شوہر کے سامنے برہنہ ہونے کا حکم:

3 min readFatwa Vol 4 #224Urdu
Vol. 4كتاب الطلاقباب حقوق الزوجین

Question

عورت کے لئے اپنے شوہر کے سامنے برہنہ ہونا اور کپڑے نکالنا جائز ہے یا نہیں؟

Answer

بصورتِ مسئولہ زوجین کا آپس میں ایک دوسرے کا پورا بدن دیکھنا جائز ہے، البتہ مخصوص عضو کو دیکھنا خلاف اولیٰ ہے ۔
ملاحظہ فرمائیں حدیث شریف میں ہے:

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله! عوراتنا ما نأتي منها وما ندر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. (رواه ابن ماجة: ۱۳۸).
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت من رسول الله ﷺ ولا رأي مني مع طول صحبتي إياه. (أخرجه ابن ماجة في النكاح، باب التستر عند الجماع).

محیط برہانی میں ہے:

أما نظر الرجل إلى زوجته ومملوكته: فهو حلال من فرقها إلى قدمها عن شهوة وبغير شهوة، وهذا ظاهر، إلا أن الأولي أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت من رسول الله ﷺ ولا رأي مني مع طول صحبتي إياه، وقال عليه السلام: إذا أتي أحدم أهله فليستتر ما استطاع، ولا يتجردان تجرد البعير، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: الأولي أن ينظر الرجل إلى فرج امرأته وقت الوقاع ليكون أبلغ في تحصيل معني اللذة، وعن أبي يوسف في الأمالي قال: سألت أبا حنيفة رحمه الله تعالى عن الرجل يمس فرج امرأته، أو تمس هي فرجه ليتحرك عليها، هل تري بذلك بأساً؟ قال: أرجو أن يعظم الأجر. (المحيط البرهاني ٦/٦٤، كتاب الاستحسان والكراهية، الفصل التاسع، مكتبة رشيدية).
وكذا في البحر الرائق:

، والعناية في شرح الهداية:

، والفتاوى الهندية: ۵/۳۲۷، الباب الثامن، وفتاوى الشامي: ٦/۳٦٦، فصل في النظر والمس. ومعارف القرآن: ٦/٤۰۳).

علامہ سرخسی رحمه الله فرماتے ہیں:

فأما نظره إلى زوجته ومملوكه فهو حلال من قرنها إلى قدمها عن شهوة أو عن غير شهوة لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال غض بصرك إلا عن زوجتك وأمتك وقالت عائشة رضي الله عنه ا: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد وكنت أقول: بق لي وهو يقول: بقي لي ولو لم يكن النظر مباحاً ما تجرد كل واحد منهما بين يدي صاحبه ولأن ما فوق النظر وهو المس والغشيان حلال بينهما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الآية. إلا أن مع هذا الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه لحديث عائشة كما تقدم ذكره. (المبسوط للسرخسي ۱۰/۱٤۸، كتاب الاستحسان، دار الفكر).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

Ask DU Zakariyya

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.