بندوق سے شکار کا حکم

28 min readFatwa Vol 6 #66Urdu
Vol. 6كتاب الصيد والذبائح"إبراز الدقائق في حكم صيد البنادق"

Question

شکار والی بندوق سے شکار کیا جائے اور مارتے وقت بسم اللہ پڑھی جائے تو شکار حلال ہو گا یا نہیں؟
بينوا بالتفصيل توجروا بالأجر الجزيل.

Answer

مسئلہ مذکورہ بالا میں علماء کا اختلاف ہے کہ شکار والی بندوق سے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر شکار کیا جائے اور جانور مر جائے، ذبح اختیاری کا موقع نہ ملے تو جانور حلال ہو گا یا نہیں؟ احادیث، شروحات و فقہائے کرام کی عبارات اور بعض مفتیانِ کرام کے فتاوی سے پتا چلتا ہے کہ حلال ہونا چاہیے ہونا چاہیے ۔ اس وجہ سے کہ ذبح اضطراری میں جرح، انہار الدم اور تسمیہ عند الرمی، یہ چیزیں ضروری ہیں یہ چیزیں پائی جائیں تو شکار حلال ہو جاتا ہے اور شکار والی بندوق میں یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں، اس میں جرح بھی ہے اور انہار الدم بھی ہوتا ہے، اور ان چیزوں کی تفصیلات عنقریب سپردِ قرطاس کر دی جائیں گی ۔
بطورِ استیناس و استشہاد آیات اور احادیث ملاحظہ فرمائیں:

قال الله تعالى: ﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآيته مؤمنين﴾ [الأنعام: ۱۱۸].
وقال أيضاً: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾ [الأنعام: ۱۲۱].
عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله ﷺ: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله

وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله

الخ. متفق عليه.
وعنه قال: قلت يا رسول الله! إنا نرسل الكلاب المعلمة قال: كل ما أمسكن عليك قلت: وإن قتلن قال: وإن قتلن، قلت: إنا نرمي بالمعراض قال: كل ما خزق وما أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل. (متفق عليه. مشكوة المصابيح: ۳۷۵/۲).

حدیثِ پاک کی تشریح:
احادیث میں شکار سے متعلق چند الفاظ وارد ہوئے ہیں مثلاً سہم، معراض، خزق، وقیذ وغیرہ، چونکہ حلت و حرمت کا مدار انھیں الفاظ پر موقوف ہے لہذا بطورِ تمہید ان الفاظ کی مختصر وضاحت حسبِ ذیل ملاحظہ فرمائیں:
معراض کی تعریف اور اس کی اقسام:
ملاحظہ ہو ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات میں فرماتے ہیں:

"قلت: إنا نرمي بالمعراض" هو السهم الثقيل الذي لا ريش له ولا نصل ذكره ابن الملك وهو كذا في النهاية وفي المغرب سهم لا ريش عليه يمضي عرضاً فيصيب بعرض العود لا بحده وفي القاموس كمحراب سهم بلا ريش رقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده وقال النووي: خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة وقد تكون بغير حديدة هذا هو الصحيح في تفسيره وقال الهروي: هو سهم لا ريش فيه ولا نصل وقيل: سهم طويل له أربع قدد رقاق فإذا رمي به اعترض وقيل: هو رقيق الطرفين غليظ الوسط إذا رمي به ذهب مستوياً ويصح إرادة الكل كما لا يخفي ويدل عليه الجواب. (مرقاة: ۸/۱۰۹)

خزق اور نفذ کی تشریح:

قال: "كل ما خزق" أي نفذ ذكره السيوطي وفي النهاية خزق السهم أصاب الرمية ونفذ فيها وقال النووي: خزق معناه نفذ وقال بعض الشراح من علمائنا: الخزق الطعن وهو الظاهر ويؤيده ما في القاموس: خزقه طعنه والخازق السنان ومن السهام المقرطس وفيه رمي فقرطس أي أصاب القرطاس فالمعنى كل ما جرح وقتل وهو ما أصاب بحده. (مرقاة).

