حرمتِ مصاہرت کے نقلی دلائل:
Question
احناف کے ہاں زنا سے حرمتِ مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، بعض حضرات کو اس مسئلہ میں تشفی نہیں، ان کی تشفی کے لیے احادیث اور آثار کی روشنی میں یہ مسئلہ مدلل فرمائیں؟
Answer
زنا اگر چہ ایک سنگین جرم ہے، لیکن جزئیت ثابت ہو جاتی ہے، یعنی مزنیہ کی ماں ساس بن گئی، اور مزنیہ کی بیٹی ربیبہ بن گئی، جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ان سے نکاح حرام ہو گیا ۔
(۱) آیتِ کریمہ سے اس مسئلہ کی طرف اشارہ ملتا ہے:
قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ والنكاح يستعمل في العقد والوطء فلا يخلو إما أن يكون حقيقة لهما على الاشتراك، وإما أن يكون حقيقة لا حدهما مجازاً للآخر وكيف ما كان يجب القول بتحريمهما جميعاً إذ لا تنافي بينهما كأنه قال عز وجل: "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء عقداً ووطأ". (بدائع الصنائع: ۲/۲٦۱، وأما الفرقة الرابعة، سعيد. وكذا في شرح النقاية: ۲/۳٤۷، كتاب النكاح، بيروت).
قال أبو بكر: أخبرنا أبو عمر غلام ثعلب قال الذي حصلناه عن ثعلب عن الكوفيين والمبرد عن البصريين أن النكاح في أصل اللغة هو اسم للجمع بين الشيئين تقول العرب: أنكحنا الفرا فسنرى هو مثل ضربوه للأمر يتشاورون فيه ويجتمعون عليه ثم ينظر عما ذا يصدرون فيه معناه جمعنا بين الحمار وأتانه. قال أبو بكر: إذا كان اسم النكاح في حقيقة اللغة موضوعاً للجمع بين الشيئين ثم وجدناهم قد سموا الوطء نفسه نكاحاً من غير عقد كما قال الأعشي:
ومنكوحة غير ممهورة
٭
وأخري يقال له فادها
يعني المسبية الموطوءة بغير مهر ولا عقد
وقد اختلف أهل العلم في إيجاب تحريم الأم والبنت بوطء الزنا فروي سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه في رجل زني بأم امرأته حرمت عليه امرأته وهو قول الحسن وقتادة وكذلك قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله ومجاهد وعطاء وإبراهيم وعامر وحماد وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر والثوري والأوزاعي ولم يفرقوا بين وطء الأم قبل التزوج أو بعده في إيجاب تحريم البنت
قال أبو بكر: قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ قد أوجب تحريم نكاح امرأة قد وطئها أبو ه بزنا أو غيره إذ كان الاسم يتناوله حقيقة فوجب حمله عليها وإذا ثبت ذلك في وطء الأب ثبت مثله في وطء أم المرأة أو ابنتها في إيجاب تحريم المرأة لأن أحداً لم يفرق بينهما ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ والدخول بها اسم للوطء وهو عام في جميع ضروب الوطء من مباح أو محظور ونكاح أو سفاح
(أحكام القرآن للجصاص رحمه الله: ۲/۱۱۲. ۱۱٤، باب ما يحرم من النساء، سهيل. ومثله في أحكام القرآن للعثماني رحمه الله: ۲/۲۰۰. ۲۰٤، إدارة القرآن).
(۲) بعض احادیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ زنا سے حرمتِ مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے:
(۱) عن أبي هاني قال: قال رسول الله ﷺ: "من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها. (مصنف ابن أبي شيبة: ۹/۹۹. وفي إسناده حجاج بن أرطاة وقال البيهقي إسناده مجهول)
(۲) عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وعبد بن زمعة رضي الله تعالى عنه في غلام فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن وقاص عهد إلى أنه ابنه أنظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله ﷺ إلى شبهه فرأي شبهاً بيناً بعتبة فقال: هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة قالت: فلم ير سودة رضي الله تعالى عنها قط. (رواه مسلم: ۱/٤۷۰).
قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (۷/۱۷۰): وفي قوله عليه السلام: "واحتجبي منه يا سودة" حجة لهم لأنه لما رأي الشبه بعتبة علم أنه من مائه فأجراه في التحريم مجري النسب وأمرها بالاحتجاب منه.
(۳) عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم أنه قال: قال رجل: يا رسول الله! إني زنيت بامرأة في الجاهلية أفأنكح ابنتها؟ فقال النبي ﷺ: لا أري ذلك، ولا يصلح ذلك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها. (مصنف عبد الرزاق: ۷/۲۰۲/۱۲۷۸٤، باب الرجل يزني بأخت امرأته).
(٤) وقوله عليه الصلاة والسلام: لو مس امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وبنتها. (حاشية الكنز: ص ۹۸، رقم الحاشية ۹
؎
بحواله عيني).
