جوتوں سمیت نماز پڑھنے کا حکم:

7 min readFatwa Vol 2 #472Urdu
Vol. 2كتاب الصلاةباب (۱۸): مسائل شتیٰ نماز کے متفرق مسائل

Question

سماحة المفتي من فضلك أريد استفتاء على ما يلي بين لي بالتفصيل من النصوص أثابكم الله.
(۱) لماذا صلى النبي ﷺ في ن عليه وموسى عليه السلام صلي بخلع ن عليه والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿فبهداهم اقتده﴾؟
(۲) لماذا نصلي بخلع نعالنا ونبينا ﷺ صلى في نعليه؟
(۳) هل يجوز لنا أن نصلي في نعالنا؟
(٤) هل صلي النبي ﷺ على البساط بغير نعليه؟
(٥) ما هو أراء الفقهاء في الصلاة في النعال؟
(٦) لماذا أمرنا النبي ﷺ بخلاف اليهود في خلع النعال وهم كانوا يتبعون موسى عليه السلام؟

Answer

(۱) أن أمره سبحانه وتعالى لرسوله ﷺ بالاقتداء هو خاص عند المفسرين في التوحيد وأصول الدين والأخلاق الفاضلة والصفات الكاملة دون الشرائع لأن الشرائع مختلفة.
(۲) لأنه لا يمكن لنا التحفظ من وطء الأقذار والرشاش على النعال ومع هذا، الصلاة في النعال خلاف الأدب والعرف في زماننا ولم تكن نعله عليه الصلاة والسلام مظنة إصابة قذر أصلاً.
(۳) نعم إذا كانا طاهرين ويتمكن معهما من إتمام السجود بأن يسجد على جميع أصابع رجليه ومع ذلك الأدب خلع النعلين وأما إذا لم يكن طاهرين أو لم يتمكن من إتمام السجود فخلعهما واجب.
(٤) نعم.
(٥) لأنهم قد غيروا الشريعة ولا يتبعون موسى عليه السلام كما حقه كما قال سبحانه وتعالى ﴿وقالت اليهود عزير بن الله﴾ وما جاء موسى عليه السلام بهذا، وقد بين سبحانه وتعالى أنهم ضلوا وأضلوا، وقال أيضاً: ﴿اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّالين﴾ فلهذا ينبغي لنا أن نجتنب كل الاجتناب.
وفي تفسير القرطبي:
قوله تعالى: ﴿فبهداهم اقتده﴾ قيل: المعني اصبر كما صبروا وقيل معني ﴿فبهداهم اقتده﴾ التوحيد والشرائع مختلفة. (تفسير القرطبي: ۷/۳٥)
وفي تفسير روح المعاني:
والمراد بهداهم عند جمع طريقهم في الإيمان بالله تعالى وتوحيده وأصول الدين دون الشرائع القابلة للنسخ فإنها بعد النسخ لا تبقي هدي وهم أيضاً مختلفون فيها فلا يمكن التأسي بهم جميعا ومعني أمره ﷺ بالاقتداء بذلك الأخذ به لا من حيث أنه طريق أولئك الفخام بل من حيث أنه طريق العقل والشرع ففي ذلك تعظيم لهم وتنبيه على أن طريقهم هو الحق الموافق لدليل العقل والسمع

وحقق القطب الرازي في حواشيه على الكشاف أنه يتعين أن الاقتداء المأمور به ليس إلا في الأخلاق الفاضلة والصفات الكاملة كالحلم والصبر والزهد وكثرة الشكر والتضرع ونحوها. (روح المعاني: ۷/۲۱٦)
وفي سنن أبي داود:
وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال رأيت النبي ﷺ يصلي يوم الفتح ووضع ن عليه عن يساره، وفي رواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله ﷺ يصلي حافياً متنعلاً.
وفي رواية له

عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. (سنن أبو داود: ۱/۹٥)
وفي بذل المجهود:
قلت: دل هذا الحديث على أن الصلاة في النعال كانت مأمورة لمخالفة اليهود وأما في زماننا فينبغي أن تكون الصلاة مأمورة بهما حافياً لمخالفة النصارى فإنهم يصلون متنعلين لا يخلعون عن أرجلهم. (بذل المجهود: ٤/۳۲۰. وكذا في إعلاء السنن: ٥/۱۹۰. وكذا في شرح النووي للمسلم: ۱/۲٥٤. وكذا في شرح ابن بطال: ۲/٤۹. وكذا في فيض الباري: ۲/۲٦. وكذا في شرح المسلم لقاضي عياض: ۲/٤۸۸)
وفي المرقاة شرح المشكاة:
أن الأدب الذي استقر عليه آخر أمره عليه الصلاة والسلام خلع ن عليه أو الأدب في زماننا عند عدم اليهود والنصارى أو عدم اعتيادهما الخلع ثم سنح لي أن معني الحديث خالفوا اليهود في تجويز الصلاة مع النعال والخفاف فإنهم لا يصلون أي لا يجوزون الصلاة فيهما ولا يلزم منه الفعل وإنما فعله عليه الصلاة والسلام تأكيداً للمخالفة وتأييداً للجواز. (مرقاة شرح المشكاة: ۲/۲۳۷)
وفي الشامي:
(قوله وصلاته فيهما) أي في النعل والخف الطاهرين أفضل مخالفة لليهود تاترخانية: وفي الحديث: "صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود" رواه الطبراني كما في الجامع الصغير رامزاً لصحته وأخذ منه جمع من الحنابلة أنه سنة ولو كان يمشي بها في الشوارع لأن النبي ﷺ وصحبه ثكانوا يمشون بها في طرق المدينة ثم يصلون بها، قلت: لكن إذا خشي تلويث فرش المسجد بها ينبغي عدمه وإن كانت طاهرة، وأما المسجد النبوي فقد كان مفروشاً بالحصا في زمنه ﷺ بخلافه في زماننا ولعل ذلك محمل ما في عمدة المفتي من أن دخول المسجد متنعلاً من سوء الأدب تأمل. (شامي ۱/٦٥۷، سعيد)
وفي مقالات الكوثري:
وأما الصلاة بالنعل فصحيحة إذا كانت طاهرة لا تمانع وضع باطن رؤوس الأصابع على الأرض كما هو شأن تمام السجدة على ما ذكره الخطابي وغيره وكان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مفروشاً بالحصباء وحجرات أزواج النبي ﷺ كانت في اتصال المسجد فلم تكن نعله عليه الصلاة والسلام مظنة إصابة قذر أصلاً لأنه لم يكن يطأ بها شوارع قذرة وكانت المدينة المنورة طاهرة الأزفة من الأرواث والأرجاس انصياعاً من الصحابة ث

بخلاف شوارع اليوم ومراحيض اليوم فإنها لا يمكن فيها التحفظ من وطء الأقذار والرشاش على النعال لكون مراحيضها صلبة ترش حتما على النعال ولا سيما إذا بال الشخص وهو قائم لا نها على طراز أفرنجي لا يتمكن من البول فيها إلا وهو قائم. وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام خلع نعله عند الصلاة في فتح مكة فيكون هذا آخر الأمرين كما أنه خلع حينما أعلمه جبريل عليه السلام أن بنعله أذي والترخيص عند التحقق من إظهار النعل هو مقتضي الأدلة عند المحققين ومن يري استحباب لبسها بشرطه إنما استحب لمخالفة اليهود لكن أهل الكتاب أصبحوا اليوم يدخلون كنائسهم ويصلون بنعالهم فتكون المخالفة لهم في خلع النعال لا في لبسها

وقد تطابقت كلمات أهل العلم على أن الصلاة في نعال الشوارع اليوم خلاف الأدب وإن كانت طاهرة بل سوء الأدب كما تجد تفصيل ذلك في منية المفتي للسجستاني رحمه الله وفتح المتعال للعلامة المقري رحمه الله وشرح المشكاة لعلى القاري رحمه الله وغاية المقال للمحدث عبد الحي اللكنوي رحمه الله وغيرها. (مقالات الكوثري: ۱۷٤، دار شمسي).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

Ask DU Zakariyya

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.