مولانا وحید الزمان کیرانوی رحمہ اللہ "لغات الحدیث" میں فرماتے ہیں:

"خزق"
کونچنا، مارنا، گھس جانا، پار نکل جانا ۔ "
كل ما خزق

" الخ
۔ عدی بن حاتم رضي اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ! ہم بے گانسی کا تیر جس میں لوہے کی نوک نہیں ہوتی (عربی میں اس کو معراض کہتے ہیں) اس سے شکار کرتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: اگر وہ جانور میں نوک کی طرف سے گھس جائے تو اس کو کھا اور اگر عرض کی طرف سے پڑے اور جانور اس کی چوٹ سے مر جائے تو اس کو مت کھا ۔
عرب لوگ کہتے ہیں: "
سهم خازق"،
تیر گھس جانے والا ۔

"لا تأكل من المعراض إلا أن يخزق"
معراض کا شکار مت کھا مگر جب وہ جانور میں نوک کی طرف سے گھس جائے ۔ (لغات الحدیث، جلد اول، کتاب خ، ص ٤
۱
) ۔
موقوذہ کی وضاحت اور اس کا حکم:

"فإنه وقيذ" أي موقوذ مضروب ضرباً شديداً بعصا أو حجر حتى مات قال السيوطي: ما قتل بعصا أو حجر أو ما لا حد له قال النووي: الوقيذ والموقوذ هو الذي يقتل بغير محدد من عصا أو حجر أو غيرهما واتفقو على أنه إذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حل وإن قتله بعرضه لم يحل وقالوا: لا يحل ما قتله بالبندقة مطلقاً لحديث المعراض وقال مكحول والأوزاعي وغيرهما من فقهاء الشام يحل ما قتل بالمعراض والبندقة.
وفي الشمني: روي أصحاب الكتب الستة عن عدي ابن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيد قال: إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيذ قال: ولأنه لا بد من الجرح ليتحقق معني الزكاة وعرض المعراض لا يجرح ولذا لو قتله ببندقة ثقيلة ذات حدة حرم الصيد لأن البندقة تكسر ولا تجرح فكانت كالمعراض أما لو كانت خفيفة ذات حدة لم يحرم ليتقن الموت بالجرح فلو رمي صيداً بسكين أو بسيف إن أصابه بحده أكل وإلا لا ولو رماه بحجر إن كان ثقيلاً لا يؤكل وإن جرح لاحتمال أنه قتل بثقله وإن كان خفيفاً وبه حدة وجرح يؤكل ليتيقن الموت بالجرح والأصل هنا أن الموت إن حصل بالجرح بيقين يؤكل وإن حصل بالثقل أو شك فيه لا يؤكل حتماً أو احتياطا. انتهي. (المرقاة شرح المشكاة للعلامة القاري: ۸/ ۱۰۹، ط: إمدادية، ملتان).

ذبح اضطراری کا رکن اور اس کی شرائط:

قال الإمام محمد رحمه الله في "الزيادات" (٦/۲۱۱۸، ط: المجلس العلمي): الذكاة نوعان

واضطراري وهو الجرح مع التسمية ممن هو أهل الذكاة في أي موضع كان.
ثم التسمية في الصيد تشترط عند الإرسال والرمي وهو على الآلة لأن المقدور هو الرمي والإرسال دون الإصابة فيشترط عند فعل يقدر عليه. (الهداية: ٤/٤۳٦).
وأما الاضطرارية فركنها العقر وهو الجرح في أي موضع كان وذلك في الصيد وما هو في معني الصيد وإنما كان كذلك لأن الذبح إذا لم يكن مقدوراً ولا بد من إخراج الدم لإزالة المحرم وتطييب اللحم وهو الدم المسفوح على ما بينا فيقام سبب الذبح مقامه وهو الجرح على الأصل المعهود في الشرع من إقامة السبب مقام المسبب عند العذر والضرورة

