Zakah on 9-carat Gold
Question
Will there be Zakah on a 9 carat watch?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
If a gold watch was purchased with the definite intention of trading in it (reselling), then Zakah will be obligatory on its market value, regardless of whether the gold content is predominant or not, because it falls under the category of trade merchandise. However, if it was not purchased for trade but for personal use, then the ruling depends on whether the gold can be extracted:
If the gold content can be separated from the other metals by melting, then Zakah will be obligatory on the value of the pure gold content only.
If the gold cannot be separated, then Zakah will not be obligatory on it.[1] And Allah Ta’ala Knows Best.
References (Arabic / Urdu sources)
[« ]1ش رح مخ ت صر الكرخ ي » (:)198 /2
وق د روى الحسن عن أب ي حن ي ف ة :أ ن الز كاة ت ج ب ف ي الدراهم الن بهرج ة والز يوف والُم َك َّح َلة
والمز َّي ف ة ،إ ذ ا كان ت مائ ت ي ؛ وذ لك لأ الغ الب عليها الف ض ة ،ف اسم الدارهم ي تن اولها ،والن ب ي صلى
ن
ن
الله عليه وسلم ،أوج ب ف ي مائ ت ي [خ مسة ] دراهم ،ولم ي ف صل.
ن
؛ل
ما
ق ال :ف إ كان ت ست وق ة ف لا ز كاة ف يها ،إ لا أ ت كو كث يرة يبلغ ما ف يها م ال
ن ف ض ة ئ ت ي ن أن
ن
ن
ن
الغ الب على الست وق الِغ ش ،ف اسم الدراهم لا ي تن اولها ،ف اعت بر ما ف يها م الف ض ة ،ف إ ذ ا بلغ ت ن صاًب ا
ن
وج ب ت ف يه [الز كاة ].
وهذ ا الذ ي رواه يج ب أ يكو ف ي الست وق الذ ي ليس للت ج ارة ،ف أما إ ذ ا كا للت ج ارة ،ف يعت بر أ
ن
ن
ن
يبلغ ق يمت ها مائ ت ي [كسائ ر] العروض .
ن
ن
[ف أما إ ذ ا كا للت ج ارة ،ف ت بي ] ذ لك ما ق ال ف ي رواي ت ه :وإ كا عن ده ف لوس أو دراهم َر َص اص أو
ن ن
ن
ن
ن حاس أو ن حوه ،ف لا ي ت خ لص الف ض ة من ها وكان ت كث يرة ،ف إ كان ت لغ ير الت ج ارة ،ف لا ز كاة ف يها،
ن
وإ كان ت للت ج ارة وث من ها يبلغ مائ ت ي ف ف يها الز كاة .
ن
ن
وهذ ا صحيح؛ لأ الُّص ف ر لا ت ج ب ف يها الز كاة إ لا ب ن ي ة الت ج ارة ،والف ض ة لا ت عت بر ف يها ن ي ة الت ج ارة ،
ن
ف مت ى كا الست وق لغ ير الت ج ارة ،اعت بر ما ف يها م الف ض ة ،وإ ذ ا كان ت للت ج ارة اعت بر ق يمت ها.
