منگنی کے لیے لڑکی سے بات چیت کرنے کا حکم:
Question
منگنی کے لیے لڑکی کو دیکھنا جائز ہے کیا بات چیت کرنا بھی درست ہے؟
Answer
شادی کے ارادہ سے منگیتر کو دیکھتے وقت مختصر سی بات چیت کرنا جائز ہے، لیکن محبت والی گفتگو اور کافی دیر تک میاں بیوی کی طرح بات کرنے میں فتنہ ہے اور جائز نہیں ہے ۔
مختصر بات چیت کرنے کی اجازت احادیث کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں:
سنن ابن ماجہ میں ہے:
عن المغيرة بن شعبة قال: أتيت النبي ﷺ فذكرت له امرأة أخطبها فقال: اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي ﷺ، فكأنهما كرها ذلك، قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله ﷺ أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك، كأنها أعظمت ذلك، قال: فنظرت إليها فتزوجتها، فذكر من موافقتها. (ابن ماجه: ۱/۱۳٤).
سنن نسائی میں ہے:
ثابت البناني يقول: كنت عند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وعنده ابنة له، فقال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فعرضت إليه نفسها فقالت: يا رسول الله ألك فيّ حاجة. (سنن نسائي: ۲/۷۵).
عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: ذكر لرسول الله ﷺ امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها، فأرسل إليها، فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة، فخرج رسول الله ﷺ حتى جاءها فدخل عليها، فإذا امرأة منكسة رأسها فلما كلمها رسول الله ﷺ قالت: أعوذ بالله منك، قال: قد عذتك مني، فقالوا لها: أتدري من هذا؟ فقالت: لا، فقالوا: هذا رسول الله ﷺ جاءك ليخطبك قالت: أنا كنت أشقي من ذلك. (رواه مسلم: ۲/۱٦۹).
عن عبد الرحمن بن حنظلة الغسيل قال: حدثتني خالتي سكينة بنت حنظلة وكانت بقبا تحت ابن عم لها توفي عنها، قال: دخل علي أبو جعفر محمد بن علي وأنا في عدتي فسلم ثم قال: كيف أصبحت يا بنت حنظلة، فقلت بخير وجعلك الله بخير، فقال: أنا من قد علمت قرابتي من رسول الله ﷺ وقرابتي من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وحقي في الإسلام وشرفي في العرب، قالت: فقلت: غفر الله لك يا أبا جعفر أنت رجل يؤخذ منك ويروي عنك تخطبني في عدتي؟ فقال: ما فعلنا إنما أخبرتك بمنزلي من رسول الله ﷺ ثم قال: دخل رسول الله ﷺ على أم سلمة بنت أمية بن المغيرة المخزومية وتأيمت من أبي سلمة بن عبد الأسد وهو ابن عمها فلم يزل يذكرها بمنزلته من الله تعالى حتى أثر الحصير في كفه من شدة ما كان يعتمد عليه فما كانت تلك خطبة. (السنن الكبرى للبيهقي: ۵/۱۷۸، باب التعريض بالخطبة، دار المعرفة بيروت).
وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله عزوجل: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾ أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدة من وفاة زوجها إنك على لكريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيراً ورزقاً ونحو هذا من القول، وعن مجاهد في هذه الآية قال: هو قول الرجل للمرأة في عدتها إنك لجميلة وإنك لتعجبيني ويضمر خطبتها فلا يبديه لها هذا كله حل معروف. (السنن الكبرى للبيهقي: ۵/۱۷۸، باب التعريض بالخطبة، دار المعرفة بيروت).
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم
Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.