الخ. (بدائع الصنائع: ۵/ ٤۳، سعيد).
أما الذكاة الاضطرارية فوقتها (أي التسمية) وقت الرمي والإرسال لا وقت الإصابة لقول النبي ﷺ لعدي بن حاتم رضي الله عنه حين سأله عن صيد المعراض والكلب إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فكل إلى قوله ولا تقع التسمية على السهم والكلب إلا عند الرمي والإرسال فكان وقت التسمية فيها هو وقت الرمي والإرسال والمعنى هكذا يقتضي وهو أن التسمية شرط والشرائط يعتبر وجودها حال وجود الركن لأن عند وجودها يصير الركن علة كما في سائر الأركان مع شرائطها هو المذهب الصحيح على ما عرف في أصول الفقه.
والركن في الذكاة الاختيارية هو الذبح وفي الاضطرارية هو الجرح وذلك مضاف إلى الرامي والمرسل وإنما السهم والكلب آلة الجر ح والفعل يضاف إلى مستعمل الآلة لا إلى الآلة لذلك اعتبر وجود التسمية وقت الذبح والجرح وهو وقت الرمي والإرسال ولا يعتبر وقت الإصابة في الذكاة الاضطرارية لأن الإصابة ليست من صنع العبد لا مباشرة ولا سبباً بل محض صنع الله عزوجل يعني به مصنوعه هو مذهب أهل السنة والجماعة

الخ. (بدائع الصنائع في الترتيب الشرائع: ۵/٤۹، سعيد).
إن شرط ذكاة الصيد: الجراحة وإسالة الدم. (أحكام القران للامام الجصاص: ۲/ ۳۰٤).

مذکورہ بالا عبارات کی روشنی میں یہ بات روزِ روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ تیر چلاتے وقت تسمیہ پڑھ لیا تو شکار حلال ہو جائے گا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ شکار والی بندوق سے کیا ہوا شکار حلال ہوگا یا نہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے ۔ لیکن احادیث کی شروحات اور عباراتِ فقہاء سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال ہونا چائیے اس وجہ سے کہ ذبح اضطراری میں صرف جرح اور انہار الدم اور تسمیہ عند الرمی یہ چیزیں ضروری ہیں یہ چیزیں پائی جائیں تو شکار حلال ہو جاتا ہے اور بندوق میں یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں اس میں جرح بھی ہے اور انہار الدم بھی ہوتا ہے، پھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح کے ایک جزئیہ میں بھی بندوق کا حکم شامل ہو سکتا ہے:
فرمایا:
لو قتل ببندقة خفيفة ذات حدة لم يحرم لتيقن الموت بالجرح. اور
جو گولی خاص شکار کے لیے ہوتی ہے اس گولی کی بھی تیز نوک ہوتی ہے اور جرح کرتی ہے، جیسا کہ شکار کرنے والوں کا کہنا ہے اور جس بندوق پر فقہاء نے بحث فرمائی ہے وہ اُس زمانہ کا بندوق تھا اِ س زمانہ کا بندوق مراد نہیں ہے، جس کی تفصیل بھی عنقریب ذکر کی جائے گی ۔
بندوق سے شکار کی حلت فقہاء کی عبارات اور مفتیانِ کرام کے فتاوی کی روشنی میں:
(۱) علامہ شیخ محمد عابد سندی صاحبِ طوالع الانوار حاشیۃ علی الدر المختار کا مستقل رسالہ
"حلة المصيد بالبندقة الرصاصية"
کے نام سے شائع ہوا ہے، علامہ نے جواز کے فتاوی نقل کرنے کے ساتھ علامہ ابن نجیم کے فتوے کا جواب بھی نقل فرمایا ہے ۔ فائدہ کی خاطر سپردِ قرطاس کیا جاتا ہے ۔ ملاحظہ شیخ فرماتے ہیں:

