بوقتِ ذبح استقبالِ قبلہ کا حکم:
Question
ذابح اور ذبیحہ کے لیے بوقتِ ذبح استقبالِ قبلہ واجب ہے یا سنتِ مؤکدہ یا مستحب؟ اور دیگر ائمہ کا اس سلسلہ میں کیا موقف ہے؟ تفصیل کے ساتھ واضح کیجیے؟
Answer
مذہب احناف میں ذابح اور ذبیحہ کے لیے استقبالِ قبلہ کے سلسلہ میں دو قول ہیں: بعض فقہاء مثلاً علامہ شامی، علامہ سید احمد طحطاوی وغیرہ حضرات کی تحقیق کے مطابق سنتِ مؤکدہ ہے اور دیگر بعض مثلاً علامہ ابو بکر کاسانی صاحبِ بدائع الصنائع وغیرہ کے نزدیک مستحب ہے۔ اور شیخ الاسلام قاضی القضاۃ ابو الحسن علی السغدی رحمہ اللہ صاحبِ نتف الفتاوی کے نزدیک استقبالِ قبلہ آداب میں سے ہے۔
عبارات حسبِ ذیل ملاحظہ فرمائیں:
ملاحظہ ہو طحطاوی علی الدر میں ہے:
وتوجيه القبلة سنة مؤكدة وترك السنة لا يوجب الحرمة. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ٤/۱۵۲، كوئته).
در مختار میں ہے:
وكره ترك التوجه إلى القبلة لمخالفة السنة. وقال الشامي: قوله لمخالفة السنة أي الموكدة لأنه توارثه الناس فيكره تركه بلا عذر. (الدر المختار مع رد المحتار: ٦/۲۹٦، كتاب الذبائح، سعيد).
بدائع الصنائع میں ہے:
وأما ما يستحب من الذكاة وما يكره فيها
منها: أن يكون الذابح مستقبل القبلة والذبيحة موجهة إلى القبلة لما روينا، ولما روي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا ذبحوا استقبلوا القبلة، فإنه روي عن الشعبي أنه قال: كانوا يستحبون أن يستقبلوا بالذبيحة القبلة. (بدائع الصنائع: ۵/٦۰، سعيد).
وكذلك إن ذبحها متوجهة لغير القبلة حلت ولكن يكره ذلك
وهذا لأن أهل الجاهلية ربما كانوا يستقبلون بذبائحهم الأصنام فأمرنا باستقبال القبلة لتعظيم جهة القبلة، ولكن تركه لا يفسد الذبيحة، بخلاف ترك التسمية لأن في التسمية تعظيم الله تعالى، وذلك فرض. فأما استقبال القبلة لتعظيم الجهة وذلك مندوب إليه في غير الصلاة فلهذا كان تركه موجباً للكراهة غير مفسد للذبيحة. (المبسوط للامام السرخسي رحمه الله: ۱۲/۳، إدارة القرآن، كراتشي).
خلاصة الفتاوى
میں ہے:
وفي الأصل يستحب توجيهها إلى القبلة في وقت الذبح. (خلاصة الفتاوى: ٤/۳۰۸، الفصل الثاني في التسمية).
وفي الهندية: واستحب الجمهور استقبال القبلة. (الفتاوى الهندية: ۱/۲٦۲).
وفي لسان الحكام: ويستحب توجيهها في الذبح إلى القبلة. (لسان الحكام، ص ۳۸۱، كتاب الذبائح، دار الفكر).
شیخ الاسلام قاضی القضاۃ ابو الحسن علی بن الحسین السغدی رحمہ اللہ نے استقبالِ قبلہ کو آداب میں شمار کیا ہے۔ ملاحظہ ہو:
وآدب الذبح سبعة أشياء: والثالث إقبال وجهها إلى القبلة. (النتف في الفتاوى، ص ۱٤۸، آداب الذبح، ط: بيروت).
نیز عام حالات میں بھی نشست رو بہ قبلہ مستحب ہے۔ ملاحظہ ہو حدیث شریف میں ہے:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إن لكل شيء سيداً وإن سيد المجالس قبالة القبلة". رواه الطبراني في الأوسط: وإسناده حسن. (مجمع الزوائد: ۸/۵۹، باب الجلوس مستقبل القبلة، دار الفكر).
میرے خیال میں استحباب والا قول بہتر ہے، کیوں کہ ایسر للناس ہے، اور اس میں دیگر مذاہب کے ساتھ موافقت بھی ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ کتاب الجنائز سے پتا چلتا ہے کہ بوقتِ وفات مسلمان میت کے لیے استقبالِ قبلہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، کیوں کہ ترکِ استقبال کو مکروہِ تحریمی نہیں کہا بلکہ جائز کہا، تو جب اشرف المخلوقات کے لیے استقبالِ قبلہ مستحب ہے تو حیوان کے لیے سنتِ مؤکدہ ہونا مشکل ہے۔
ملاحظہ ہو در مختار میں ہے:
يوجه المحتضر أي القبلة على يمينه هو السنة، وجاز الاستلقاء على ظهره وقدماه، إليها
وقيل: يوضع كما تيسر على الأصح. (الدر المختار: ۲/۱۸۹، سعيد).
وقال الطحطاوي: يسن توجيه المحتضر أي للقبلة
وجاز الاستلقاء
والأول أفضل لأنه السنة. كذا في المضمرات. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، ص ۵۵۸، وكذا في شرح منية المصلي، ص ۵۷٦).
دیگر ائمہ کا موقف:
احناف کے علاوہ دوسرے ائمہ مثلاً مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ سب کے ہاں مستحب ہے۔
مذہبِ مالکہ:
ملاحظہ ہو حاشیۃ العدوی میں ہے:
وتوجه الذبيحة في الأضحية وغيرها عند الذبح إلى القبلة استحباباً إجماعاً على ما حكاه ابن المنذر. (حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: ۱/۷۲۲، باب في الضحايا، دار الفكر).
وفي الثمر الداني: وتوجه الذبيحة في الأضحية وغيرها عند الذبح إلى القبلة استحباباً. (الثمر الداني، ص ۲٦۰، باب في الضحايا، دار الفكر).
مذہبِ شافعیہ:
قال في روضة الطالبين: فصل في سنن الذبح وآدابه
الثالثة: استقبال الذابح القبلة وتوجيه الذبيحة إليها، وذلك في الهدي والأضحية أشد استحباباً؛ لأن الاستقبال مستحب في القربات. (روضة الطالبين: ۳/۲۰٤، المكتب الإسلامي).
وفي المجموع شرح المهذب: والمستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة لما روت عائشة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيمة". ولأنها قربة لا بد فيها من جهة، فكانت القبلة فيها أولي. (المجموع شرح المهذب: ۸/٤۰۷، دار الفكر).
مذہبِ حنابلہ:
قال في الإقناع (المستحباب)
الثالث: استقبال القبلة بالذبيحة أي بمذبحها فقط على الأصح دون وجهها ليمكنه الاستقبال أيضاً. (الإقناع: ۲/۲٤۳، باب المستحبات).
وفي المغني: ويستحب توجيه الذبيحة
وإن اقتصر على التسمية ووجه الذبيحة إلى غير القبلة ترك الأفضل وأجز اهـ. (المغني: ۲/٤٦۲، باب نحر الهدي).
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم
Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.