اپنی اولاد کو نفلی صدقہ دینے سے ثواب کا حکم:

7 min readFatwa Vol 3 #465Urdu
Vol. 3زكوة، صوم، حج اور نكاح سے متعلق متفرق مسائل:باب (٦): نکاح کے متفرق مسائل

Question

بکر نامی شخص کی تین اولاد ہیں، بکر اپنی اولاد کو صدقہ دیا کرتا ہے تاکہ اولاد اس پیسے سے فون کارڈ خرید کر اس کو وقتاً فوقتاً فون کیا کرے اور میسج کیا کرے، کیا ایسے صدقہ میں ثواب ہے یا نہیں؟ کیا ایسی جگہ صدقہ بہتر ہوگا جہاں بکر خود اس سے کوئی نفع حاصل نہیں
كرتا؟
بینوا توجروا ۔

Answer

بصورتِ مسئولہ بکر کا اپنی اولاد پر نفلی صدقہ کرنا تاکہ وہ اس کے ساتھ رابطہ رکھے یہ جائز اور درست ہے بلکہ احادیثِ مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا نفلی صدقہ اپنے اہل عیال اور گھر والوں پر دوسروں کے مقابلہ میں افضل اور بہتر ہے اور اس میں دوگنا ثواب ہے ایک صدقہ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا ۔
چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرے ۔ ملاحظہ ہو مسلم شریف میں ہے:

عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: أفضل دينار ينفقه الرجل، دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله، قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. (مسلم شريف: ۱/۳۲۲، ط: فيصل).
وعن زينب امرأة عبد الله قالت: قال رسول الله ﷺ: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله ﷺ قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم، قالت: فقال لي عبد الله بل ائتيه أنت قالت: فانطلقت

فقال له رسول الله ﷺ: لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. (رواه مسلم:
۱
/
۳۲۳
، ط: فيصل).
قال الإمام النووي رحمه الله: فيه الحث على الصدقة على الأقارب وصلة الأرحام وأن فيها أجرين. (الشرح الكامل: ۱/۳۲۳، ط: فيصل).
وقال العلامة العيني رحمه الله: وفيه الحث على الصدقة على الأقارب

الخ. (عمدة القاري: ٦/ ٤۷۵، باب الزكاة على الأقارب، ط: دار الحديث، ملتان). (وكذا في فتح الباري: ۳/۳۳۰).
وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. (رواه مسلم: ۱/۳۲٤، ط: فيصل).
قال الإمام النووي رحمه الله: فيه بيان أن المراد بالصدقة والنفقة المطلقة في باقي الأحاديث إذا احتسبها ومعناه أراد بها وجه الله تعالى، فلا يدخل فيه من أنفقها ذاهلاً ولكن يدخل المحتسب وطريقه في الاحتساب: أن يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة وأطفال أولاده والمملوك وغيرهم ممن تجب نفقته على حسب أحوالهم

الخ. (الشرح الكامل: ۱/۳۲٤، ط: فيصل).

البتہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ صدقہ اس وقت افضل ہے جب کہ اہل و عیال محتاج ہو ۔
قال الإمام النووي رحمه الله: إن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب إذا كانوا محتاجين. (الشرح الكامل: ۱/۳۲۳، ط: فيصل).

نیز مذکورہ صورت میں جب والد اپنے بچوں کو پیسہ دیتا ہے تو وہ پیسہ اس کی ملکیت سے خارج ہو کر بچوں کی ملکیت میں آ جاتا ہے پھر وہ بچے والد کو فون کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ ان کی طرف سے صلہ رحمی ہے کہ وقتاً فوقتاً والدین کی خیر، خیریت معلوم کریں ۔
بخاری شریف میں ہے:

عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة رضي الله تعالى منها فقال النبي ﷺ عندكم شيء فقلت لا إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة فقال: هات فقد بلغت محلها. (رواه البخاري، رقم: ۱٤٤٦، باب قدركم يعطي من الزكاة والصدقة).

علامہ عینی رحمه الله حدیثِ بالا کی شرح کرتے ہوے فرماتے ہیں:

مطابقته للترجمة من حيث أن نسيبة أرسلت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها من الشاة التي أرسلها إليها النبي ﷺ من الصدقة فلما قبلتها نسيبة دخلت في ملكها وخرجت من كونها صدقة فهذا معني التحول. (عمدة القاري: ٦/۵۵۰، دار الحديث).

دوسری روایت میں ہے:

عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله ﷺ قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. (رواه البخاري، رقم: ۵٦).

فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمه الله فرماتے ہیں:

وإذا كان هذا بهذا المحل مع ما فيه من حظ النفس فما الظن بغيره مما لا حظ للنفس فيه قال: وتمثيله باللقمة مبالغة في تحقيق هذه القاعدة لأنه إذا ثبت الأجر في لقمة واحدة لزوجة غير مضطرة فما الظن بمن أطعم لقماً لمحتاج أو عمل من الطاعات ما مشقته فوق مشقة ثمن اللقمة الذي هو من الحقارة بالمحل الأدنى، وتمام هذا أن يقال وإذا كان هذا في حق الزوجة مع مشاركة الزوج لها في النفع بما يطعمها لأن ذلك يؤثر في حسن بدنها وهو ينتفع منها بذلك وأيضاً فالأغلب أن الإنفاق على الزوجة يقع بداعية النفس بخلاف غيرها فإنه يحتاج إلى مجاهدتها، والله أعلم. (فتح الباري: ۱/۱۳۷).

نیز مختلف جہات میں صدقہ کرنے کی فضیلت بھی حدیث شریف میں آئی ہے:

عن جابر رضي الله عنه قال: أعتق رجل من بني عذرة عبد اً له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: ألك مال غيره فقال: لا، فقال: من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمان مائة درهم فجاء بها رسول الله ﷺ فدفعها إليه ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول: فبين يديه وعن يمينك وعن شمالك. (رواه مسلم: ۱/۳۲۲، فيصل).
قال الإمام النووي رحمه الله: في هذا الحديث فوائد:

ومنها أن الأفضل في صدقة التطوع أن ينوعها في جهات الخير ووجوه البر بحسب المصلحة ولا ينحصر في جهة بعينها. (الشرح الكامل: ۱/۳۲۲، ط: فيصل).
عن أبي الجويرية أن معن بن يزيد رضي الله تعالى عنه حدثه قال: بايعت رسول الله ﷺ أناْ وأبي وجدي وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله ﷺ فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. (صحيح البخاري، رقم: ۱٤۲۲).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

Ask DU Zakariyya

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.