بطورِ تکیہ کلام واللہ باللہ تاللہ کہنے کا حکم:
Question
ایک شخص کی عادت ہے کہ جب اسے کھانا کھانے یا چائے پینے کے لیے کہا جاتا ہے تو بے خیالی میں کہتا ہے واللہ میں نہیں پیوں گا، واللہ میں نہیں کھاؤں گا، پھر آ کر کھا لیتا ہے اور پی لیتا ہے، اپنی قسم کا خیال بھی نہیں رہتا، اس صورت میں اس پر کفارہ ہے یا نہیں؟
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمه الله کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یمین لغو ہے اس میں کفارہ نہیں، حضرت تھانوی رحمه الله سورۂ بقرہ کی اس آیت
﴿
لا یؤاخذکم اللّٰہ باللغو في أیمانکم﴾ کے تحت لکھتے ہیں:
لغو قسم کے دو معنی ہیں: ایک تو یہ کہ کسی گزری ہوئی بات پر جھوٹی قسم بلا ارادہ نکل گئی یا نکلی تو ارادہ سے مگر اس کو اپنے گمان میں راست سمجھتا ہے یا آئندہ بات پر اس طرح قسم نکل گئی کہ کہنا چاہتا تھا کچھ اور بے ارادہ منہ سے قسم نکل گئی اس میں گناہ نہیں ہوتا اور لغو بالمعنی المذکور میں بدرجۂ اولیٰ کفارہ نہیں الخ ۔
بیان القرآن کے حاشیہ میں "الفقہ" کے تحت مذکور ہے:
اختلف الشافعي رحمه الله في معني اللغو ودليله ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعاً أنه قول الرجل كلا والله وبلي والله
ومعني الحديث المرفوع (عند الحنفية) حمله على الخاطر الذي سبق على لسانه من غير قصد كما في فتح القدير
الخ. (
بیان القرآن: ۱/۱۳۰، تاج پبلشرز دہلی) ۔
Answer
بصورت مسئولہ جو یمین بطورِ تکیہ کلام بلا قصد و ارادہ کے مستقبل کے بارے میں زبان سے نکلے وہ یمین منعقدہ ہے، لہذا قسم ٹوٹنے کی صورت میں کفارہ لازم ہو گا ۔
ملاحظہ فرمائیں الاختیار میں ہے:
منعقدة: وهي الحلف على أمر في المستقبل ليفعله أو ليتركه فإذا حنث فيها فعليه الكفارة. (الاختيار لتعليل المختار: ٤/۵۰، وكذا في الهندية: ۲/٤۷۸).
حضرت شیخ رحمه الله "اوجز المسالک" میں تحریر فرماتے ہیں:
وأما المفسرون "للغو" فذكروا وجوهاً: ــ الأول: ــ قول الشافعي رحمه الله إنه قول العرب لا والله، بلي والله مما يوكدون به كلامهم ولا يخطر ببالهم الحلف
الخ.
والثاني: ــ قول أبي حنيفة رحمه الله إن اللغو أن يحلف على شيء يعتقد أنه كذلك ثم بان أنه لم يكن كذا، فهذا هو اللغو، وفائدة الخلاف أن الشافعي رحمه الله لا يوجب الكفارة في الأول ويوجبها في الثاني، وأبو حنيفة رحمه الله يحكم بضد ذلك. (اوجز المسالك: ۹/۵۹٤، دار القلم).
اور فقہاء احناف میں سے جن حضرات نے بلا ارادہ قسم کھانے کو لغو میں شمار کیا ہے ان کے قول کا مدار امام محمد رحمه الله کی روایت ہے جو کتاب الآثار میں مذکور ہے ۔ ملاحظہ ہو:
أخبرنا أبو حنيفة رحمه الله عن حماد عن إبراهيم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في اللغو، قالت: هو كل شيء يصل به الرجل كلامه لا يريد يميناً، لا والله وبلي والله، ولا يعقد عليه قلبه، قال محمد رحمه الله: وبه نأخذ، ومن اللغو أيضاً الرجل يحلف على الشيء يري أنه على ما حلف عليه فيكون على غير ذلك فهذا أيضاً من اللغو وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. (اعلاء السنن: ۱۱/۳۳۰، إدارة القرآن).