ن
ن
«المب سوط» للسرخ سي ( :)194 /2ز كاة الحلي
وروى الحس ع أب ي حن ي ف ة – رحمهما الله ت عالى – أ الز كاة ت ج ب ف ي الج ياد م الدراهم
ن
ن
ن ن
والز يوف والمبهرج ة والمكحلة والمز ي ف ة ،ق ال :لأ الغ الب ف ي كلها الف ض ة وما ي غ لب ف ض ت ه على
ن
غ ش ه ي تن اوله اسم الدراهم مطلق ا ،أما ف ي الست وق ة وهو ما ي غ لب غ ش ه على ف ض ت ه نظ ر إ لى ما
ي خ لص من ه م الف ض ة ف إ بلغ وز ن ه مائ ت ي درهم ت ج ب ف يها الز كاة ،وإ لا ف لا ومراده إ ذ ا لم ك
ت ن
ن
ن
للت ج ارة ف إ كان ت ت لك الدراهم للت ج ارة ،ف العبرة ب ق يمت ها كما ف ي عروض الت ج ارة ،
ن
«مخ ت صر الق دوري » (ص :)56ب اب ز كاة الف ض ة
وإ ذ ا كان الغ الب على الورق الف ض ة ف هي ف ي حكم الف ض ة وإ ن كان الغ الب عليها الغ ش ف هي ف ي
حكم العروض ويعت بر أ ت بلغ ف يمت ها ن صابا
ن
«ب دائ ع الصن ائ ع ف ي ت رت يب الش رائ ع» ( :)18 /2ف صل صف ة ن صاب الذ هب
(ف صل):
وأما صف ة ن صاب الذ هب ف ن ق ول :لا يعت بر ف ي ن صاب الذ هب أي ض ا صف ة ز ائ دة على كون ه ذ هبا
ف ت ج ب الز كاة ف ي المض روب والت بر والمصوغ والحلي إ لا على أحد ق ولي الش اف عي ف ي الحلي الذ ي
يحل است عماله والصحيح ق ولن ا؛ لأ ق وله ت عالى {والذ ي يكن ز و الذ هب والف ض ة } [الت وب ة ]34 :
ن
ن
ن
وق ول الن ب ي صلى الله عليه وسلم ف ي كت اب عمرو ب ن حز م وحدي ث علي ي ق ت ض ي الوج وب ف ي
مطلق الذ هب .
وكذ ا حكم الدن ان ير الت ي الغ الب عليها الذ هب كالمحمودي ة والصوري ة ون حوهما.
وحكم الذ هب الخ الص سواء لما ذ كرن ا.
وأما الهروي ة والمروي ة وما لم يك الغ الب عليها الذ هب ف ت عت بر ق يمت ها إ كان ت أ ث مان ا رائ ج ة أو
ن
ن
للت ج ارة ،وإ لا ف يعت بر ق در ما ف يها م الذ هب والف ض ة وز ن ا؛ لأ كل واحد ي خ لص بالإذ اب ة ولو ز اد
ن
ن
على ن صاب الذ هب ش ي ء ف لا ش ي ء ف ي الز يادة ف ي ق ول أب ي حن ي ف ة حت ى ت بلغ أربعة مث اق يل
ف يج ب ف يها ق يراطان ،وعن د أب ي يوسف ومحمد والش اف عي يج ب ف ي الز يادة وإ ن ق لت بحساب
ذ لك ،والمسألة ق د مرت والله أعلم.
«الهداية ف ي ش رح بداية المب ت دي » ( :)102 /1ب اب ز كاة المال ،ف صل ف ي الف ض ة
“وإ ذ ا كان الغ الب على الورق الف ض ة ف هو ف ي حكم الف ض ة وإ ذ ا كان الغ الب عليها الغ ش ف هو ف ي
حكم العروض يعت بر أ ت بلغ ق يمت ه ن صابا” لأ الدراهم لا تخ لو ع ق ليل غ ش لأن ها لا ت ن طبع إ لا به
ن
ن
ن
وتخ لو عن الكث ير ف ج علن ا الغ لب ة ف اصلة وهو أ ن ي ز يد على الن صف اعت بارا للحق ي ق ة وسن ذ كره ف ي
الصرف إ ش اء الله ت عالى إ لا أ ف ي غ الب الغ ش لا بد م ن ي ة الت ج ارة كما ف ي سائ ر
ن
ن
ن
العروض إ لا إ ذ ا كان تخ لص من ها ف ض ة ت بلغ ن صابا لأن ه لا يعت بر ف ي عي ن الف ض ة الق يمة ولا ن ي ة
الت ج ارة والله أعلم.
