مضاربتِ فاسدہ کا حکم:

4 min readFatwa Vol 5 #385Urdu
Vol. 5كتاب المضاربةمضاربت کے احکام کا بیان

Question

مضاربتِ فاسدہ کا حکم:

Answer

فتاوی قاضيخان میں ہے:

وإذا عمل المضارب في المضاربة الفاسدة وربح كان كل الربح لرب المال وللمضارب أجر المثل تاماً لأن المضاربة إذا فسدت تبقي إجارة وفي الإجارة الفاسدة إذا عمل الأجير كان له أجر مثله تاماً. (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية: ۳/۱٦۲).

بدائع الصنائع میں ہے:

وأما حكم المضاربة الفاسدة

ولا يستحق النفقة ولا الربح المسمى وإنما له أجر مثل عمله سواء كان في المضاربة ربح أو لم يكن لأن المضاربة الفاسدة في معني الإجارة الفاسدة والأجير

إنما يستحق أجر المثل. (بدائع الصنائع: ٦/۱۰۸، سعيد).

در مختار میں ہے:

إجارة فاسدة إن فسدت فلا ربح للمضارب حينئذٍ بل له أجر مثل عمله مطلقاً ربح أو لا بلا زيادة على المشروط خلافاً لمحمد والثلاثة. وفي رد المحتار: قوله مطلقاً هو ظاهر الرواية، قهستاني. قوله ربح أولا وعن أبي يوسف رحمه الله إذا لم يربح لا أجر له وهو الصحيح لئلا تربو الفاسدة على الصحيحة سائحاني ومثله في حاشية ط عن العيني، قوله خلافاً لمحمد، فيه إشعار بأن الخلاف فيما إذا ربح وأما إذا لم يربح فأجر المثل بالغاً ما بلغ لأنه لا يمكن تقدير بنصف الربح المعدوم كما في الفصولين لكن في الواقعات ما قاله أبو يوسف رحمه الله مخصوص بما إذا ربح وما قاله محمد إن له أجر المثل بالغاً ما بلغ فيما هو أعم، قهستاني. (الدر المختار مع رد المحتار: ۵/٦٤٦، سعيد).

شرح مجلہ میں ہے:

استحقاق رب المال للربح بماله فيكون جميع الربح له في المضاربة الفاسدة والمضارب بمنزلة أجيره يأخذ أجر المثل لكن لا يتجاوز المقدار المشروط حين العقد ولا يستحق أجر المثل إن لم يكن ربح. اعتباراً بالمضاربة الصحيحة لا نهما رضيا أن يكون للعامل جزء من الربح لو حصل وبالحرمان إن لم يحصل ولو أوجبنا عليه أجراً عند عدم الربح أو زيادة على المسمى إذا ربح، لربت الفاسدة على الصحيحة. وهذا قول أبي يوسف رحمه الله وهو الصحيح كما في رد المحتار عن السايحاني ومثله في الطحطاوي عن العيني. وفي حاشية أبي السعود عن ابن الفرس: وعند محمد رحمه الله وهو ظاهر الرواية، أنه يجب أجر المثل مطلقاً ربح أو لم يربح زاد على المسمى أو لا هذا ما نقله في الشرنبلالية عن التبيين وشرح المجمع والخلاصة، لأنه لا يستحق المسمى لعدم الصحة ولم يرض بالعمل مجاناً، وأن أجر الأجير يجب بتسليم المنافع أو بتسليم العمل وقد وجد تسليم كل منهما هنا زيلعي. وقيل الخلاف بينهما فيما إذا ربح وأما إذا لم يربح فأجر المثل بالغاً ما بلغ. وقد علمت أن الصحيح ما مشت عليه المجلة في هذه المادة. (شرح المجلة، لمحمد خالد الأتاسي: ٤/۳٦۲، المادة: ۱٤۲٦).

جدید معاملات کے شرعی احکام میں ہے:
اگر کسی شرط فاسد سے عقد مضاربہ فاسد ہو جائے تو معاملہ ختم کرنے کا طریقہ یہ ہو گا کہ اس عقد سے حاصل ہونے والے کل منافع رب المال کے ہوں گے، مضارب کو اجرت مثل ملے گی، البتہ اس کی مقدار طے شدہ منافع سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ہونا چاہیے۔ نیز اگر اس عقد میں نفع نہ بھی ہو تب بھی مضارب اجرت کا حقدار ہو گا۔ (جدید معاملات کے شرعی احکام:
۲
/
۵۱
)۔
خلاصہ یہ ہے کہ عقدِ مضاربت جب فاسد ہو جائے تو مضارب کو اجرتِ مثل ملنی چاہیے، امام محمد رحمه الله کے قول کے مطابق جو کہ ظاہر الروایہ ہے، چاہے نفع ہو یا نہ ہو، جیسا کہ صاحبِ بدائع رحمه الله اور قاضيخان رحمه الله کی عبارات سے ظاہر ہے۔ البتہ شارحِ مجلہ محمد خالد اتاسی نے فرمایا اس مادہ میں مجلہ کا قول صحیح ہے یعنی ربح نہ ہونے پر اجیر کو کچھ نہیں ملے گا۔
وكذا في شرح المجلة لعلي حيدر: ۳/٤۸٤، المادة: ۱٤۲٦
۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

Ask DU Zakariyya

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.