حقوق ہبہ کرنے کا حکم:

3 min readFatwa Vol 5 #292Urdu
Vol. 5كتاب الهبةعاریت اور امانت کے احکام

Question

کیا حقوق کو ہبہ کرنا درست ہے یا نہیں؟

Answer

جو حقوق اصالۃً ثابت ہوتے ہیں وہ قابل انتقال ہوتے ہیں اور وہ لازمہ سمجھے جاتے ہیں ان میں ہبہ چل سکتا ہے، اور جو حقوق محض دفعِ ضرر کی وجہ سے ثابت ہوتے ہیں وہ قابل انتقال نہیں ہوتے، اور حق میراث حق الملک حق لازم سمجھا جاتا ہے اس میں انتقال بھی ہوتا ہے، اور اس کا ہبہ بھی درست ہوگا ۔
ملاحظہ ہو صاحبِ عنایہ علامہ اکمل الدین بابرتی رحمه الله تحریر فرماتے ہیں:

والفاصل بين الحق المتقرر وغيره أن ما يتغير بالصلح عما قبله فهو متقرر وغيره غير متقرر واعتبر ذلك في الشفعة والقصاص، فإن نفس القاتل كانت مباحة في حق من له القصاص، وبالصلح حصل له العصمة في دمه فكان حقاً متقرراً وأما في الشفعة فإن المشتري يملك الدار قبل الصلح وبعده على وجه واحد فلم يكن حقاً متقرراً. (شرح العناية بهامش فتح القدير: ۹/٤۱٦، ما يبطل به الشفعة، دار الفكر).

شرح مجلہ میں ہے:

عدم جواز الاعتياض عن الحقوق المجردة ليس على إطلاقه، بل فيه التفصيل: وهو أن ذلك الحق المجرد إن كان الشرع جعله لصاحبه لا جل رفع الضرر عنه، كحق الشفعة، وحق القسم للزوجة، وحق الخيار للمخيرة، فالاعتياض عنه بمال لا يجوز، لأن حق الشفعة للشفيع، وحق القسم للزوجة، وكذا حق الخيار في النكاح للمخيرة، إنما ثبت لدفع الضرر عن الشفيع والمرأة، وما ثبت لذلك لا يصح الصلح عنه، لأن صاحب الحق لما رضي علم أنه لا يتضرر بذلك، فلا يستحق شيئاً وإن كان ذلك الحق قد ثبت لصاحبه أصالة لا على وجه رفع الضرر كالوظيفة في وقف من إمامة وخطابة وأذان وفراشة وبوابة، فإن صاحبها قد ثبت له هذا الحق بتقرير القاضي على وجه الأصالة، لا لا جل رفع ضرر عن صاحبه، فينبغي أن يصح الاعتياض عن تلك الوظيفة بمال يأخذه الفارغ، وهو صاحب الوظيفة، من المفروغ له، لأنه صلح عن حق إلحاقاً له بالاعتياض عن القصاص بمال، وبالاعتياض عن النكاح بمال، وما أشبه ذلك. (شرح المجلة للأتاسي: ۲/۱۱۹، ۱۲۰).
وفي "بحوث في قضايا فقهية معاصرة": وأما النوع الثاني من الحقوق الشرعية، فهي الحقوق التي تثبت لا صحابها أصالة، لا على وجه دفع الضرر فقط، مثل حق القصاص وحق تمتع الزوج بزوجته ببقاء نكاحها معه، وحق الإرث وما إلى ذلك

أن حق الوراثة في حياة المورث ليس حقاً ثابتاً، بل هو حق متوقع يحتمل الثبوت وعدمه، وإنما يتقرر بموت المورث

وأما بعد موت المورث، فإن ذلك الحق ينتقل إلى ملك مادّي في تركته، فيصح بيعه أو التنازل عنه. (بحوث في قضايا فقهية معاصرة: ۱/۷۸، ۸۰).

مزید ملاحظہ ہو: (
رد المحتار: ٤/۵۱۸، ۵۲۰، مطلب لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة، سعيد. وحاشية الطحطاوي على الدر المختار: ۳/۹، كوئته.
و عطر ہدایہ، ص۳۳۲ ۔ فقہی مقالات: ۱/۱٦۳ ۔ جدید فقہی مسائل: ٤/۱۷٦ ۔ و حقوق اور ان کی خرید و فروخت، ص۱٤۷) ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

Ask DU Zakariyya

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.