مصنوعی بال ملانے کا حکم:
Question
ایک عورت کے بال کثرت سے گرتے ہیں اور سر میں دھبے پڑ جاتے ہیں تو کیا ان دھبوں کو چھپانے کے لیے بقیہ بالوں کے ساتھ نقلی بال ملا سکتے ہیں؟ حنفی اور شافعی مذہب کی روشنی میں جواب مطلوب ہے۔ اسی طرح بعض عورتیں اپنے سر پر مصنوعی بال یا اون استعمال کرتی ہیں، یہ انسانی بال نہیں ہوتے پھر اس کی دو صورتیں ہیں:۔ (۱) ایک یہ ہے کہ عورتیں اپنی چوٹیوں کے آخری سرے میں رنگین اون اپنے بالوں کے ساتھ بنتی ہیں، پہلے زمانہ میں اس کا رواج تھا، اب یہ رواج ختم ہو چکا ہے۔
(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے سر کے بالوں کے ساتھ مصنوعی بالوں کو زیادہ کرتی ہیں۔ دونوں صورتوں کا حکم معلوم کرنا ہے۔ بعض علماء مصنوعی بالوں کو اپنے سر پر تدلیس اور دھوکا دہی کی وجہ سے ممنوع بتلاتے ہیں۔ شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟
بينوا بالتفصيل توجروا بالأجر الجزيل.
Answer
مذہبِ احناف میں عورتوں کا انسانی بالوں کو اپنے بالوں کے ساتھ جوڑنا ممنوع اور ناجائز ہے، البتہ مذکورہ عذر کی وجہ سے پلاسٹک یا جانوروں کے بال خنزیر کے علاوہ جوڑنا اور ملانا جائز اور درست ہے۔
انسانی بالوں کو ملانے کی ممانعت صحیح احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ حدیث شریف ملاحظہ ہو:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. (رواه البخاري، رقم: ۵۹۳۲).
ابو داود شریف کی روایت سے دھاگوں اور پلاسٹک کے بال جوڑنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ ملاحظہ ہو:
عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقرامل
۔
قال أبو داود: كأنه يذهب إلى أن المنهى عنه شعور النساء
۔
قال أبو داود: كان أحمد يقول القرامل ليس به بأس
۔
(أبو داود، رقم: ٤۱۷۳)
۔
قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقاته على سنن أبي داود (رقم: ٤۱۷۱) فيه: شريك بن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ، ومع ذلك فقد صحح إسناده الحافظ في الفتح (۱۰/۳۷۵). وقال في تحرير التقريب: صدوق حسن الحديث عند المتابعة
الخ. (۲/۱۱٤).
قال الإمام البغوي في شرح السنة: قال: أبو عبيد: وقد رخصت الفقهاء في القرامل وكل شيء وصل به الشعر مالم يكن الوصل شعراً، فلا بأس به. (شرح السنة: ۱۲/۱۰٤، المكتب الإسلامي).
وفي النهاية في غريب الأثر: أنه رخص في القرامل، وهي ضفائر من شعر أو صوف أو إبرسيم تصل به المرأة شعرها. (النهاية: ٤/۵۱، المكتبة العلمية، بيروت).
وفي شرح سنن أبي داود: والقرامل: جمع قرمل، والمراد به خيوط من حرير أو صوف تصل النساء به شعورها. (۱۲/٤٦۸).
قرامل وہ ڈوری جس سے بالوں کو بنا جائے۔
مؤطا الامام محمد میں ہے:
أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن مثل هذا ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم قال محمد: وبهذا نأخذ، يكره للمرأة أن تصل شعراً إلى شعرها أو تتخذ قصة شعر ولا بأس بالوصل في الرأس إذا كان صوفاً
وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا. (الموطأ: ۱/۳۲۱/۹۰٦، باب المرأة تصل شعرها بشعر غيرها، المكتبة العلمية).
كتاب الآثار
میں ہے:
محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة رحمه الله عن حماد عن إبراهيم قال: لعنت الواصلة والمستوصلة
قال محمد: أما الواصلة فالتي تصل شعراً إلى شعرها، فهذا مكروه عندنا، ولا بأس به إذا كان صوفاً. (كتاب الآثار لابي حنيفة رحمه الله، ص ۳۷۸، رقم: ۸۹۵).
مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے:
حدثنا وكيع، عن أبي حنيفة رحمه الله، عن الهيثم، عن أبي ثور، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا بأس بالوصال إذا كان صوفاً. (مصنف ابن أبي شيبة: ۸/۳۰۳/۲۵۷٤۳).
وكذا رواه الإمام أبو يوسف عن أبي حنيفة. (كتاب الآثار، ص ۲۳۷، رقم: ۱۰٤۹، في الخضاب والأخذ من اللحية، دار الكتب العلمية).
تحفة الأخيار
میں ہے:
قال أبو جعفر: ثم وجدنا أهل العلم جميعاً بعد أصحاب رسول الله ﷺ يبيحون صلة الشعر بغير الشعر من الصوف ومما أشبهه ويروون في ذلك عن من قدمهم، ما حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا يوسف بن عدي الكوفي قال: حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن جابر وهو الجعفي عن شعبة مولي ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا بأس أن تصل المرأة شعرها بالصوف. (تحفة الأخيار: ٦/۲۳۷).
الدر المختار
میں ہے:
ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام سواء كان شعرها أو شعر غيرها لقوله ﷺ
وفي الشامية: قوله سواء كان شعرها أو شعر غيرها، لما فيه من التزوير
وفي شعر غيرها انتفاع بجزء الآدمي أيضاً، لكن في التاتارخانية: وإذا وصلت المرأة شعر غيرها بشعرها فهو مكروه، وإنما الرخصة في غير شعر بني آدم تتخذه المرأة لتزيد في قرونها، وهو مروي عن أبي يوسف رحمه الله، وفي الخانية ولا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها وذوائبها شيئاً من الوبر. (فتاوى الشامي: ٦/۳۷۳، سعيد).
بدائع الصنائع میں ہے:
ولا بأس بذلك من شعر البهيمة وصوفها لأنه انتفاع بطريق التزين بما يحتمل ذلك ولهذا احتمل الاستعمال في سائر وجوه الانتفاع فكذا في التزين. (بدائع الصنائع: ۵/۱۲۵، سعيد).
وفي فتاوى قاضيخان: ولا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها وذوائبها شيئاً من الوبر. (فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية: ۳/٤۱٤).
وللاستزادة انظر: (الهداية: ۳/۵۵، باب البيع الفاسد، وفتح القدير: ٦/٦۳، والبحر الرائق: ٦/۸۸، دار المعرفة، والفتاوى الهندية: ۵/۳۵۸، وتبيين الحقائق: ٤/۵۱، ومجمع الأنهر: ۳/۸٦، دار الكتب العلمية، والعناية شرح الهداية: ۹/۱۳٦، وأوجز المسالك: ۱۷/۲۳، وتكملة فتح الملهم: ٤/۱۹۱، والفقه الحنفي في ثوبه الجديد: ۵/۳۸۷، وأحسن الفتاوى: ۸/۷۵، وكتاب الفتاوى: ٦/۱۵۰).
Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.