها نصابا من أحدهما.. تقومَّها بما هو أمفع للفقراء، وتضم قيمتها

إليهما؛ ليتم النصاب. (كمال الدراية وجمع الرواية والدراية – على ملتقى الأبحر:

2/283 – دار الكتب العلمية)

5. (وفي عروض

تجارة بلغت نصاب ورق أو ذهب) معطوف على قوله أول الباب: في مائتي درهم أي: يجب ربع

العشر في عروض التجارة إذا بلغت نصابا من أحدهما. (البحر الرائق: 2/228 – المكتبة

الماجدية)

6. وعن أبي حنيفة

أنه يقوم بما فيه إيجاب الزكاة، حتى إذا بلغ بالتقوم بأحدهما نصاباً ولم يبلغ

بالآخر قوم بما يبلغ نصاباً، وهو إحدى الروايتين عن محمد. ولو كان بالتقويم بكل

واحد منهما يبلغ نصاباً، يقوم ما هو أنفع للفقراء من حيث الرواج، وإن كانا في

الرواج سواء يتخير المالك؛ لأن هذا المال كان في يد المالك، وقد انتفع به في

ابتداء الحول من حيث التجارة، فيجب اعتبار منفعة الفقراء عند التقويم لأداء

الزكاة، تسوية بين المالك وبين الفقراء، لأن الزكاة وجبت على وجه يعتدل النظر من

الجانبين فيهما. (المحيط البرهاني: 3/163 – إدارة القرآن والمجلس العلمي)

7. زکاۃ میں مال تجارت کی قیمت فروخت لگائی جائے گی:

سوال؛ تجارت کا سامان کپڑا وغیرہ کا حساب لگاتے وقت خریدے

ہوئے حساب سے یا کہ جس نرخ پر بیچے اس حساب سے زکوة ادا کرے گا؟ بینواتوجروا

الجواب باسم ملهم الصواب

قیمتِ فروخت لگائی جائے، فقط والله تعالى أعلم، (احسن

الفتاوی: ۴/۳۰۹ – ایچ

ایم سعید)

Approved by
Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.
Ask Azaadville

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Ifta, Darul Uloom Azaadville. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.