لیکن اکثر فقہاء احناف کا قول امام ابو حنیفہ رحمه الله کے قول کے مطابق ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمه الله کا قول اوپر بحوالہ اوجز مذکور ہوا ۔
مزید ملاحظہ فرمائیں، بدائع الصنائع میں ہے:
وأما يمين اللغو فقد اختلف في تفسيرها قال أصحابنا: هي اليمين الكاذبة خطأ أو غلطاً في الماضي أو في الحال وهي أن يخبر عن الماضي أو عن الحال على الظن أن المخبر به كما أخبر وهو بخلافه في النفي أو في الإثبات نحو قوله والله ما كلمت زيداً وفي ظنه أنه لم يكلمه
وهكذا روي ابن رستم عن محمد أنه قال: اللغو أن يحلف الرجل على الشيء وهو يري أنه حق وليس بحق وقال الشافعي رحمه الله: هي اليمين التي لا يقصدها الحالف وهو ما يجري على ألسن الناس في كلامهم من غير قصد اليمين من قولهم لا والله وبلي والله سواء كان في الماضي أو الحال أو المستقبل وأما عندنا فلا لغو في المستقبل بل اليمين على أمر في المستقبل يمين معقودة وفيها الكفارة إذا حنث قصد اليمين أو لم يقصد وإنما اللغو في الماضي والحال فقط وما ذكر محمد رحمه الله على أثر حكايته عن أبي حنيفة رحمه الله أن اللغو ما يجري بين الناس من قولهم: لا والله وبلي والله فذلك محمول عندنا على الماضي أو الحال وعندنا ذلك لغو فيرجع حاصل الخلاف بيننا وبين الشافعي رحمه الله في يمين لا يقصدها الحالف في المستقبل عندنا ليس بلغو وفيها الكفارة وعنده هي لغو ولا كفاره فيها. (بدائع الصنائع: ۳/۳. ٤، كتاب الأيمان، سعيد).
امام محمد رحمه الله کے قول کے بارے میں فقہاء کی عبارات ملاحظہ فرمائیں:
اعلاء السنن میں ہے:
ولكن قال في البدائع: وما ذكر محمد رحمه الله على أثر حكايته عن أبي حنيفة رحمه الله أن اللغو ما يجري بين الناس من قولهم "لا والله وبلي والله" فذلك محمول عندنا على الماضي أو الحال، وعندنا ذلك لغو فيرجع حاصل الخلاف بيننا وبين الشافعي رحمه الله في يمين لا يقصدها الحالف في المستقبل، فعندنا ليست بلغو وفيها الكفارة، وعنده هي لغو ولا كفاره فيها، كذا في رد المحتار (
۳/۷۲)
ويحتمل أن يكون محمد رحمه الله قد وافق الشافعي رحمه الله، فعد من اللغو ما يجري على اللسان بلا قصد مطلقاً سواء كان لماضٍ أو لآتٍ، وقوله: وبه نأخذ راجع إلى نفسه وحده، وقوله وهو قول أبي حنيفة رحمه الله راجع إلى التفسير الثاني للغو، لا إلى الأول، بدليل أن تفسير اللغو بذلك هو المذكور في المتون والهداية وشروحها، وهو التفسير المتفق عليه للغو الذي لا كفارة فيه لم يختلف فيه اثنان كما تقدم، وبه فسر محمد رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا في موطاه، فقال: وبهذا نأخذ اللغو ما حلف عليه الرجل وهو يري أنه حق فاستبان له بعد أنه على غير ذلك، فهذا من اللغو عندنا، فهو المذهب والحديث المرفوع وقول عائشة رضي الله تعالى عنها لا يخالفانه، بل يمكن إرجاعهما إليه كما ذكرناه. (اعلاء السنن: ۱۱/۳۳۱، باب تفسير لغو اليمين، إدارة القرآن).
منحۃ الخالق علی البحر الرائق میں ہے:
(وعندنا ذلك لغو) أنما نسبه لأنه قول الإمام محمد وليس مراده أنه قول أئمتنا لما علمت من أن قول أبي حنيفة رحمه الله في اللغو هو ما عزاه إلى أصحابنا والحاصل أن قول أبي حنيفة رحمه الله الذي قاله أصحابنا إن اليمين اللغو هي ما يكون على الماضي أو الحال على ظن المخبر به كما قال وهو بخلافه وأن قول محمد رحمه الله هي ما يجري بين الناس من قولهم لا والله وبلي والله كما قال الشافعي رحمه الله إلا أن الشافعي رحمه الله يقول: إنها تكون على الاستقبال أيضاً ومحمد لا يقول بذلك في الاستقبال فصار حاصل الخلاف بيننا وبين الشافعي رحمه الله بناء على قول محمد رحمه الله في يمين لا يقصدها الحالف في المستقبل فعند الشافعي رحمه الله هي لغو وعندنا أي عند محمد رحمه الله هي منعقدة ولها الكفارة هذا ما ظهر لي في تقرير كلام البدائع على وجه يندفع عنه التناقض. (منحة الخالق على البحر الرائق: ٤/۲۷۹، كتاب الأيمان، كوئته).
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم
Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.