(۵) بخاری میں جریج والی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ زانی باپ پر بھی اب کا اطلاق ہوتا ہے یعنی زنا سے جزئیت ثابت ہو جاتی ہے ۔
ملاحظہ ہو بخاری میں ہے:
وقال الليث: حدثني جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى عليه وسلم: نادت امرأة ابنها وهو في صومعته، قالت: يا جريج قال: اللهم أمي وصلا تي، فقالت: يا جريج قال: اللهم أمي وصلا تي، فقالت: يا جريج قال: اللهم أمي وصلا تي، قالت: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه المياميس وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعي الغنم فولدت فقيل لها ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج نزل من صومعته قال جريج: أين هذه التي تزعم أن ولدها لي قال: يا بابوس من أبو ك قال: راعي الغنم. (رواه البخاري: ۱/۱٦۱).
(۳) بعض آثار سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زنا سے حرمتِ مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے:
(۱) عبد الرزاق عن عثمان بن سعيد عن قتادة عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه في الذي يزني بأم امرأته قد حرمتا عليه جميعاً. (مصنف عبد الرزاق: ۷/۲۰۰/۱۲۷۷٦، باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها واختها). قال الحافظ في "فتح الباري": ولا بأس بإسناده.
(۲) أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: إن زني بأم امرأته أو ابنتها، حرمتا عليه جميعاً. (مصنف عبد الرزاق: ۷/۱۹۸، باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها واختها).
(۳) عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج، وعن الشعبي عن عمرو عن الحسن قالا: إذا زني الرجل بأم امرأته أو ابنة امرأته، حرمتا عليه جميعاً. (مصنف عبد الرزاق: ۷/۱۹۸، باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها واختها).
(٤) عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن يزيد ــ مولي آل الأسود ـ أنه سأل ابن المسيب، وأبا سلمة بن عبد الرحمن، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعروة بن الزبير، عن الرجل يصيب المرأة حراماً، يصلح له أن يتزوج بابنتها؟ فقالوا: لا. (مصنف عبد الرزاق: ۷/۱۹۸، باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها واختها).
مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے:
(۵) عن إبراهيم وعامر: في رجل وقع على ابنة امرأته، قالا: حرمتا عليه كلاهما، وقال إبراهيم: وكانوا يقولون: إذا اطلع الرجل من المرأة على مالا يحل له، أو لمسها لشهوة، فقد حرمتا عليه جميعاً.
(٦) وعن عبد الكريم، عن عطاء قال: إذا أتي الرجل المرأة حراماً، حرمت عليه ابنتها، وإن أتي ابنتها حرمت عليه أمها.
(۷) عن عبد الله بن مسيح قال: سألت إبراهيم عن رجل فجر بأمة ثم أراد أن يتزوج أمها؟ قال: لا يتزوجها.
(۸) عن مجاهد قال: إذا قبلها أو لمسها أو نظر إلى فرجها حرمت عليه ابنتها.
(۹) وعن إبراهيم قال: إذا قبل الأم لم تحل له ابنتها، وإذا قبل ابنتها لم تحل له أمها. (مصنف ابن أبي شيبة: ۹/۹۹. ۱۰۰، ۳۷۰، المجلس العلمي).
بعض روایات میں ہے
"لا يحرم حرام حلالاً"
یعنی حرام چیز حلال چیز کو حرام نہیں کرتی ہے، مطلب یہ ہے کہ زنا سے نکاح حرام نہیں ہوتا تو زنا کی وجہ سے حرمتِ مصاہرت بھی ثابت نہیں ہونی چاہیے، اس کا جواب حضرت عطا بن رباح رحمه الله نے یہ دیا کہ باندی کے ساتھ زنا کیا پھر اس کو خرید لیا تو اس کے ساتھ وطی کرنا جائز ہے، نیز کسی عورت کے ساتھ زنا کیا پھر اسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو جائز ہے حرام نہیں ہے ۔
ملاحظہ ہو مصنف عبد الرزاق میں ہے:
عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن رجل كان يصيب امرأة سفاحاً، أينكح ابنتها؟ قال: لا، وقد اطلع علي فرج أمها، فقال إنسان: ألم يكن يقال: لا يحرم حرام حلالاً؟ قال: ذلك في الأمة، كان يبغي بها ثم يبتاعها، أو يبغي بالحرة ثم ينكحها، فلا يحرم حينئذٍ ما كان صنع من ذلك. (مصنف عبد الرزاق: ۷/۱۹۷، باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها واختها).
الجوہر النقی میں ہے:
وقال ابن حزم: روينا عن مجاهد
ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتبة قال: قال النخعي: إذا كان الحلال يحرم الحلال فالحرام أشد تحريماً، وعن الشعبي ما كان في الحلال حرام فهو في الحرام أشد، وعن ابن مغفل هي لا تحل له في الحلال فكيف تحل له في الحرام. (الجوهر النقي: ۷/۱٦۹، باب الزنا لا يحرم الحلال، بيروت).
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم
Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.