حکومت کے نیلام کردہ اموال خریدنے کا حکم:

5 min readFatwa Vol 5 #37Urdu
Vol. 5كتاب البيوعباب (۱، ۲، ۳): جائز اور ناجائز خرید و فروخت کے احکام

Question

اگر حکومتِ وقت نے مدیون کے اموال کو نیلام کر کے فروخت کرنے کا حکم دیا جب کہ مدیون ناراض ہے تو کیا ان اموال کو خریدنا جائز ہے یا نہیں؟

Answer

بصورتِ مسئولہ صاحبین رحمه الله کے نزدیک دین کی ادائیگی کے لیے مدیون کے مال کو بیچنا جائز اور درست ہے، لہذا اس کا خریدنا بھی جائز اور درست ہوگا ۔
ملاحظہ فرمائیں علامہ شامی رحمه الله فرماتے ہیں:

ولوله عقار يحبسه أي ليبيعه ويقضي الدين الذي عليه ولو بثمن قليل بزازية،

قال المصنف رحمه الله والشارح رحمه الله هناك والقاضي يحبس الحر المديون ليبيع ماله لدينه وقضي دراهم دينه من دراهمه يعني بلا أمره وكذا لو كانا دنانير وباع دنانيره بدراهم دينه وبالعكس استحساناً لا تحادهما في الثمنية لا يبيع القاضي عرضه ولا عقاره للدين خلافاً لهما وبه أي بقولهما يبيعهما للدين يفتى (اختيار) وصححه في تصحيح القدوري ويبيع كل ما لا يحتاجه للحال. وحاصله أنه إذا امتنع عن البيع يبيع عليه القاضي عرضه وعقاره وغيرهما وفي البزازية وفرع على صحة الحجر أنه يترك له دست من الثياب ويباع الباقي وتباع الحسنة ويشتري له الكفاية ويباع كانون الحديد ويشتري له من طين ويباع في الصيف ما يحتاجه للشتاء وعكسه. (الدر المختار مع فتاوى الشامي: ۵/۳۸۷، فصل في الحبس).
وفي التصحيح والترجيح: ووقع في الاختيار ولا يبيع يعني القاضي العروض ولا العقار لأنه حجر عليه، وهذا تجارة لا عن تراض، وقالا: يبيع، وعليه الفتوى. وقال أبو يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله: إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر القاضي عليه، وبيع ماله إن امتنع المديون من بيعه. وقال القاضي: (أي قاضيخان) ولا يبيع مال المديون في قول أبي حنيفة رحمه الله، وفي قول صاحبيه رحمه الله يبيع منقولة ولا يبيع عقاره عندهما

وفي رواية يبيع كما يبيع المنقول وهو الصحيح. (التصحيح والترجيح، للعلامة قاسم بن قطلوبغا، ص ۲٤٤، وكذا في الاختيار لتعليل المختار: ۲/۱۰٦، كتاب الحجر، بيروت).

امداد الاحکام میں ہے:
سوال: اگر زید نے روپیہ ادا نہ کیا اس کی جائیداد (بیل وغیرہ یا زرعی زمین) عدالت سے پیادہ آ کر علانیہ نیلام کر کے اس کی قیمت سے زید کا قرض ادا کر دیتا ہے، عدالت کو یہ حق ہے یا نہیں؟ عدالت زید کی جو چیز فروخت کرے عمر اس کو خرید سکتا ہے یا نہیں؟
الجواب:
قال في البدائع في دليل مسألة الاستيلاء ولنا أنهم استولوا على مال مباح غير مملوك ومن استولي على مال مباح غير مملوك يملكه كمن استولي على الحطب والحشيش والصيد ودلالة أن هذا الاستيلاء على مال مباح غير مملوك ان ملك المالك يزول بعد الإحراز بدار الحرب فتزول العصمة ضرورة بزوال الملك والدليل على زوال الملك أن الملك هو الاختصاص بالمحل في حق التصرف أو شرع للتمكن من التصرف في المحل وقد زال ذلك بالإحراز بالدار لأن المالك لا يمكنه الانتفاع به إلا بعد الدخول (بدار الحرب) ولا يمكنه الدخول بنفسه لما فيه من مخاطرة الروح وغيرها وقد لا يوافقه غيره ولو وافقه فقد لا يظفر به ولو ظفر به قلما يمكنهم الاسترداد فإذا زال معني الملك أو ما شرع له الملك يزول الملك ضرورة، الخ. (بدائع الصنائع: ۷/۱۲۸).
قلت: وإذا أمر المالك الحربي أو نائبه ببيع مال أحد من المسلمين بيع من يزيد لا يقدر المالك على الامتناع منه لما فيه من مقابلة السلطان وفيه مخاطرة بالروح وإذا كان كذلك فقد زال ملكه وثبت الاستيلاء عليه لقوة السلطان.

صورتِ مسئولہ میں بظاہر استیلاء کا تحقق ہے اس لیے نیلام کا خریدنا جائز ہے ۔

ولا يعارضه ما في شرح السير الكبير في غصب مسلم مال مسلم في دار الحرب وترافعهما إلى ملك تلك الديار وتمليك الغاصب حيث قال لا يحل للغاصب وإذا ظهرنا عليهم أخذه المغصوب منه بلا قيمة فإن هذا الحكم مخصوص بالغصب وغصب المسلم مسلماً ليس من الاستيلاء وتمكين الملك لم يكن إلا تأييداً لغصبه بظهور يده عليه وما كان حراماً ابتداء لا ينقلب حلالاً بخلاف ما إذا كان الاستيلاء ابتداء فإنه يزيل ملك المالك عنه
۔ (امداد الاحکام، جلد سوم، ۳۸۲، ۳۸۳) ۔
مزید ملاحظہ ہو: (
البحر الرائق: ۸/۸۳، كتاب الحجر، وفتاوى قاضيخان: ۳/٦۳٤، كتاب الحجر، والدر المختار مع فتاوى الشامي: ٦/۱۵۰. والفتاوى الهندية: ۳/٤۱۹. وإمداد الأحكام: ٤/٤۰۱، والبدائع: ۷/۱۲۹، وفتاوى محموديه: ۱٦/۱٤۸. وإمداد الفتاوى: ۳/۱۲۲).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

Ask DU Zakariyya

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.