عورتوں کے لیے زیورات پہننے کے دلائل: ـ
Question
بعض لوگ عورتوں کے لیے زیورات پہننے کا انکار کرتے ہیں، کیا قرآن و حدیث میں کہیں عورتوں کے لیے زیورات پہننے کا تذکرہ ہے یا نہیں؟ نیز عورتوں کے لیے زیورات کے بارے میں البانی صاحب کیا کہتے ہیں، اس بارے میں ان کا کیا موقف ہے؟ اور ان کا موقف احادیث کی روشنی میں صحیح ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا ۔
Answer
احادیث سے پتا چلتا ہے عورتوں کے لیے سونے چاندی وغیرہ کے زیورات پہننا جائز اور درست ہے، اس بارے میں البانی صاحب کا موقف عدمِ جواز کا ہے اور یہ موقف صحیح احادیث کے خلاف ہے بنا بریں درست نہیں ہے ۔ چند احادیث ملاحظہ کیجیے:
(
۱
) عن أبي موسي الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى وأحل لإناثهم
۔
لإناثهم. رواه الترمذي وقال: وفي الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأنس وحذيفة وأم هاني وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين وعبد الله بن الزبير وجابر وأبي ريحان وابن عمر وواثلة بن الأسقع ث وحديث أبي موسي رضي الله عنه حديث حسن صحيح. (رقم: ۱۷۲۰).
بخاری شریف میں ہے کہ عید کے دن نبی پاک ﷺ نے خواتین کو وعظ فرمایا اور وعظ کے بعد صدقہ کی ترغیب دی، راوی کہتے ہیں کہ خواتین نے اپنے زیورات اتار کر صدقہ کرنا شروع کر دیے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ زیورات پہننے کا عام دستور تھا ۔ روایت ملاحظہ ہو :
(
۲
) عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ﷺ صلي يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتي النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين، تلقي المرأة خرصها وسخابها. (رواه البخاري، رقم: ۹٦٤).
وفي رواية له عنه قال: فتصدقن وبسط بلال ثوبه فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. (بخاري شريف، رقم: ٤۸۹۵).
وفي رواية له عنه: فجعلت المرأة تلقي قرطها. (بخاري شريف، رقم: ۵۸۸۳).
قال ابن حجر: الفتخ وهي الخواتيم التي تلبسها النساء في أصابع الرجلين قاله ابن السكيت وغيره وقيل: الخواتيم التي لا فصوص لها وقيل: الخواتيم الكبار
والخرص
هي الحلقة الصغيرة من ذهب أو فضة
والسخاب؛ قلادة تتخذ من أنواع الطيب. والقرط: ما يحلي به الأذن ذهباً كان أو فضة صرفاً أو مع لؤلؤ وغيره ويعلق غالباً على شحمتها. (فتح الباري: ۱۰/۳۳۰، ۳۳۱).
بخاری شریف میں ہے:
(
۳
) باب الخاتم للنساء، وكان على عائشة رضي الله تعالى عنها خواتيم ذهب. (صحيح البخاري: ۲/۸۷۳، ط: فيصل).
قال العلامة العيني رحمه الله: هذا التعليق وصله ابن سعد من طريق عمرو بن أبي عمرو مولي المطلب قال: سألت القاسم بن محمد فقال: لقد رأيت والله عائشة رضي الله تعالى عنها تلبس المعصفر وتلبس خواتيم الذهب. (عمدة القاري: ۱۵/۸۰، ط: دار الحديث).
قال ابن بطال: الخاتم للنساء من جملة الحلي الذي أبيح لهن، والذهب حلال للنساء. (شرح صحيح البخاري لابن بطال: ۹/۱۳۸).
صحیح بخاری شریف میں ہے:
(
٤
) باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر ولبست عائشة رضي الله تعالى عنها الثياب المعصفرة
ولم تر عائشة رضي الله تعالى عنها باساً بالحلي والثوب الأسود
الخ. (بخاري شريف: ۱/۲۰۹، ط: فيصل).
السنن الكبرى
میں ہے:
(
۵
) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي ﷺ: كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي
الخ. (رقم الحديث: ۷۷۸٤).
(
٦
) وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب
الخ. (موطأ الامام مالك، رقم: ۸۵۹).
(
۷
) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله ﷺ ومعها ابنة لها وفي يده ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب
الخ. (رواه أبو داود، رقم: ۱۵٦۵). وإسناده حسن.
وأيضاً أخرجه البيهقي في سننه الكبري، والنسائي في المجتبى، (رقم: ۲٤۷۹)، والدارقطني في سننه (۲/۱۱۲، رقم: ۷).
(
۸
) وعن أسماء بنت يزيد قال: دخلت أناْ وخالتي على النبي ﷺ وعلينا أسورة من ذهب
الخ. (أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف، رقم: ۹۸٤).
(
۹
) وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قدمت على النبي ﷺ حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي قالت: فأخذه رسول الله ﷺ بعود معرضاً عنه أو ببعض أصابعه ثم دعي أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال: تحلي بهذا يا بنية. (سنن أبي داود، رقم: ٤۰٤٦).
(
۱۰
) عن أم سلمة رضي الله عنه قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب فقلت: يا رسول الله أ كنز هو فقال: ما بلغ أن يؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. (سنن أبي داود، رقم: ۱۵٦٦).
الأوضاح: جمع وضح وهو نوع من الحلي يعمل من الفضة.
علامہ نووی رحمه الله نے عورتوں کے زیورات کے استعمال پر اجماع نقل کیا ہے ۔ ملاحظہ ہو :
أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعاً كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والتعاويذ والدمالج والقلائد والمخانق وكل ما يتخذ في العنق وغيره وكل ما يعتدن لبسه ولا خلاف في شيء من هذا. (المجموع شرح المهذب: ٦/٤۰).
امام بیہقی رحمه الله "
السنن الكبري"
میں زیورات سے متعلق احادیث ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:
فهذه الأخبار وما ورد في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة، والله أعلم. (السنن الكبري: ٤/۱٤۱، باب سياق اخبار تدل على إباحته للنساء).
علامہ ابن عبد البر القرطبی التمہید میں فرماتے ہیں:
وكذلك التحلي بالذهب لا يختلفون في ذلك وردت بمثل ما أجمعوا عليه من ذلك آثار صحاح. (التمهيد: ۱٤/۲٤۱، مؤسسة القرطبة).
الاختیار میں ہے:
ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة. (الاختيار:، كتاب الكراهية). وكذا في الجوهرة: ٦/۱۵٦، واللباب: ۱/٤۰۹، ومجمع الأنهر: ٤/۱۹٦).
شیخ البانی کا موقف ان کی کتاب "آداب الزفاف" میں ملاحظہ کیجیے ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم
Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.