جمعہ کی اذانِ اول کا حکم:

6 min readFatwa Vol 9 #106Urdu
Vol. 9باب… )۲( نماز سے متعلق متفرق مسائل

Question

جمعہ کے دن اذانِ اول کا کیا حکم ہے؟ یعنی ائمہ اربعہ کے نزدیک سنت ہے یا نہیں؟

Answer

خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں ضرورت محسوس ہوئی تو آپ نے مدینہ منورہ کے بازار میں مقامِ زوراء پر اذان جاری فرمائی، پھر اس کے بعد لوگ جمع ہو جاتے تو خطیب کے سامنے والی اذان کہی جاتی، اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہوا، کسی نے انکار نہیں فرمایا، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی تائید و تصدیق
"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ "
کے ذریعہ شامل ہوئی، بنا بریں ائمہ اربعہ کے یہاں اذانِ اول سنت یا مستحب قرار پائی ۔
دلائل و حوالہ جات حسبِ ذیل ملاحظہ فرمائیے: بخاری شریف میں روایت ہے:

حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فلما كان عثمان رضي الله تعالى عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. قال أبوعبد الله: الزوراء: موضع بالسوق بالمدينة. (صحيح البخاري: ۹۱۲، باب الأذان يوم الجمعة).
قال العيني رحمه الله: نعم هو أول في الوجود، ولكنه ثالث باعتبار شرعيته باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار، فصار إجماعاً سكوتياً. (عمدة القاري: ۵/ ۷۳، ط: دار الحديث، ملتان).

ترمذی شریف میں ہے:

عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله ﷺ يوماً بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل: إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافاً كثيراً وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. (سنن الترمذي، رقم: ۲٦۷٦، باب ما جاء في الأخذ بالسنة اجتناب البدع).
قال السيد الشريف علي في حاشيته على المشكاة: إنما المراد تفخيم أمرهم، وتصويب رأيهم، والسيادة لهم بالتفوق على غيرهم، وإنما ذكر سنتهم في مقابلة سنته، لأنه علم أنهم لا يخطئون فيما يستخرجونه من سنته بالاجتهاد، ولأنه علم أن بعض سنته لا تشتهر إلا في زمانهم، فأضاف إليهم دفعاً لتوهم من ذهب إلى رد تلك السنة، فأطلق القول باتباع سنتهم سداً لهذا الباب. (حاشية المشكاة: ۱/۱۹۱).
قال السيد الشريف علي في حاشيته على المشكاة: إنما المراد تفخيم أمرهم، وتصويب رأيهم، والسيادة لهم بالتفوق على غيرهم، وإنما ذكر سنتهم في مقابلة سنته، لأنه علم أنهم لا يخطئون فيما يستخرجونه من سنته بالاجتهاد، ولأنه علم أن بعض سنته لا تشتهر إلا في زمانهم، فأضاف إليهم دفعاً لتوهم من ذهب إلى رد تلك السنة، فأطلق القول باتباع سنتهم سداً لهذا الباب. (حاشية المشكاة: ۱/۱۹۱).

اس مسئلہ میں ائمہ اربعہ کا مسلک: احناف کا مذہب:

في الاختيار في تعليل المختار: فإذا أذن الأذان الأول توجهوا إلى الجمعة، وإذا صعد الإمام المنبر جلس، وأذن المؤذنون بين يديه الأذان الثاني، فإذا أتم الخطبة أقاموا. (الاختيار لتعليل المختار: ۱/۹۰، دار الكتب العلمية بيروت).
وقال في البناية: وإذا أذن المؤذنون الأذان الأول، ذكر المؤذنين بلفظ الجمع، وإن كان لا يحتاج إليه إخراجاً للكلام مخرج العادة، فإن المتوارث اجتماع المؤذنين بسمع أصواتهم إلى أطراف المصر الجامع، وأراد بالأذان الأول الأذان الذي يؤذن على المئذنة، وهو الأذان الذي أحدث على الزوراء في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولم ينكره أحد من المسلمين. (البناية: ۳/۱۰٤، ط: مكتبه رشيديه، كوئته).

مالکیہ کا مذہب:

في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: قوله وشمل، أي كلام المصنف الأذان الأول والثاني أي فإن كلا منهما سنة كذا في عبق [العلامة الشيخ عبد الباقي الزرقاني] قال بن [العلامة محمد البناني]: والحكم علي الأول في الفعل بالسنية غير ظاهر لأنه لم يكن في زمن النبي ﷺ وإنما أحدثه بعده سيدنا عثمان رضي الله عنه فهو أول في الفعل ثانٍ في المشروعية والظاهر أنه مستحب فقط، قال شيخنا وقد يقال لما فعله عثمان رضي الله عنه بحضرة الصحابة وأقروه عليه كان مجمعاً عليه إجماعاً سكوتياً فالقول بسنيته له وجه. (حاشية الدسوقي: ۱/۳۰٦، ط: دار الفكر، بيروت).
وفي إرشاد السالك: ولها أذانان: الأول على المنارة، والآخر بين يدي الإمام إذا جلس على المنبر فإذا فرغ أخذ في الخطبة. (ارشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الامام مالك: ۱/٤٦، ط: الشركة الأفريقية).

شافعیہ کا مذہب:

العزيز شرح الوجيز
میں مرقوم ہے:
قال الأئمة: ولم يكن على عهد رسول الله ﷺ ولا على عهد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، للجمعة أذان قبل هذا الأذان فلما كان في عهد عثمان رضي الله عنه، كثر الناس وعظمت البلدة أمر المؤذنين بالتأذين على مكانهم، ثم كان يؤذن بين يديه إذا استوى على المنبر فثبت الأمر على ذلك. (العزيز شرح الوجيز: ٤/۵۹۹).
وقال في فتح العلام: وهذا الأذان هو الذي كان في زمنه ﷺ وزمن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأما الأذان الذي قبل ذلك على المنارة فأحدثه عثمان وقيل معاوية رضي الله تعالى عنهما، لما كثر الناس وهو بدعة حسنة كما قاله في نهاية الأمل لتوقف حضورهم عليه. (فتح العلام: ۳/۷۷).

مذہبِ حنابلہ:

قال الشيخ ابن قدامة: والنداء الأول مستحب في أول الوقت، سنة عثمان رضي الله تعالى عنه وعملت به الأمة بعده، وهو للإعلام بالوقت، والثاني للإعلام بالخطبة، والثالث للإعلام بقيام الصلاة. (الشرح الكبير: ۲/۱۸۸، ط: دار الكتب العربي).
وفي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: قوله ثم يجلس إلى فراغ الأذان، الصحيح المذهب: أن الأذان الأول مستحب. (الانصاف: ۲/۳۹٦).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

Ask DU Zakariyya

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.