عورت کے لیے مہندی لگانے کا حکم اور حدیثِ حنا کی تحقیق:
Question
عورتوں کو اپنے ہاتھ پیر پر مہندی لگانے کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے یا مستحب یا مسنون؟
Answer
عورتوں کے لیے اپنے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگانا مستحب ہے، ایک عورت نے جب بیعت کی درخواست کی تھی تو آنحضرت ﷺ نے اس کو اپنے ہاتھ پر مہندی لگانے کا حکم دیا تھا۔ اگر چہ یہ روایت ضعیف ہے ۔ ملاحظہ ہو حدیث میں ہے:
عن عائشة رضي الله عنه قالت: أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله ﷺ فقبض رسول الله ﷺ يده فقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ قالت: بل يد امرأة، قال: لوكنت امرأة لغيرت أظفارك يعني بالحناء. (سنن أبي داود: ۲/ ۵۷٤). إسناده ضعيف؛ فيه: مطيع بن ميمون العنبري وهو ضعيف، كما قال الذهبي في الكاشف، وقال ابن عدي: له حديثان غير محفوظين.
وصفية بنت عصمة لا تعرف، جهلها الحافظان الذهبي وابن حجر. راجع: (تحرير التقريب: ۳/۳۸۷، وتهذيب الكمال: ۲۸/۹٤، و۳۵/۲۱٦).
وأخرج أبو داود أيضاً: عن عائشة رضي الله عنه أن هند بنت عتبة قالت: يا نبي الله بايعني! قال: لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع. (سنن أبي داود: ۲/۵۷٤، وسنن الكبري للبيهقي: ۷/۸٦).
هذا سند مسلسل بالمجهولات. فيه: غبطة وعمتها وجدة أم الحسن لا يعرف حالهن بعد الفحص عنه، قال ابن القطان في كتابه "أحكام النظر": هذا حديث في غاية الضعف؛ فيه ثلاث نسوة لا يعرفن كلهن. راجع: (التلخيص الحبير: ۲/۵۱٦/۹۹۷، والبدر المنير: ٦/۱۳۹).
وفي سنن الكبري للبيهقي: عن عائشة رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان يكره أن يري المرأة ليس في يديها أثر حناء أو خضاب. (السنن الكبري: ۷/۳۱۱).
إسناده ضعيف: فيه؛ يحيى بن المتوكل أبو عقيل، قال الذهبي: ضعفوه. وبهية: جهلها الحافظان الذهبي وابن حجر. انظر: (الميزان: ٦/۲۷۹).
وعن ابن ضمرة بن سعيد عن جدته عن امرأة من نسائه قال: وقد كانت صلت القبلتين مع رسول الله ﷺ قالت: دخل على رسول الله ﷺ فقال لي اختضبي تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل قالت: فما تركت الخضاب حتى لقيت الله عز وجل وإن كانت لتختضب وإنها لابنة ثمانين.
قال الشيخ شعيب: إسناده ضعيف، لعنعنة ابن إسحاق
وضمرة بن سعيد من رجال التهذيب لكن جدته لم نعرفها، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه أحمد وفيه: من لم أعرفهم وابن إسحاق وهو مدلس. (مسند أحمد: ۲۷/۲۱۰).
البتہ اگر شوہر کو مہندی کی بو پسند نہ ہو تو مہندی نہ لگانا درست ہے، ہاں کسی اور چیز سے خضاب کرے سیاہ خضاب کے علاوہ جو بھی شوہر کو پسند ہو۔
أخرج الإمام أبو داود في سننه عن كريمة بنت همام أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنه فسألتها عن خضاب الحناء فقالت: لا بأس به ولكني أكرهه كان حبيبي رسول الله ﷺ يكره ريحه. (أبو داود: ۲/۵۷٤).
قال في المرقاة: ففي شرعة الإسلام: الحناء سنة للنساء. (مرقاة المفاتيح: ۸/۲۹٤، باب الترجل).
Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.