فهي مسألة سئل عنها ابن نجيم صاحب البحر فأجاب في فتاوىه بالحرمة، بناء على أنها موقوذة.
واقتدي به علامة السند الشيخ محمد هاشم السندي فعلي هذا لو أدركها وفيها حياة خفيفة وعجز عن التذكية بأن لم يجد آلة وضاق الوقت فماتت ففي متن الوقاية والتنوير إشارة إلى عدم حل أكلها كما نقله في الدر المختار عن المنح، وهو المروي عن أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله كما في جامع الرموز والدرر.
وصرحا بأن ذلك خلاف ظاهر الرواية، لكن الذي يفهم من عبارة التنوير وغيره حل المجروحة بالبندق الرصاصي مطلقاً ماتت قبل إدراك الصائد أو بعده إن وجدت فيها حياة المذبوح، وذلك أنهم فرقوا بين البندقة الثقيلة والخفيفة فقالوا: ولو كانت خفيفة بها حدة حل لقتلها بالجرح حينئذٍ، ولو لم يجرحه لا تؤكل مطلقاً، كذا في الدرر.
وكذلك قال الشيخ المحقق عثمان الشامي مدرس المدينة المشرفة وعلامتها المرجع إليه في الفتيا ومقتدي المشايخ في وقته (م ۱۲۱٤ هـ) في مؤلفاته سماه قوت القلوب في الفقه شرحاً ومتناً في آخر كتاب الصيد ما لفظه:
واعلم أن مدار حل الصيد حصول الجرح بأي شيء حصل الجرح كما أن شرط حل الذبيحة قطع أكثر العروق بأي شيء حصل القطع، ولو بنار، كما في الحصكفي أو بليطة أو مروة كما في المتون، فعلي هذا فما يقتل بالرصاصة يحل لأنه مقتول بالجرح كما لا يخفي على أهل الدراية لأن الرصاصة تقتل الفيل وينفذ من جانب إلى جانب ومعلوم أن ذلك إنما يحصله بسبب الجرح الحاصل بحدة الرصاص الحاصلة من مس النار.
فإن النار من المحدد بقرينة أن من قتل شخصاً بالنار يقتص منه لأن النار تفرق البدن وهو المراد بقولهم المحدد فإذا كانت مفرقة كانت جارحاً لأن الجرح أثر التفريق، فثبت أن المقتول بالرصاصة مقتول بالجرح بالمحدد.
غاية ما في الباب أن الحدة في الرصاصة إنما حصلت بمجاورة النار في نفسها ولا تأثير لذلك لا أن القتل بالثقل، كما كنت أقول به أولاً، ويقول به بعض قاصري الأذهان ألا تري أن الرصاصة لو خرت من السماء ووقعت على حيوان ما قتلته بثقلها لأن المراد بالقتل بالمثقل: القتل الحاصل بالدق إذا كانت البُنْية لا تحتمل الثقل والقتل بالرصاصة لا يحصل بالدق بلا مرية وإنما اشتبه على بعض القاصرين من اشتراك المحدد في اسم البندقة بما قاله الفقهاء من أن الصيد بالبندقة لا يحل مرادهم بها الطين المدور الذي يرمي بالقوس فلا يفرق الأجزاء فيقتل الصيد بثقله حتى قالوا أيضاً لو كان للبندقة حدة وعلم أنه قتل بحدتها يحل وليس مرادهم بها الرصاصة أو أعم منها لما علمت أن العاقل لا يقول أن البندقة الرصاصية هي تقتل بثقلها لا بحدتها.
فمن يدعي أن الصيد مقتول بعمل الرصاصة لا يلتفت إليه، لأنه إنكار المحسوس وخروج عن دائرة المعقول والمنقول.
فإن قلت: لِمَ لَمْ يتكلم الفقهاء على الرصاصة صريحاً؟
قلت: لا نها لم تكن في زمانهم وإنما هو شيء محدث بعد انقطاع عصرهم وقد صرحوا بحكمها في قولهم ذكاة الاضطرار جرح في أي موضع وقع بأي جارح كان والرصاصة جارحة بسبب النار كما قد علمته وقد كنت قررت ذلك ولم أره ثم وجدته مكتوباً بهامش كتاب بعض الإخوان نقلاً عن بعض علماء مكة المشرفة فحمدت الله تعالى حيث لم انفرد بحل هذه المسألة، انتهي.
ونقل الشيخ أحمد حماد الحنفي علامة عصره من علماء جدة والعلامة خير الدين إلياس في فتاوىه وهو من علماء المدينة المشرفة كلاهما عن العفيف الكازروني أنه قال في فتاوىه في جواب من سأله عن المقتول ببندقة الرصاص فقال: أفتي العلامة ابن نجيم في فتاوىه بحرمة صيد بندقة الرصاص.
وفي شرح الهداية للعلامة العيني ما يفيد حله فتأمل، وعليه الفتوى انتهي.
ثم إني لما اطلعت على هذا المنقول راجعت البناية على الهداية للعلامة العيني فوجدت فيها ما لفظه: ولا خلاف في سائر آلات الجراحة أنها

