دو قاعدوں میں تعارض کا حل:
Question
"
إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام"
یہ قاعدہ فقہاء کئی جگہ ذکر کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ۔ دوسری جانب "
الأصل في الأشياء الإباحة"
کا قاعدہ بھی بار بار ذکر کیا جاتا ہے ان دونوں میں بظاہر تعارض ہے دونوں میں کیا تطبیق ہے؟ اور
الأصل في الأشياء الإباحة
کس کا مسلک ہے اور کیا اس کے مقابلہ میں دوسرے علماء کا دوسرا قول ہے یا نہیں؟
Answer
اس مسئلہ میں تین مذاہب ہیں:
(
۱
) الأصل في الأشياء التوقف. (
۲
) الأصل في الأشياء التحريم. (
۳
) الأصل في الأشياء الإباحة.
علامہ ابن نجیم نے الاشباہ میں لکھا ہے:
قاعدة: هل الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على عدم الإباحة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله أو التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة ونسبه الشافعية إلى أبي حنيفة رحمه الله.
وفي البدائع: المختار أن لا حكم للأفعال قبل الشرع والحكم عندنا، وإن كان أزلياً فالمراد به هنا عدم تعليقه بالفعل قبل الشرع فانتفي التعلق لعدم فائدته.
وفي شرح المنار للمصنف: الأصل في الأشياء الإباحة عند بعض الحنفية، ومنهم الكرخي رحمه الله وقال بعض أصحاب الحديث: الأصل فيها الحظر وقال أصحابنا: الأصل فيها التوقف بمعنى أنه لا بد لها من حكم لكنا لم نقف عليه بالعقل (انتهى) وفي الهداية من فصل الحداد أن الإباحة أصل. انتهى. (الأشباه والنظائر: ۱/۲۰۹).
الدر المختار میں ہے:
أن الصحيح من مذهب أهل السنة أن الأصل في الأشياء التوقف، والإباحة رأي المعتزلة. (الدر المختار: ٤/۱٦۱، سعيد).
علامہ شامی لکھتے ہیں:
مطلب المختار أن الأصل في الأشياء الإباحة، أقول: وصرح في التحرير بأن المختار أن الأصل الإباحة عند الجمهور من الحنفية والشافعية. وتبعه تلميذه العلامة قاسم، وجري عليه في الهداية من فصل الحداد، وفي الخانية من أوائل الحظر والإباحة، وقال في شرح التحرير: وهو قول معتزلة البصرة وكثير من الشافعية وأكثر الحنفية لا سيما العراقيين، قالوا وإليه أشار محمد فيمن هدد بالقتل على أكل الميتة أو شرب الخمر فلم يفعل حتى قتل بقوله: خفت أن يكون آثماً: لأن أكل الميتة وشرب الخمر لم يحرما إلا بالنهي عنهما، فجعل الإباحة أصلاً والحرمة بعارض النهي. ونقل أيضاً قول أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي للشيخ أكمل الدين في شرح أصول البزدوي، وبه علم أن قول الشارح في باب استيلاء الكفار أن الإباحة رأي المعتزلة فيه نظر. فتدبر. (رد المحتار: ۱/۱۰۵، سعيد).
مذکورہ بالا عبارات سے معلوم ہو تا ہے کہ جمہور احناف و شوافع کے نزدیک اشیاء میں اصل اباحت ہے، اور اس قول کے چند دلائل یہ ہیں:
۱
. قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً.
۲
. وقال أيضاً كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً.
۳
. فتح الباري
میں
باب لحوم الحمر الإنسية
میں لکھا ہے ۔
وأن الأصل في الأشياء الإباحة لكون الصحابة أقدموا على ذبحها وطبخها كسائر الحيوان من قبل أن يستأمروا مع توفر دواعيهم على السؤال عما يشكل.
٤
. فتح الباري: باب ما يكره من كثرة السؤال
میں لکھا ہے ۔
وفي الحديث: أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الشرع بخلاف ذلك.
۵
.
ایک حدیث میں وارد ہے:
ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسي شيئاً.
الحديث رواه البزار: برقم
۱۲۳
والحاكم في المستدرك:
۲
/
۳۷۵
والبيهقي في السنن الكبرى:
۱۲
/
۱۰
وذكره الهيشمي في المجمع:
۱
/
۱۷۱
وقال: رواه البزار والطبراني
في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثوقون. وقال البزار: إسناده صالح، وقال الحاكم صحيح الإسناد.
٦
.
ایک اور حدیث میں ہے:
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان، فلا تبحثوا عنها، وفي لفظ وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها، رحمة لكم فاقبلوها.
الحديث رواه الدارقطني في سننه:
٤
/
۱۸۳
، والطبراني في الكبير:
۲۲
/
۲۸۹
، والخطيب في الفقيه والمفقه:
۲
/
۹
، والبيهقي في سننه الكبرى:
۱۰
/
۱۲
، وأبو نعيم في الحلية:
۹
/
۱۷
، وقال النووي في الأربعين: حديث حسن.
۷
.
ایک اور حدیث میں ہے:
الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه.
الحديث أخرجه الترمذي:
٤
/
۱۹۲
كتاب اللباس: باب ما جاء في لبس الفراء عن سلمان. وقال الترمذي: وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وأبو داود كتاب الأطعمة باب ما لم يذكر تحريمه. وابن ماجه كتاب الأطعمة باب اكل الجبن والسمن من حديث سلمان.
"إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام"
اور "
الأصل في الأشياء الإباحة"
دونوں قواعد میں تطبیق:
الاشباہ و النظائر میں ہے:
فمن فروعها: ما إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم، والآخر الإباحة قدم التحريم، وعلله الأصوليون بتقليل النسخ: لأنه لو قدم المبيح للزم تكرار النسخ: لأن الأصل في الأشياء الإباحة، فإذا جعل المبيح متأخراً كان المحرم ناسخاً للإباحة الأصلية، ثم يصير منسوخاً بالمبيح. ولو جعل المحرم متأخراً لكان ناسخاً للمبيح، وهو لم ينسخ شيئاً: لكونه على وفق الأصل. (الأشباه والنظائر: ۱/۳۰۲).
خلاصہ یہ ہے کہ ان عبارات سے معلوم ہوا کہ
"الأصل في الأشياء الإباحة"
جمہور احناف و شوافع کا مسلک ہے اور اس کا تعلق ان مسائل کے ساتھ ہیں جن میں کوئی نص وارد نہیں ہے ۔ اور
"إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام"
کا تعلق ان مسائل کے ساتھ ہیں جن میں نصوص بظاہر متعارض ہیں ۔
Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.