عدت کی ابتداء:

4 min readFatwa Vol 4 #140Urdu
Vol. 4كتاب الطلاقباب (۱۲): عدت کا بیان

Question

عدت کی ابتداء:

Answer

تفریق، طلاق، خلع، متارکت یا موت کے بعد سے عدت شروع ہو جاتی ہے، خواہ عورت کو ان باتوں کا علم ہو یا نہ ہو ۔
(الف) فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

عدة الحرة في الوفات أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت مدخولاً بها أو لا مسلمة أو كتابية تحت مسلم صغيرة أو كبيرة أو آئسة وزوجها حر أو عبد حاضت في هذه المدة أو لم تحض ولم يظهر حبلها كذا في فتح القدير هذه العدة لا تجب إلا في نكاح صحيح كذا في السراج الوهاج. (الفتاوى الهندية: الباب الثالث عشر في العدة: ۱/۵۲۹. وكذا في البحر ٤/۱۳۱، كوئته).

(باء) البحر الرائق میں ہے:

قوله عدة الحرة للطلاق أو الفسخ ثلاثة أقراء أي حيض

أطلق الطلاق فشمل البائن والرجعي ولم يقيد بالدخول بناء على أن الأصل في النكاح الدخول ولا بد منه حقيقة أو حكماً حتى تجب على مطلقة بعد الخلوة ولو فاسدة

وشمل جميع أسبابه من الفسخ

قوله وثلاثة أشهر إن لم تحض أي عدة الحرة إن لم تكن من ذوات الحيض لصغر أو كبر مدة ثلاثة أشهر لقوله تعالى: ﴿واللآئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر﴾ في حق الآيسة، وقوله تعالى: ﴿واللآئي لم يحضن﴾ في حق الصغيرة ومن بلغت بالسن ولم تحض، وشمل قوله إن لم تحض أيضاً البالغة إذا لم تر دماً أو رأت وانقطع قبل التمام. (البحر الرائق مع كنز الدقائق: ٤/۱۲۸-۱۳۰، باب العدة، كوئته).
وأيضاً فيه: وعدة الحامل وضع الحمل لقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ أطلقها فشمل الحرة والأمة المسلمة والكتابية مطلقة أو متاركة في النكاح الفاسد أو وطء بشبهة والمتوفي عنها زوجها لا طلاق الآية. (البحر الرائق: ٤/۱۳۳)

بدائع الصنائع میں ہے:

وقت وجوب العدة أنها تجب من وقت وجود سبب الوجوب من الطلاق والوفاة وغير ذلك حتى لو بلغ المرأة طلاق زوجها أو موته فعليها العدة من يوم طلق أو مات عند عامة العلماء وعامة الصحابة رضي الله عنه م. (بدائع الصنائع: ۳/۱۹۰، ط: سعيد. وكذا في الدر المختار ۳/۵۲۰، ط: سعيد)

اگر عدت کا آغاز قمری مہینہ کی پہلی تاریخ سے نہیں ہو رہا ہے تو ہر مہینہ تیس دن کا شمار ہوگا ۔ اس صورت میں عدت وفات کے کل ایام ایک سو تیس ہوں گے، اور طلاق، تفریق، متارکت میں عدت کے کل ایام صغیرہ وآئسہ کے لیے نوے ہوں گے ۔
ملاحظہ ہو بدائع الصنائع میں ہے:

إن سبب وجوب هذه العدة من الوفاة والطلاق ونحو ذلك إذا اتفق في غرة الشهر اعتبرت الأشهر بالأهلة وإن نقصت عن العدد في قول أصحابنا جميعاً لأن الله تعالى أمر بالعدة بالأشهر بقوله عز وجل: ﴿فعدتهن ثلاثة أشهر﴾ وقوله غز وجل: ﴿أربعة أشهر وعشراً﴾ فلزم اعتبار الأشهر والشهر قد يكون ثلاثين يوماً وقد يكون تسعة وعشرين يوماً بدليل ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابع يديه كلها ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وحبس إبهامه في المرة الثالثة" وإن كانت الفرقة في بعض الشهر اختلفوا فيه قال أبو حنيفة: يعتبر بالأيام فتعتد من الطلا ق وأخواته تسعين يوماً ومن الوفاة مائة وثلاثين يوماً. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ۳/۱۹۵. ط: سعيد. وكذا في فتح القدير: ٤/۳۳۵، ط: دار الفكر).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

Ask DU Zakariyya

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.