کافر یا منافق کہنے پر تعزیر کا حکم:

3 min readFatwa Vol 4 #309Urdu
Vol. 4كتاب الحدود والقصاصباب (۲): تعزیرات كا بيان

Question

اگر کسی دوسرے شخص کو کافر یا منافق کہا تو شرعاً اس پر تعزیر ہے یا نہیں؟ اور کیا تعزیر میں قتل کی گنجائش ہے یا نہیں؟

Answer

بصورتِ مسئولہ کافر یا فاسق کہنے پر بعض کتابوں میں عدم تعزیر مرقوم ہے، لیکن اکثر کتبِ فقہیہ میں تعزیر کا حکم مذکور ہے، اور موجود ہ دور میں فتنہ و فساد اور سب و شتم کی کثرت کی وجہ سے لوگوں کے غلط فائدہ اٹھانے کا امکان ہے اس لیے تعزیر ہونی چاہیے البتہ قاضی پر موقوف ہے، حالات و اشخاص کا اعتبار کرتے ہوئے جاری کرے ۔ لیکن محض سب و شتم میں تعزیر بالقتل کی گنجائش نہیں ہے، ہاں فی نفسہ تعزیر بالقتل مشروع ہے ۔
ملاحظہ فرمائیں فتاوی تاتارخانیہ میں ہے:

وإذا قال لغيره: "يا فاجر" فعليه التعزير وكذلك إذا قال لغيره: "يا خبيث"، "يا فاسق"

وفي الأجناس: وإذا قال: "يا كافر"، "يا زنديق"، "يا لص"

وفي السراجية: "
یا بے نماز
" فعليه التعزير، وفي المضرمات: قال بعضهم: من قال لا خر: "يا كافر" لا يجب التعزير ما لم يقل: يا كافر بالله، لأن الله سمي المؤمن كافراً بالطاغوت قال: ﴿فمن يكفر بالطاغوت﴾. فيكون محتملاً. (فتاوى التتارخانية: ۵/۱٤۵، ۱٤٦، كتاب الحدود والتعزير).

کنز الدقائق میں ہے:

ومن قذف

أو مسلماً بـ "يا فاسق" يا كافر يا خبيث

عزر. (كنز الدقائق: ۱۹۰، فصل في التعزير، مكتبه إمدادية).
البحر الرائق
میں ہے:

وفي شرح الطحاوي: والأصل في وجوب التعزير أن كل من ارتكب منكراً أو آذي مسلماً بغير حق بقوله أو بفعله وجب عليه التعزير إلا إذا كان الكذب ظاهراً. (البحر الرائق: ۵/٤۳. وبدائع الصنائع: ۷/٦٤).

تعزیر میں حالات و اشخاص کا اعتبار ہوگا ۔
ملاحظہ ہو فتاوی تاتارخانیہ میں ہے:

وفي فتاوى الخلاصة: التعزير على أربع مراتب: (۱) تعزير أشراف الأشراف: كالفقهاء والعلوية. (۲) تعزير الأشراف: كالدهاقنة. (۳) وتعزير أوساط الناس. (٤) وتعزير الخساس. فتعزير أشراف الأشراف: الإعلام لا غير، وهو أن يقول القاضي: بلغني أنك تفعل كذا وكذا. وتعزير الأشراف: الإعلام والجر إلى باب القاضي. وتعزير الأوساط وهم السوقية: الإعلام والجر إلى باب القاضي والحبس، وتعزير الخساس: الإعلام والجر والضرب والحبس مع ذلك

وقد يكون بالصفع. (
طمانچہ)
وتعريك الأذن، وقد يكون بالكلام العنيف، وقد يكون بالضرب، وفي الخانية: وعن محمد رحمه الله تعالى: رجل يشتم الناس وهو محترم له مروء ة: يوعظ ولا يحبس، وإن كان دون ذلك: يؤدب وإن كان شتاماً: يضرب ويحبس. وفي الظهيرية: وقد يكون التعزير بنظر القاضي إليه بوجه عبوس

ولا خلاف بين العلماء أنه لا يبلغ التعزير الحد

فأما أدناه مفوض إلى رأي القاضي يقيم بقدر ما يري من المصلحة فيه، وفي الظهيرية: أقل التعزير لا ينقص عن ثلاث جلدات،

فالتعزير مفوض إلى رأي الإمام. (الفتاوى التاتارخانية: ۵/۱٤۰، كتاب الحدود، التعزير. وكذا في الدر المختار مع فتاوى الشامي: ٤/٦۰، باب التعزير، سعيد).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

Ask DU Zakariyya

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.