«الاخ ت يار لت عليل المخ ت ار» ( :)112 /1ب اب ز كاة الذ هب والف ض ة
ق ال( :وت عت بر ف يهما الغ لب ة ،ف إ كان ت للغ ش ف هي عروض ،وإ كان ت للف ض ة ف هي ف ض ة ،وكذ لك
ن
ن
الذ هب ) لأ ذ لك لا ي ن طبع إ لا ب ق ليل الغ ش ،ف لا ي خ لو من ه وي خ لو ع كث يره ،ف ج علن ا الف اصل الغ لب ة ،
ن
ن
وذ لك بالز يادة على الن صف ،ف يج ب ف ي الز يوف والن بهرج ة لأن الغ الب عليهما الف ض ة ولا ت ج ب ف ي
الست وق ة لأن الغ الب عليها الغ ش إ لا أ ن يبلغ ما ف يها من الف ض ة ن صابا أو ت كون للت ج ارة ،وت بلغ
ق يمت ها مائ ت ي درهم ،ف ت ج ب حي نئ ذ وإ ت ساويا لا ت ج ب ؛ لأ الأصل عدم الوج وب ،وق د وق ع الش ك
ن
ن
ف ي السبب وهو الن صاب ف لا ت ج ب ،
«ت بيي ن الحق ائق ش رح كن ز الدق ائق وحاش ي ة الش لب ي » ( :)279 /1ب اب ز كاة المال
ق ال رحمه الله (وغ الب الورق ورق لا عكسه) يعن ي إ ذ ا كا الغ الب على الورق الف ض ة ف هو ف ض ة ولا
ن
يكو عكسه ف ض ة وهو أ يكو الغ الب عليه الغ ش وإ ن ما هو عروض لأ الدراهم لا تخ لو ع
ن
ن
ن
ن
ن
ق ليل غ ش وتخ لو ع الكث ير ف ج علن ا الغ لب ة ف اصلة وهو أ ي ز يد على الن صف اعت بارا للحق ي ق ة ث م
ن
ن
إ كا الغ الب ف يه الف ض ة ت ج ب ف يه الز كاة كي ف ما كا لأن ه ف ض ة وإ كا الغ الب ف يه الغ ش ي ن ظ ر
ن ن
ن
ن ن
ف إ ن واه للت ج ارة ت عت بر ق يمت ه مطلق ا وإ لم ي ن وه للت ج ارة ي ن ظ ر ف إ كان ت ف ض ت ه ت ت خ لص ت عت بر
ن
ن
ن
ف ت ج ب ف يها الز كاة إ ن بلغ ت ن صابا وحدها أو بالض م إ لى غ يرها لأن عي ن الف ض ة لا ي ش ت رط ف يها ن ي ة
الت ج ارة ولا الق يمة على ما تق دم وإ ن لم ت ت خ لص من ه ف ض ت ه ف لا ش ي ء عليه لأن الف ض ة ق د هلكت
ف يه إ ذ لم ي نت ف ع بها لا حالا ولا مآلا ف ب ق ي ت العبرة للغ ش وهو عروض ف ي ش ت رط ف يه ن ي ة الت ج ارة
ف صارت كالث ياب المموهة بماء الذ هب .ف إ ن ق يل ف ما الف رق بي ن الف ض ة المغ لوب ة وبي ن الغ ش
المغ لوب حت ى اعت برت م الف ض ة المغ لوب ة وأج ري ت م عليه أحكام الف ض ة إ ذ ا كان ت تخ لص من ه ولم
ت عت بروا الغ ش المغ لوب بل ج علت م كله ف ض ة ق لن ا الف رق بي ن هما أ ن الف ض ة ق ائ مة ف ي كث ير الغ ش
حق ي ق ة حالا باللو ومآلا بالإذ اب ة ب خ لاف الغ ش المغ لوب ف إ ن ه لا ي ظ هر حالا ولا ي خ لص مآلا بل
ن
يحت رق
_________________
[حاش ي ة الش لب ي ]
ل )ل
(ق وله لأ الدراهم لا تخ لو إ لخ ) لأج ل الان طباع .اهـ( .ق وله وإ كا الغ الب ف يه ال
غ ش إ خ أن
ن ن
ن
الغ ش ف يها مغ مور ويست هلك كذ ا روى الحس ع أب ي حن ي ف ة أ الز كاة ت ج ب ف ي الج ياد م
ن
ن
ن ن
الدراهم والز يوف والن بهرج ة ق ال لأ الغ الب ف يها كلها الف ض ة وما ي غ لب ف ض ت ه على غ ش ه ي تن اوله
ن
اسم الدراهم مطلق ا والش رع أوج ب باسم الدراهم وإ ن كان الغ الب ف يها الغ ش والف ض ة ف يها مغ لوب ة