وإن جرحت تحل

وذكر فخر الإسلام في شرح الزيادات في باب الصيد: ويحل أكله إذا رمي فأصاب غيره، لأن الحجر والبندقة إذا جرح حل. (البناية في شرح الهداية: ۱۱/۵۲۲، فصل في الرمي، مكتبة رشيدية).
ولعل هذا مأخذ العفيف. وقد سئل العلامة حسين بن على الطوري[وهو محمد بن الحسين بن على الطوري الحنفي م ۱۱۳۸ هـ، وله "الفواكه الطورية في الحوادث المصرية" ] عن الصيد: ان قتل بالبندقة الرصاصية هل يحل ذلك الصيد أم لا ؟ فأجاب بما حاصله أنه ذكر في الكنز وما قتله المعراض أو البندقة حرم.
وفي الينابيع وإن رماه بالمعراض فجرحه أكل كيف ما أصابه وكذلك البندقة والحجر والعودة، ثم قال بعد هذين النقلين، فعلي هذا يحمل كلام صاحب الكنز على البندقة من الطين وكلام الينابيع على البندقة من الرصاص ونقل عن المختار أنه قال: ولا يؤكل ما قتله البندقة والحجر والعصا والمعراض بعرضه فإن خرق الجلد بحده أكل.
ثم قال فهو موافق لما في الينابيع ثم قال أيضاً: أقول: في شرح الهداية للعلامة العيني ما يفيد حل مصيدة بندقة الرصاص فليراجع، انتهي ملخصاً.
وقد ذكر العلامة أبو السعود في طلاق فتح المعين حاشية المسكين أن الفتاوى الزينية لا يوثق بها إلا إذا تأيدت بنقل ذلك عن مستقل شيخه على.
حلية مصيدة الرصاص عولت في طوالع الأنوار شرحي على الدر المختار والله تعالى أعلم.

یاد رہے کہ علامہ عابد انصاری سندھی رحمہ اللہ بڑے محقق عالم ہیں اور فقہ اور حدیث کے ماہر ہیں اور ہمارے شیخ المشائخ حضرت شاہ عبد الغنی مجددی کے شیخ و استاذ ہیں اور علامہ شامی رحمہ اللہ کے معاصر ہیں، شیخ سائد بکداش نے ان کے حالات پر ۵٦۰ صفحات پر مشتمل ایک مستقل کتاب
"الإمام الفقيه المحدث الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري رئيس علماء المدينة المنورة في عصره"
کے نام سے تصنیف فرمائی ہے ۔
(۲) مفتی دمشق، شام علامہ شیخ محمود بن محمد الحمزاوی الحنفی الحسینی رحمہ اللہ کا تفصیلی فتوی جو رسالہ کی شکل میں "
فتوى الخواص في حل ما صيد بالرصاص"
کے نام سے شائع ہوا ہے ۔ افادہ کی خاطر سپردِ قرطاس کیا جاتا ہے، اس رسالہ میں تمام اشکالات کو بھی حل کیا ہے اور بندوق کے شکار پر بڑی اچھی تحقیق فرمائی ہے، اللہ تعالی ان کو تمام مسلمانوں کے طرف سے بہترین جزا و بدلہ عنایت فرما دیں ۔ آمین ۔ ملاحظہ ہو فرمائیں:

قال: وقد سئلت عن مأكول اللحم من الطير وغيره إذا سمي الصياد ورماه بالرصاص، أو ما يسمونه: الخُرْدُق [كلمة أصلها من التركية عن الفارسية: خرده، وأصل معناه: الصغير من القطع المعدنية وغيرها، ثم استعمل لدي اختراع السلاح الناري في حب الرصاص الصغير، والواحدة: خُرْدُقَة] فوقع ميتاً، ولم يتأخر الصياد عن طلبه، فهل يقوم الجرح مقام ذكاته كالسهم أم لا؟ أفيدونا مأجورين.
فأجبت: الحمد لله وحده، نعم يقوم الجرح مقام ذكاته، ولا فرق بين ما رمي بالرصاص أو الخردق، وما رمي بالسهم، كما أفتي بذلك مفتي السلطنة على أفندي، والمسألة في فتاوىه من كتاب الصيد. وفي فتاوى المولي أبي السعود العمادي[هذا ليس هو أبو السعود العمادي المصري صاحب فتح المعين شرح منلا مسكين م۱۱۷۲هـ] ما نصه:
"هل يؤكل لحم الصيد الذي رمي ببندق الرصاص بعد التسمية؟
الجواب: "إذا جرحه يؤكل".
ونص أبو السعود على هذا في موضع آخر من فتاو اهـ.
وفي "الفواكه" سئلت عن الصيد إذا قتل ببندقة الرصاص، هل يحل أم لا؟
أجبت: يحل، وإن قتله ببندقة الطين لا يحل.
وفي الكازرونية ما نصه: وفي شرح الهداية للعيني رحمه الله ما يفيد حل الصيد ببندقة الرصاص، والله تعالى أعلم.
ورأيته أيضاً في رسالة مستقلة لمنلا على التركماني، ونصه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين.
فاعلم أن مدار حل الصيد حصول الموت بالجرح بأي شيء حصل الجرح، كأن شرط حل الذبيحة قطع أكثر العروق باي شيء حصل القطع، ولو بنار كما في الحصكفي أو بليطة
[نرکل، بانس وغیرہ کا چھکا جو چمٹا رہتا ہے]
أو مروة
[ایک سخت قسم کا پتھر]
، كما في المتون.
فعلي هذا فما يقتل بالرصاصة يحل، لأنه مقتول بالجرح، كما لا يخفي على أهل الدراية، لأن الرصاصة تقتل الفيل، وتنفذ من جانب إلى جانب، ومعلوم أن ذلك إنما يحصل بسبب الجرح الحاصل بحدة الرصاصة الحاصلة من مساس النار، فإن النار من المحدد، بقرينة أن من قتل شخصاً بالنار يقتص منه، لأن النار تفرق البدن، وهو المراد بقولهم: [المحدد] فإن كانت مفرقة كانت جارحة، لأن الجرح أثر التفريق.
فثبت أن المقتول بالرصاصة مقتول بالجرح، غاية ما في الباب أن الحدة في الرصاصة إنما حصلت بمجاورة النار، لا في نفسها، ولا تأثير لذلك بالثقل، كما يقول به بعض قاصري الأذهان.
ألا يري أن الرصاصة لو خرت من السماء، ووقعت على حيوان ما قتلته بثقلها، لأن المراد بالقتل بالثقل: القتل الحاصل بالدق إذا كانت البُنْية
[ڈھانچہ، شکل]
لا تحمل الثقل.
والقتل بالرصاصة لا يحصل بالدق بلا مرية، وإنما اشتبه على بعض القاصرين بين اشتراك المحدد في اسم البندقة، فما قال الفقهاء: إن صيد البندقة لا يحل، مرادهم بها: الطين المدور الذي يرمي بقوس، فيقتل الصيد بثقله.
حتى قالوا: لو كان للبندقة حدة، وعلم أنه قتل بحدتها: يحل، وليس مرادهم بها الرصاصة أو أعم منها، لما علمت أن العاقل لا يقول: إن البندقة الرصاصة يقتل بثقلها لا بحدها، فمن يدعي أن الصيد مقتول بثقل الرصاصة، لا يلتفت إليه، لأنه إنكار للمحسوس، وخروج عن دائرة المعقول.
