فرض نماز میں مفصلات کے علاوہ قراءت کا حکم:
Question
بعض علماء کرام فجر کی نماز میں طوالِ مفصل اور مغرب میں قصارِ مفصل اور عشاء میں اوساطِ مفصل کو مسنون سمجھتے ہیں اور اگر کوئی مسلسل چند دن اس کے خلاف پڑھ لے تو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، فقہ اور احادیث کی روشنی میں اس کے خلاف پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اور شرعی مسئلہ کیا ہے؟ بینوا توجروا ۔
Answer
بصورتِ مسئولہ نماز ِ فجر اور ظہر میں طوالِ مفصل، عصر و عشاء میں اوساطِ مفصل اور مغرب میں قصارِ مفصل کا پڑھنا بہتر ہے، لیکن احادیث اور آثار اور فقہی عبارات سے پتا چلتا ہے کہ ان کے علاوہ کا پڑھنا بھی بکثرت ثابت ہے اس لیے مفصلات کے علاوہ بھی کبھی کبھی پڑھنا چاہیے، مفتی ولی حسن صاحب رحمه الله فرماتے تھے طوالِ مفصل فجر میں اور قصار مغرب میں آسانی اور مقدار بتلانے کے لیے ہے، اس لیے طوالِ مفصل اور اوساطِ مفصل اور قصارِ مفصل کے علاوہ دوسری سورتیں پڑھنے والا امام قابل ملامت نہیں بلکہ ہمیشہ طوال و اوساط و قصار پڑھنے سے بقولِ مفتی ولی حسن صاحب رحمه الله نماز میں باقی قرآن کے ترک و ہجران کا شبہ ہوگا ۔ محقق ابن ہمام رحمه الله نے بھی یہی فرمایا ہے ۔ (فتح القدیر: ۱/۳۳۷، دار الفکر) ۔
مفصلات کے بارے میں روایات ملاحظہ کیجیے:
(۱) أخرج الإمام النسائي بإسناد صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله ﷺ من فلان قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. (رواه النسائي: رقم: ۹۸۲).
وأيضاً أخرجه ابن حبان في صحيحه (رقم: ۱۸۳۷) قال الشيخ شعيب: إسناده حسن، وابن خزيمة في صحيحه (رقم: ٥۲۰) وأحمد في مسنده (رقم: ۷۹۹۱).
(۲) وعن الحسن وغيره قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسط المفصل وفي الصبح بطوال المفصل. (أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ۲٦۷۲).
وأيضاً أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (٤۲۸).
وعن الضحاك بن عثمان قال: رأيت عمر بن عبد العزيز قرأ في الفجر بسورتين من طوال المفصل. (مصنف ابن أبي شيبة: ۳/۲۲۲/۳٥۸۲).
قال في رد المحتار: ذكر في النهر أن القراءة من المفصل سنة والمقدار المعين سنة أخري ثم قال وفي الجامع الصغير: يقرأ في الفجر في الركعتين سورة الفاتحة وقدر أربعين أو خمسين واقتصر في الأصل على الأربعين وفي المجرد ما بين الستين إلى المائة والكل ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام ويقرأ في العصر والعشاء خمسة عشر في الركعتين في ظاهر الرواية كذا في شرح الجامع لقاضيخان وجزم به في الخلاصة، وفي المحيط وغيره: يقرأ عشرين وفي المغرب خمس آيات في كل ركعة، أقول: كون المقروء من سور المفصل على الوجه الذي ذكره المصنف هو المذكور في المتون كالقدوري والكنز والمجمع والوقاية والنقاية وغيرها وحصر المقروء بعدد على ما ذكره في النهر والبحر مما علمته مخالف لما في المتون من بعض الوجوه
فالذي ينبغي المصير إليه أنهما روايتان متخالفتان اختار أصحاب المتون أحدهما ويؤيده أنه في متن الملتقي ذكر أولاً أن السنة في الفجر حضراً أربعون آية أو ستون ثم قال: واستحسنوا طوال المفصل فيها وفي الظهر الخ. فذكر أن الثاني استحسان فيترجح على الرواية الأولى لتأيده بالأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى
قال في الكافي: وهو كالمروي عن النبي ﷺ لأن المقادير لا تعرف إلا سماعاً. (فتاوى الشامي: ۱/٥٤۱، سعيد).
وللاستزادة راجع: (السعاية: ۲/۲۸۰ـ ۲۸٦، ط: سهيل اكيڈمي، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، ص: ۲٦۳، ط: قديمي، والجامع الصغير، ص ۹٦، ط: عالم الكتب).
قال المحقق ابن الهمام رحمه الله في فتح القدير: والحق أن المداومة مطلقاً مكروهة سواء رآه حتماً يكره غيره أولا لأن دليل الكراهة لا يفصل وهو إيهام التفضيل وهجر الباقي
ثم مقتضي الدليل عدم المداومة لا المداومة على الترك كما يفعله حنفية العصر بل يستحب أن يقرأ بذلك أحياناً تبركاً بالمأثور فإن لزوم الإيهام ينتفي بالترك أحياناً. (فتح القدير: ۱/۳۳۷، دار الفكر).