ف إ كان ت رائ ج ة أو يمسكها للت ج ارة ت عت بر ق يمت ها ف إ بلغ ت ق يمت ها مائ ت ي درهم م أدن ى الدراهم
ن
ن
ن
الت ي ت ج ب ف يها الز كاة وهي الت ي الغ الب عليها الف ض ة ت ج ب ف يها الز كاة وإ لا ف لا اهـ بدائ ع وإ لم
ن
ت ك رائ ج ة ولا معدة للت ج ارة ف لا ز كاة ف يها إ لا أ يكو ما ف يها م الف ض ة يبلغ مائ ت ي درهم بأ
ن
ن
ن
ن
كان ت كث يرة .اهـ( .ق وله لا حالا) أ ي باللو (ق وله ولا مآلا) أ ي بالإذ اب ة اهـ
ن
ن
«الج وهرة الن يرة على مخ ت صر الق دوري » ( :)122 /1ب اب ز كاة الف ض ة
(ق وله وإ ذ ا كا الغ الب عليها الغ ش ف هي ف ي حكم العروض ) لأ غ لب ت ه عليها ي خ رج ها ع حكم
ن
ن
ن
الف ض ة بدليل ج واز بيعها بالف ض ة مت ف اض لا وإ ن ما ت كو ف ي حكم العروض إ ذ ا كان ت بحال لو
ن
أحرق ت لا ي خ لص من ها ن صاب أما إ ذ ا كا ي خ لص من ها ن صاب وج ب ز كاة الخ الص
ن
«الب حر الرائق ش رح كن ز الدق ائق ومن حة الخ الق وت كملة الطوري » ( :)245 /2ب اب ز كاة المال
(ق وله :وغ الب الورق ورق لا عكسه) يعن ي أ الدراهم إ ذ ا كان ت مغ ش وش ة ،ف إ كا الغ الب هو
ن ن
ن
الف ض ة ف هي كالدراهم الخ الصة ؛ لأن الغ ش ف يها مست هلك لا ف رق ف ي ذ لك بي ن الز يوف والن بهرج ة
وما غ لب ف ض ت ه على غ ش ه ت ن اوله اسم الدراهم مطلق ا والش رع أوج ب باسم الدراهم ،وإ ن غ لب
الغ ش ف ليس كالف ض ة كالست وق ة ف ي ن ظ ر إ ن كان ت رائ ج ة أو ن وى الت ج ارة اعت برت ق يمت ها ف إ ن بلغ ت
ن صابا م أدن ى الدراهم الت ي ت ج ب ف يها الز كاة ،وهي الت ي غ لب ت ف ض ت ها وج ب ت ف يها الز كاة وإ لا
ن
ف لا ،وإ ن لم ت كن أ ث مان ا رائ ج ة ،ولا من وي ة للت ج ارة ف لا ز كاة ف يها إ لا أ ن يكون ما ف يها من الف ض ة يبلغ
مائ ت ي درهم بأ كان ت كث يرة وي ت خ لص م الغ ش ؛ لأ الصف ر لا ت ج ب الز كاة ف يها إ لا ب ن ي ة الت ج ارة ،
ن
ن
ن
والف ض ة لا ي ش ت رط ف يها ن ي ة الت ج ارة ف إ كا ما ف يها لا ي ت خ لص ف لا ش ي ء عليه؛ لأ الف ض ة ف يه ق د
ن
ن ن
هلكت كذ ا ف ي كث ير م الكت ب ،وف ي غ اي ة البيا الظ اهر أ خ لوص الف ض ة م الدراهم ليس
ن
ن
ن
ن
ب ش رط بل المعت بر أ ت كو ف ي الدراهم ف ض ة ب ق در الن صاب ف أما الغ طارف ة ف ق يل يج ب ف ي كل
ن
ن
مائ ت ي من ها خ مسة من ها عددا؛ لأن ها م أعز الأث ما والن ق ود عن دهم
ن
ن
ن
وق ال السلف :ي ن ظ ر إ كان ت أ ث مان ا رائ ج ة أو سلعا للت ج ارة ت ج ب الز كاة ف ي ق يمت ها كالف لوس ،و
إن
ن
لم ت كن للت ج ارة ف لا ز كاة ف يها؛ لأن ما ف يها من الف ض ة مست هلك لغ لب ة الن حاس عليها ف كان ت
كالست وق ة ،وف ي البدائ ع وق ول السلف أصح وحكم الذ هب المغ ش وش كالف ض ة المغ ش وش ة
«حاش ي ة اب ن عابدين = رد المحت ار – ط الحلب ي » (:)300 /2
(وغ الب الف ض ة والذ هب ف ض ة وذ هب وما غ لب غ ش ه) من هما (ي ق وم) كالعروض ،وي ش ت رط ف يه الن ي ة
إ لا إ ذ ا كا ي خ لص من ه ما يبلغ ن صابا أو أ ق ل.
