Performing The Two Sunnats Of Fajr After The Jamaat Has Begun
Question
I went to the masjid expecting Jamaat to be at 5AM, however it was 4:45AM. I rushed to another Masjid and reached there as the Imaam got on the Musallah to commence the Fardh Salaah.
In such instances what must be done about the two Rakaats Sunnah before the Fardh of Fajr? Can it be read when the Imaam is on the Musallah and Iqaamah has begun?
What is best?
Answer
As long a person does not fear missing the Salaah in totality; i.e. he can at least catch up with the Imaam in Qa’dah-Akheerah (the final sitting position), he should first read the two Sunnats of Fajr before joining the Imam.
References (Arabic / Urdu sources)
“ومن حضر و ” كان “الإمام في صلاة الفرض اقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة” في المسجد ولو لم يفته شيء وإن كان خارج المسجد وخاف فوت ركعة اقتدى وإلا صلى السنة ثم اقتدى لإمكان جمعه بين الفضيلتين إلا في الفجر” فإنه يصلي سنته ولو في المسجد بعيدا عن الصف “إن أمكن فوته” ولو بإدراكه في التشهد (…) “وإن لم يأمن” فوت الإمام باشتغاله بسنة الفجر “تركها واقتدى لأن ثواب الجماعة أعظم من فضيلة ركعتي الفجر قال الطحطاوي: قوله : “وإن لم يأمن فوت الإمام الخ” قال المؤلف في حاشية الدرر الذي تحرر عندي أنه يأتي بالسنة إذا كان يدركه ولو في التشهد بالاتفاق فيما بين محمد وشيخيه ولا يتقيد بإدراك ركعة وتفريع الخلاف هنا على خلافهم في مدرك تشهد الجمعة غير ظاهر لأن المدار هنا على إدراك فضل الجماعة وهو حاصل بإدراك التشهد بالاتفاق نص على الاتفاق الكمال الخ (حاشية الطحطاوى على مراقي الفلاح ٤٧/٢ – ٤٩ دار القباء) (وإذا خاف فوت ركعتي الفجر لاشتغاله بسنتها تركها لكون الجماعة أكمل (وإلا) بأن رجا إدراك ركعة في ظاهر المذهب. وقيل التشهد واعتمده المصنف والشرنبلالي تبعا للبحر، لكن ضعفه في النهر (لا) يتركها بل يصليها عند باب المسجد إن وجد مكانا وإلا تركها لأن ترك المكروه مقدم على فعل السنة.
الشامي: (قوله وقيل التشهد أي إذا رجا إدراك الإمام في التشهد لا يتركها بل يصليها، وإن علم أن تفوته الركعتان معه.
قال (قوله تبعا للبحر فيه أن صاحب البحر ذكر أن كلام الكنز يشمل التشهد ؛ ثم ذكر أن ظاهر الجامع الصغير أنه لو رجا إدراك التشهد فقط يترك السنة. ونقل عن الخلاصة أنه ظاهر المذهب وأنه رجحه في البدائع ونقل عن الكافي والمحيط أنه يأتي بها عندهما خلافا لمحمد، فليس فيه سوى حكاية القولين، بل ذكر قبل ذلك ما يدل على اختياره لظاهر الرواية حيث قال: وإن لم يمكن بأن خشي فوت الركعتين أحرز أحقهما وهو الجماعة. . (قوله لكن ضعفه في النهر حيث قال إنه تخريج على رأي ضعيف. اهـ
قلت: لكن قواه في فتح القدير بما سيأتي من أن من أدرك ركعة من الظهر مثلا فقد أدرك فضل الجماعة وأحرز ثوابها كما نص عليه محمد وفاقا لصاحبيه، وكذا لو أدرك التشهد يكون مدركا لفضيلتها على قولهم. قال : وهذا يعكر على ما قيل إنه لو رجا إدراك التشهد لا يأتي بسنة الفجر على قول محمد. والحق خلافه لنص محمد على ما يناقضه اهـ أي لأن المدار هنا على إدراك فضل الجماعة، وقد اتفقوا على إدراكه بإدراك التشهد، فيأتي بالسنة اتفاقا كما أوضحه في الشرنبلالية أيضا، وأقره في شرح المنية وشرح نظم الكنز وحاشية الدرر لنوح أفندي وشرحها للشيخ إسماعيل ونحوه في القهستاني وجزم به الشارح في مواقيت الصلاة. (…) ثم هذا كله إذا كان الإمام في الصلاة، أما قبل الشروع فيأتي بها في أي موضع شاء كما في شرح المنية. (رد المحتار ٤٠٠/٤ – ٤٠٤ فرفور)
قلت: أرأيت إذا أخذ المؤذن في الإقامة أتكره للرجل أن يفتتح التطوع فيصلي؟ قال: نعم، أكره له ذلك. قلت: فإن كانت ركعتي الفجر؟ قال: أما ركعتي الفجر فإني لا أكرههما . قلت : أرأيت رجلاً انتهى إلى المسجد والقوم في الصلاة أيصلي تطوعاً أو يدخل مع القوم في الفريضة؟ قال: لا، ولكنه يدخل مع القوم في صلاتهم، ولا يصلي من التطوع شيئاً، إلا أن ينتهي إلى الإمام ولم يكن صلى ركعتي الفجر، فإنه يصليها ثم يدخل في صلاة القوم. قلت: فإن كان يخاف أن تفوته ركعة من الفجر في جماعة؟ قال: وإن كان يخاف. قلت: فإن خاف أن يفوته الفجر في جماعة؟ قال : أَحَبُّ ذلك إلي أن يدخل مع القوم في صلاتهم ويدع الركعتين. كتاب الأصل لمحمد ١٤٠/١ – ١٤١ دار ابن حزم)
- Approved by
- Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.
Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Ifta, Darul Uloom Azaadville. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.