مزید ملاحظہ کیجیے: (الفتاوی الہندیۃ: ۱/٤۸، و الہدایۃ: ۱/۱۲۰، فصل فی القراءۃ، و بدائع الصنائع: ۱/۲۰۵، سعید، و البحر الرائق: ۱/۵۹۳، و تبیین الحقائق: ۱/۳۳۳، و کفایت المفتی: ٤/٤۸٦، و فتاوی محمودیہ: ۷/۷٦، و فتاوی رحیمیہ: ۳/۱۰۱، و احسن الفتاوی: ۳/۷۲) ۔
علامہ شامی رحمه الله کی عبارت سے پتا چلتا ہے کہ بعض فقہاء نے مقدارِ قراءت کو مسنون فرمایا اور بعض نے مفصلات کو لیکن پھر علامہ شامی رحمه الله نے مفصلات کو مستحسن بالاثر فرما کر ترجیح دی ہے ۔ حاصل یہ ہے اکثر و بیشتر مفصلات کی رعایت کرنی چاہیے تاہم اس کے علاوہ کا پڑھنا بھی بکثرت ثابت ہے ۔
مفصلات کے علاوہ قراءت سے متعلق چند احادیث و آثار ملاحظہ کیجیے:
عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: صلى لنا النبي ﷺ الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين
(رواه مسلم، رقم: ٤٥٥، باب القراءة في الصبح).
مفصلات کے بارے میں حضرت عمر رضي الله عنه کا خط مشہور ہے اور خود ان سے اس کے خلاف بھی ثابت ہے ۔ ملاحظہ کیجیے:
وعن حفصة بنت سيرين أن عمر رضي الله عنه قرأ في الفجر بسورة يوسف. (مصنف عبد الرزاق: ۲/۱۱۳، وابن أبي شيبة: ۳/۲۱۹).
وعن صفية بنت أبي عبيد: أن عمر رضي الله عنه قرأ في صلاة الفجر بالكهف. (مصنف عبد الرزاق: ۲/۱۱۳، وابن أبي شيبة: ۳/۲۱۹).
وعن أنس بن مالك قال: صليت خلف أبي بكر فاستفتح البقرة في الفجر. (مصنف عبد الرزاق: ۲/۱۱۳).
وعنه قال صليت خلف أبي بكر رضي الله عنه فاستفتح بسورة آل عمران. (مصنف عبد الرزاق: ۲/۱۱۳).
وعن أبي العالية قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ رمقوه في الظهر فحزروا قراء ته في الركعة الأولى من الظهر بـ تنزيل السجدة. (مصنف عبد الرزاق: ۲/۱۰٥/۲٦۷۷).
وعن مورق العجلي، قال: صليت خلف ابن عمر رضي الله عنه الظهر، فقرأ بسورة مريم. (مصنف ابن أبي شيبة، رقم: ۳٥۹٦).
وعن مجاهد، قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقرأ في الظهر بـ كهيعص. (مصنف ابن أبي شيبة: ۲۲۷، رقم: ۳٥۹۷).
وعن مورق قال: صلينا مع ابن عمر رضي الله عنه العصر فقرأ بـ المرسلات. (مصنف عبد الرزاق: ۲/۱۰۷).
عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه قال: سمعت النبي ﷺ يقرأ في المغرب بـ الطور. (ابن أبي شيبة، رقم: ۳٦۰۹، ما يقرأ به في المغرب).
وعن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ وقد كان النبي ﷺ يقرأ في المغرب بطولي الطوليين، قال: قلت: وما طولي الطوليين؟ قال: الأعراف. (مصنف عبد الرزاق: ۲/۱۰۷).
وعن ابن عباس رضي الله عنه، عن أمه؛ أنها سمعت النبي ﷺ يقرأ في المغرب: والمرسلات. (ابن أبي شيبة، رقم: ۳٦۱۰).
عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس رضي الله عنه قرأ الدخان في المغرب. (ابن أبي شيبة، رقم: ۳٦۱٦).
وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا ابن مسعود رضي الله عنه صلاة العشاء الآخرة فاستفتح بسورة الأنفال. (عبد الرزاق: ۲/۱۱۱).
وعن علقمة بن أبي وقاص قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في العشاء الآخرة سورة يوسف. (عبد الرزق: ۲/۱۱۱).
وفي صحيح البخاري في باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه
عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف (وساق الإمام البخاري حديثاً طويلاً وفيه)
وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا حتى إذا لم ير فيهن خللاً تقدم فكبر وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس
(رواه البخاري: ۱/۸۱۰، رقم: ٥۳٦۸).
احادیث و آثار کی مزید تفصیل ما قبل مسئلہ "بعنوان: نماز فجر میں مختلف سورتیں پڑھنے کا ثبوت" کے تحت گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ کی جا سکتی ہے ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم
Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.