ن
___________________
(ق وله :ف ت ج ب ) أ ي ف يما غ لب غ ش ه إ ذ ا ن وى ف يه الت ج ارة أو لم ي ن و ولك ي خ لص من ه ما يبلغ ن صابا
ن
أو لم ي خ لص ولك كا أ ث مان ا رائ ج ة وبلغ ت ق يمت ه ن صابا ،وق وله وإ لا ف لا :أ ي وإ لم يوج د ش ي ء
ن
ن ن
م ذ لك ف لا ت ج ب الز كاة .
ن
وحاصله أ ما ي خ لص من ه ن صاب أو كا ث من ا رائ ج ا ت ج ب ز كات ه سواء ن وى الت ج ارة أو لا؛ لأن ه إ ذ ا
ن
ن
كا ي خ لص من ه ن صاب ت ج ب ز كاة الخ الص كما صرح به ف ي الج وهرة وعي الن ق دي لا يحت اج إ لى
ن
ن
ن
ن ي ة الت ج ارة كما ف ي الش من ي وغ يره وكذ ا ما كا ث من ا رائ ج ا ،ف ب ق ي اش ت راط الن ي ة لما سوى ذ لك ،
ن
هذ ا ما يعطيه كلام الش ارح ومث له ف ي البحر والن هر ،لك ف ي الز يلعي أ الغ الب غ ش ه ،إ ن واه
ن
ن
ن
للت ج ارة ت عت بر ق يمت ه مطلق ا ،وإ لا ف إ كان ت ف ض ة تخ لص ت ج ب ف يها الز كاة إ بلغ ت ن صابا وحدها
ن
ن
أو بالض م إ لى غ يرها .اهـ .ومف اده اعت بار الق يمة ف يما ن واه للت ج ارة وإ تخ لص من ه ما يبلغ ن صابا
ن
وي ظ هر لي عدم المن اف اة ؛ لأن ه إ ذ ا كا ي خ لص من ه ما يبلغ ن صابا ت ج ب ز كاة ذ لك الخ الص وحده كما
ن
مر عن الج وهرة إ لا إ ذ ا ن وى الت ج ارة ف ت ج ب الز كاة ف يه كله باعت بار الق يمة وإ ذ ا ت أملت كلام الز يلعي
ت راه كالصريح ف يما ذ كرت ه ف اف هم.
