ربوا

· 25 Muharram 1434 AH2 min readArabic
Inheritance

Question

لو وقع من الشخص اشتراء شيء (مثلا السيارة، كومبيوتر و إلخ) باستعمال التمويل الربوي من البنك التقليدي - هل الإنتفاع بهذه الأشياء جائزة لأهله و أقربائه؟ هل هذه الأشياء تعتبر جزءا مباحا من الميراث لورثاء هذا الشخص، والتي يجب قسمها بين الورثاء؟ و هذا هو الحال في كثير من الأسر الإسلامية حتى في الدول الإسلامية.

Answer

اذا اشتري رجل شيئا واستقرض من البنك قرضا لاداء الثمن من البائع واشترط البنك عليه مقدارا متعينا من المال أكثر من القرض عند أداء القرض فهذا يسمى الربا وهو حرام بنص القرآن والسنة ولكن الأشياء المشتراة تكون ملكا للمشتري يجوز له ولاهله واقربائه استعمالها والانتفاع بها وبعد موته يجري فيها الميراث

والله اعلم بالصواب.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿البقرة: ٢٧٥﴾

وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية رواه أحمد والدراقطني وروى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس وزاد وقال من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به ( مشكوٰة المصابيح ص245)

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره ويروى من غباره رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ( مشكوٰة المصابيح 245)

عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواه مسلم ( مشكوٰة المصابيح ص244)

Answered by
Mufti Zakaria Makada
Checked & approved by
Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)
Ask Mufti Online

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Mufti Online — Madrasah Ta'leemuddeen. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.