وإنما لم يتكلم الفقهاء على الرصاصة، لا نها لم تكن في زمانهم، وإنما هي شيء محدث بعد انقطاع عصرهم وتدخل تحت قولهم: ذكاة الاضطرار جرح في أي موضع وقع بأي جارح كان. والبندقة (الرصاصة) جارحة بسبب النار، [وليس الأمر كذلك كما سيأتي] كما أعلمناك، والله أعلم.
الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور، انتهي كلامه.
وفي فتاوى شيخ الإسلام على أفندي من كتاب الصيد ما نصه: الصياد (زيد) إذا رمي حيواناً من الحيوانات التي يؤكل لحمها بالبندق مع التسمية وجرحه، لكنه لما وصل إلى هذا الصيد مات من الجرح قبل أن يذبحه. هل يجوز أكله؟
الجواب: نعم.
قال في الهداية في فصل الرمي:
"والأصل في هذه المسائل أن الموت إذا كان مضافاً إلى الجرح بيقين، كان الصيد حلالاً، وإن كان مضافاً إلى الثقل بيقين، كان حراماً، وإن وقع الشك، ولا يدري مات بالجرح أو الثقل؟ كان حراماً احتياطا". انتهي كلامه.
أقول: وإن يكن حكمه [أي حكم الشيخ على التركماني] مسلَّماً، لكن ينظر في تعليله وقولِه: (إن الرصاص قاتل بناريته). أي فيه نظر.
فليس كذلك، والرصاص إنما هو قاتل مفرق الأجزاء بالقوة القاذفة بواسطة الهواء المنقلب عن النار الحاصلة بواسطة البارود، والبارودة والبارود كلاهما آلة لحصول القوة القاذفة، وانحصارها بواسطة البارودة أو المِدفَع أو غير ذلك من الآلات.
ولا يشكل عليك حرارة الرصاص، أو الكلَّة [كرة من حديد يلعب بها ويقذف بها] أو إحراقها في وقت ما، لما تنفذ فيه، فإن هاتيك الحرارة إنما هي من مصادمتها للأجزاء الهوائية بحسب سرعة حركتها، وبعد مسافتها لا غير.
وهذا من الأمور البديهية عند أهل ذلك الشأن، والدليل على ذلك أننا لو فرضنا وضع حبة من الجمد الذي هو بعيد عن النارية في بارودة محل الرصاص، وأثرنا تلك البارودة إلى حيوان، لنفذت تلك الفُندُقَة من الجَمْد في ذلك الحيوان، وفرقت أجزاء ه.
أ فيقول أحد: إنها فرقت أجزائَه بناريتها؟.
لا، بل إنما هو بسبب القوة القاذفة، كما قلنا.
والمطلوب لا جل حل الصيد إنما هو الجرح قصداً عند عدم إمكان الذكاة بما يخزق ويفرق الأجزاء، ويمكن فيه إنهار الدم.
وأما احترازهم عن صيد البندقة ــ وهي ما عمل من الطين، ورمي به بقوس أو نَفْسٍ ــ والحجر والمعراض والعصا، وما أشبه ذلك، وإن جرح فلعدم الخزق.
قال قاضيخان رحمه الله: ولا يحل صيد البندقة والحجر والمعراض والعصا، وما أشبه ذلك، وإن جرح لأنه لا يخزق. (فتاوى قاضيخان: ۳/۳٦۰).
فالمطلوب الخزق وإنهار الدم بأي شيء كان، وهو المراد بقولهم: (المحدد)، أي ما يفرق الأجزاء، ويخزق ويريق الدم، وهذه الأوصاف في الرصاصة والخردق على أكمل وجه، فلا شبهة أن ما صيد بهما، ولم يدرك حياً، حل أكله بشروطه، والله أعلم. (فتوى الخواص في حل ما صيد بالرصاص، المندرجة في آخر منية الصيادين، ص ۱۹۲. ۱۹۸، ط: دار البشائر الإسلامية).