ف ت اوى دار العلوم ز كريا ط ز مز م پبلي ش ر ()3/109
/ ۹کیریٹ سون ے پر ز کٰو ۃ کا حکم:
سوال :اگر کسی عورت کے پاس /۹کیری ٹ سون ے کے ز یورات ہیں ت و ا پر ز کٰو ۃ واج ب ہے یا
ن
ن ہیں؟ کیوں کہ سون ا مغ لوب ہے اور دوسری دھات غ الب ہے ۔
ج واب :مت و اور عام کت ِب ف ق ہ کی روش ن ی میں ج ب دوسری دھات غ الب ہو ت و ز کٰو ۃ لاز م ن ہیں
ن
ہے ،الب ت ہ احت یاطًا ز کٰو ۃ ادا کر دی ن ا بہت ر ہے ۔ لیک اگر گلان ے سے دوسری دھات یں بآسان ی الگ ہو
ن
سکت ی ہیں ت و پھر سون ے میں ز کٰو ۃ لاز م ہو گی ۔ اور آسا صورت یہ ہے کہ سن وار کے پاس لے
ن
ج اوے ج و ق یمت وہ ب ت لا دے اس کا چ الیسواں حصہ دے دے ۔
ملاحظ ہ ہو البحر الرائ ق میں ہے:
ف إ غ لب الغ ش ف ليس كالف ض ة كالست وق ة ف ي ن ظ ر إ كان ت رائ ج ة أو ن وي الت ج ارة اعت برت ق يمت ها
ن
ن
ف إ بلغ ت ن صابًا م أدن ي الدراهم الت ي ت ج ب ف يها الز كاة وهي الت ي غ لب ت ف ض ت ها وج ب ت ف يها
ن
ن
الز كاة وإ لا ف لا ،وإ لم ت ك أ ث مان ًا رائ ج ة ولا من وي ة للت ج ارة ف لا ز كاة ف يها ،إ لا أ يكو ما ف يها م
ن
ن
ن
ن
ن
الف ض ة يبلغ مائ ت ي درهم بأ كان ت كث يرة وي ت خ لص م الغ ش ،لأ الصف ر لا ت ج ب الز كاة ف يها إ لا
ن
ن
ن
ب ن ي ة الت ج ارة ،والف ض ة لا ي ش ت رط ف يها ن ي ة الت ج ارة ،ف إ كا ما ف يها لا ي ت خ لص ف لا ش ي ء عليه ،ل
أن
ن ن
م
الف ض ة ف يه ق د هلكت ،كذ ا ف ي كث ير م الكت ب ،وف ي غ اي ة البيا :الظ اهر أ خ لوص ال
ف ّض ة ن
ن
ن
ن
الدراهم ليس ب ش رط بل المعت بر أ ت كو ف ي الدراهم ف ض ة ب ق در الن صاب ( .البحر الرائ ق ،۲/۲۲۸ :
ن
ن
باب ز كاة المال ،كوئ ت ه).
بہش ت ی ز یور میں لکھا ہے:
سون ا چ ان دی اگر کھرا ن ہ ہو بلکہ اس میں کچ ھ میل ہو مث لا چ ان دی میں ران گا ملا ہوا ہے ت و
دیکھو چ ان دی ز یادہ ہے یا ران گا ز یادہ ہے اگر چ ان دی ز یادہ ہے ت و اس کا وہی حکم ہے ج و چ ان دی
کا حکم ہے یعن ی اگر ات ن ی مق دار ہو ج و اوپر بیا ہوئ ی ت و ز کٰو ۃ واج ب ہے اور اگر ران گا ز یادہ ہے
ن
ت و اس کو چ ان دی ن ہ سمج ھیں گے پس ج و حکم پی ت ل ،ت ان بے ،لوہے ،ران گے وغ یرہ اسباب کا آگے
آوی گا وہی اس کا حکم ہے ۔ (بہش ت ی ز یور ،ز کٰو ۃ کا بیا ،ت یسرا حصہ ،۲۳۹ :مسئ لہ ن مبر )۷۔
ن
عطر ہدایہ میں مرق وم ہے کہ سون ا چ ان دی بآسان ی الگ ہو سکت ے ہیں ۔ عبارت ملاحظ ہ کیج یے:
سن اروں ،سادہ کاروں ،ن یاریوں بلکہ غ یر کاری گروں ت ک کے مش اہدات و ت ج ارب سے یہ امر ث اب ت و
مش ہور و معروف ہے کہ ن ئ ے روپیوں کو پ گھلان ے اور دوسری ت دبیر عرف یہ و حیل اکسریہ کے
