Blood which remains on the meat of the slaughtered animal

· 4 Jumada I 1437 AH1 min readEnglish
TahaaratImpuritiesImpurities on clothing and furniturebloodanimalsslaughter

Question

When the bucher cuts the meat, is the blood found on the meat paak or napaak?

Answer

When slaughtering the animal, the blood that comes out at the time of slaughter is napaak, however the blood found inside the animal or on the meat is paak.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

References (Arabic / Urdu sources)

وكذا كل ما خرج منه موجبا لوضوء أو غسل مغلظ ( وبول غير مأكول ولو من صغير لم يطعم ) إلا بول الخفاش وخرأه فطاهر وكذا بول الفأرة لتعذر التحرز عنه وعليه الفتوى كما في التاترخانية وسيجيء آخر الكتاب أن خرأها لا يفسد ما لم يظهر أثره وفي الأشباه بول السنور في غير أواني الماء عفو وعليه الفتوى ( ودم ) مسفوح من سائر الحيوانات إلا دم شهيد ما دام عليه وما بقي في لحم مهزول وعروق وكبد وطحال وقلب وما لم يسل ودم سمك وقمل وبرغوث وبق زاد في السراج وكتان وهي كما في القاموس كرمان دويبة حمراء لساعة فالمستثنى اثنا عشر (الدر المختار 1/ 318)

قال الشامي : قوله ( وما بقي في لحم الخ ) يوهم أن هذه الدماء طاهرة ولو كانت مسفوحة وليس بمراد فهي خارجة بقيد المسفوح كما هو صريح كلام البحر وأفاده ح وفي البزازية وكذا الدم الباقي في عروق المذكاة بعد الذبح وعن الإمام الثاني أنه يفسد الثوب إذا فحش ولا يفسد القدر للضرورة أو الأثر فإنه كان يرى في برمة عائشة رضي الله عنها صفرة دم العنق والدم الخارج من الكبد لو من غيره فنجس وإن منه فطاهر وكذا الدم الخارج من اللحم المهزول عند القطع إن منه فطاهر وإلا فلا وكذا دم مطلق اللحم ودم القلب وقال القاضي الكبد والطحال طاهران قبل الغسل حتى لو طلي به وجه الخف وصلي به جاز اه قوله ( وما لم يسل ) أي من بدن الإنسان بحر لكن في حواشي الحموي أن التقييد بالإنسان اتفاقي لأن الظاهر أن غيره كذلك (رد المحتار 1/ 319)

وما يبقى من الدم في عروق المذكاة بعد الذبح لا يفسد الثوب وإن فحش كذا في فتاوى قاضي خان وكذا الدم الذي يبقى في اللحم لأنه ليس بمسفوح هكذا في محيط السرخسي وما لزق من الدم السائل باللحم فهو نجس كذا في منية المصلي دم الكبد والطحال ليس بنجس كذا في خزانة الفتاوى ودم البق والبراغيث والقمل والكتان طاهر وإن كثر كذا في السراج الوهاج ودم السمك وما يعيش في الماء لا يفسد الثوب في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله كذا في فتاوى قاضي خان (الفتاوى الهندية 1/ 46)

Answered by
Mufti Zakaria Makada
Checked & approved by
Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)
Ask Mufti Online

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Mufti Online — Madrasah Ta'leemuddeen. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.