اپنا قرضہ دوسرے کو دلواتے وقت زکوٰۃ کی نیت سے ادائیگی کا حکم:

3 min readFatwa Vol 3 #117Urdu
Vol. 3كتاب الزكاةباب… (۳): زکوٰۃ ادا کرنے کا بیان

Question

اگر مقرض نے مستقرض سے کہا کہ میرا قرض زید کو دے دو اور اس میں مقرض نے زکوٰۃ کی نیت کی تو زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں؟

Answer

صورتِ مسئولہ میں اگر قرض خواہ نے قرض دار کے ادا کرنے سے پہلے زکوٰۃ کی نیت کر لی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی ۔
فتح القدیر میں ہے:

قال: أعطي رجلاً دراهم ليتصدق بها تطوعاً فلم يتصدق حتى نوى الآمر من زكاة ماله من غير أن يتلفظ به ثم تصدق المأمور جازت عن الزكاة. (فتح القدير: ۲/۱۷۰، دار الفكر).

نتائج الافکار میں ہے:

بخلاف ما نحن فيه لأن التوكيل بالقبض يثبت فيه بأمر الآمر، وأنه يسبق الشراء، وبخلاف ما إذا وهب الدين من غير من عليه الدين حيث تصح الهبة ويثبت الأمر من الواهب للموهوب له بالقبض في ضمن الهبة لأن الملك يتوقف إلى زمان القبض فيكون التوكيل بالقبض سابقاً على التمليك معني. (وبخلاف ما إذا أمره بالتصدق) جواب عن قياسهما على الآمر بالتصدق ولم يذكر في الكتاب وقد ذكرناه في سياق دليلهما (لأنه) أي الآمر بالتصدق (جعل المال ﷲ تعالي) ونصب الفقير وكيلاً عن الله عزوجل في قبض حقه كذا في الكافي وغيره (وهو معلوم) أي الله تبارك وتعالى معلوم فكان كتعيين البائع في المسألة الأولي، وأما مسألة التصادق في الشراء، بأن لا دين له عليه فلأن الدراهم والدنانير لا يتعينان في الشراء عيناً أو ديناً ولكن يتعينان في الوكالات، فلما لم يتعينا في الشراء لم يبطل الشراء ببطلان الدين، كذا ذكره الإمام المرغيناني وقاضيخان. (نتائج الأفكار: ۸/٦۲باب الوكالة في البيع والشراء، دار الفكر).

الدر المختار میں ہے:

(ولو أمره) أي أمر رجل مديونه (بالتصدق بما عليه صح) أمره بجعله المال ﷲ تعالى وهو معلوم كما صح أمره (لو أمر) الآخر المستأجرة بمرمة ما استأجره كما عليه من الأجرة وكذا لو أمره بشراء عبد يسوق الدابة وينفق عليها صح اتفاق للضرورة، لأنه لا يجد الآجر كل وقت فجعل المؤجر كالمؤجر في القبض. (الدر المختار: ۵/۵۱۹، باب الوكالة بالبيع والشراء، سعيد).

طحطاوی علی الدر میں ہے:

ولو أمره أي أمر رجل مديونه بالتصدق بما عليه صح أمره بجعله المال ﷲ تعالى وهو معلوم (قوله بجعله المال ﷲ) أي والفقير غائب عنه والباء للسببية. (طحطاوي على الدر ۳/۲۷۳).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

Ask DU Zakariyya

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.