عمل میں لان ے سے ا کی چ ان دی میں ج و میل گلٹ کا ہے اس سے یہ بالکل علیحدہ و ج دا ہو
ن
ج ات ی ہے بہت سی کت ِب ف ق ہیہ میں ا روپیوں کے مث ل (دراہم غ الۃ الغ ش ) سے ا کی چ ان دی کا
ن
ن
علیحدہ ہو سکن ا اور اس چ ان دی میں احکاِم ز کٰو ۃ و ربوا و صرف کا اعت بار کیا ج ا ا م
ن بض ن
مسائ ل مت عددہ مصرح ہے ،ہاں حسِب ت صریح ش ی خ اب ن ہمام و اق ت ض اء ق واعد ج ن دراہم غ الب ۃ
الغ ش میں ملمع کی طرح چ ان دی ن ہای ت ہی ق لیل ہون ے سے ج دا ن ہ ہوت ی ہو ،مل ج ات ی ہو اس کا
بی ش ک اعت بار ن ہیں کیا ج ائ ے گا اور کت ِب ش اف عیہ میں ت و بھاری ملمع میں بھی ج و چ ان دی ہوت ی
ہے اس کا بھی علیحدہ ہو سکن ے کی وج ہ سے اعت بار کیا ج ان ا مذ کور ہے اور اس پر ق واعد حن ف یہ
کے ش اہد ہون ے سے بعض مش ائخ حن ف یہ ن ے بھی ہل کے اور بھاری ملمع میں ف رق کر کے ف رمایا ہے
کہ چ ان دی یا سون ے کا ملمع ات ن ا ز یادہ ہو کہ علیحدہ ہو س کے ت و اس کا بھی اعت بار کرن ا واج ب
ہے ،چ ن ان چ ہ رد المحت ار (ص )۳۲۹میں ہے:
ونق ل الخ ير الرملي ن حوه من المحيط ث م ق ال :وأ ق ول :يج ب تق ييد المسألة بما إ ذ ا لم ت كث ر الف ض ة
أو الذ هب المموه أما إ ذ ا كث ر بحي ث يحصل من ه ش ي ء يدخ ل ف ي المي ز ان بالعرض على الن ار يج ب
حي نئ ٍذ اعت باره ولم أره لا صحاب ن ا لك رأي ت ه للش اف عي ة وق واعدن ا ش اهدة به ف ت أمل .بہرحال ہل کے
ن
اور بھاری ملمع اور ان کے مان ن د دراہِم مغ ش وش ہ میں ف رق کیا ج ائ ے یا ن ہ اکث ر دراہم غ الب ۃ الغ ش
کہ ج میں مث ل ن ئ ے روپیوں کے بھاری ملمع سے بھی ز یادہ چ ان دی ہے ا سے خ الص چ ان دی کا
ن
ن
علیحدہ ہو سکن ا اور ا میں ج و چ ان دی ہے اس کا اعت بار کیا ج ان ا من صوص ہے کوئ ی روای ت بھی
ن
اس کے خ لاف ن ہیں ہے اور من صوص ہوت ا ت ب بھی ج ب کہ مدار اعت بار علیحدہ ہو سکن ے پر ہے
(علیحدہ ہو سکن ے سے گو حالًا اس چ ان دی سے منت ف ع ن ہ ہو سکیں لیک آئ ن دہ ت و ج ب چ اہیں
ن
پ گھلا کے منت ف ع ہو سکت ے ہیں ج و کہ حسِب ت صریح ف ت ح الق دیر (“ )۱/۵۲۳
وإ ن لم ي خ لص ف لا ش ي ء عليه لأن الف ض ة هلكت ف يه إ ذ ا لم ي نت ف ع بها لا حالًا ولا مآلًا ف ب ق ي العبرة
للغ ش أصل من اط”
عبرۃ نق دی ہے اور علیحدہ ہو سکن ا مش اہدات اور ت ج ارب سے ث اب ت اور مش ہور و معروف ہے ۔
ن
(عطر ہدایہ ،ج دید ص ۳۵٤ :۔ )۳۵٦۔
واللہ سبحان ہ و ت عالی اعلم
- Checked & approved by
- Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa Camperdown (Madrasah In'aamiyyah). It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.