(۳) علامہ عینی رحمہ اللہ کا میلان بھی جواز کی طرف ہے جیسا کہ بحوالہ علامہ سندھی مذکور ہوا مزید ملاحظہ ہو بحوالہ فخر الاسلام فرماتے ہیں:

(قال ولا يؤكل ما أصابه البندقة فمات بها) أي قال (الإمام) القدوري، والبندقة طينة مدورة يرمي بها، ويقال لها: الجلاهق

ولا خلاف في سائر آلات الجراحة أنها

وإن جرحت تحل

وذكر فخر الإسلام في شرح الزيادات في باب الصيد: ويحل أكله إذا رمي فأصاب غيره، لأن الحجر والبندقة إذا جرح حل. (البناية في شرح الهداية: ۱۱/۵۲۲، فصل في الرمي، مكتبة رشيدية).

(٤) علامہ مولانا ابو سعید محمد بن مصطفی بن عثمان الخادمی حاشیۃ الدرر میں جواز تحریر فرماتے ہیں ۔ ملاحظہ ہو:

وأما الرصاص الذي يرمي بآلة معتبرة عنها بالتركية بتوفنك فيحل ما قتل به

الخ.

علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ نے عدمِ جواز تحریر فرمایا ہے اس کا جواب بھی دیا ہے ۔ ملاحظہ ہو:

و بما ذكره يظهر وجه ما ذكر في فتاوى ابن نجيم أنه لا يحل صيد بندقة الرصاصي انتهي، وهو أنه لا حدة لها فلا يحصل بها الجرح بالمعنى المعتبر في حل الصيد على ما مر ومنعه سفسطة للحس كيف لا والرصاص لو اتخذ منه سكين لا يتصور به القطع انتهي، وقد علمت مما ذكر أن تعلق الحل بما قتل بالرصاص إنما هو لكون مقتولة مقتولاً بالنار [ وليس الأمر كذلك والرصاص إنما هو قاتل ومفرِّق الأجزاء بالقوة القاذفة] والبندقة في الحديث ليس كذلك ويمكن أن ما نقل عن ابن نجيم يجوز أن لا يكون ما يرمي بالآلة المعروفة المعهودة بأن يرمي بآلة لا تكون فيها عمل النار. (حاشية الدرر على الغرر، ص ۱۳٤، كتاب الصيد، مطبعة عثمانية).

(۵) علامہ رافعی رحمہ اللہ نے بحوالہ خادمی اور علامہ سندھی جواز تحریر فرمایا ہے ۔ علامہ رافعی کی عبارت ملاحظہ ہو:

نقل الخادمي في حواشي الدرر عن فتاوى على أفندي الحل معللاً بأن النار تعمل عمل الذكاة في الحيوان حتى لو قذف النار في المذبح فاحترقت العروق يؤكل لكن ينبغي أن يحمل على ما إذا سال الدم حتى إذا انجمد ولم يسل لا يحل إلى آخر ما ذكره فانظره وسيأتي للمحشي في الجنايات أن القتل بالبندقة الرصاص عمد لا نها من جنس الحديد وتجرح فيقتص به لكن إذا لم تجرح لا يقتص به على رواية الطحاوي انتهي، ومقتضاه حل الصيد بها تأمل، وما ذكره السندي هنا مؤيد للحل وأنه لا شبهة فيه. (التحرير المختار: ٦/۳۱۵، سعيد).
(
٦
) قال الشيخ أسعد محمد الصاغرجي في "الفقه الحنفي وأدلته" (۳/۱۹٦، كتاب الصيد): والصيد بالبندقية مثل الصيد بالسهم. انتهي.

(۷) علامہ شیخ محمد بن عبد اللطیف ابن ملک شرح تحفۃ الملوک میں فرماتے ہیں:

ولا يحل الصيد بالبندقة وهي: طينة مدورة يرمي بها؛ لانها لا تجرح بل يدق ويكسر

قال: في الكنز وما قتله المعراض بعرضه أو البندقة حرم.
وقال في الينابيع: وإن رماه بمعراض فجرحه أكل كيف ما أصابه، وكذلك البندقة والحجر، والعودة، فيحمل كلام صاحب الكنز على البندقة من الطين، وكلام الينابيع على البندقة من الرصاص. انتهي. وقال الشيخ عبد المجيد الدرويش في تعليقات شرح التحفة: قوله البندقة من الرصاص، وهو محدد يجرح. (شرح تحفة الملوك مع التعليقات: ۲/۱۷۱۸).

(۸) فتاوی زینیہ میں علامہ ابن نجیم نے عدمِ جواز کا فتوی دیا ہے لیکن تعلیق میں محشی شیخ سعید بن سالم بن مساعد الغامدی فرماتے ہیں راجح قول جواز کا ہے ۔ ملاحظہ ہو فرماتے ہیں:

سئل (أي العلامة ابن نجيم رحمه الله) عمن اصطاد طيوراً بالبندق الرصاص والطين هل يحل أكلها أم لا؟
فأجاب: لا يحل أكلها. قال المحقق: والراجح القول بحله لأن البندقية في معني المحدد ويحمل قول الجمهور على أن البندقية التي كانت في عهدهم كانت تختلف

Ask DU Zakariyya

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.