شرقاء اور خرقاء جانور کی قربانی کا حکم:

7 min readFatwa Vol 6 #132Urdu
Vol. 6كتاب الصيد والذبائحباب (۳): أحكام الأضحية

Question

حدیث شریف میں شرقاء اور خرقاء جانور کی قربانی کی ممانعت آئی ہے، حالانکہ فقہاء کے نزدیک اگر نصف یا ثلث سے کم کٹا ہو تو اس جانور کی قربانی کی گنجائش ہے ۔ کیا فقہاء کا یہ قول حدیث کے خلاف تو نہیں؟

Answer

حدیث شریف ملاحظہ ہو:

عن على رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء

. (رواه أبو داود: ۲/ ۳۸۸، ط: فيصل، والترمذي: ۱/ ۲۷۵).
وعن على رضي الله عنه أن النبي ﷺ نهي أن يضحي بعضباء الأذن والقرن. (أبو داود: ۲/ ۳۸۸).

مذکورہ بالا روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خرقاء شرقاء جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن یہ روایات مجمل ہیں اور حضرت قتادہ رحمہ اللہ کی حدیث مفسر ہے، جس میں یہ مذکور ہے کہ جس جانور کا کان نصف یا نصف سے زیادہ کٹا ہوا ہو اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر نصف سے کم کٹا ہوا ہے تو اس جانور کی قربانی درست ہے ۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ نصوص میں جب مجمل اور مفسر جمع ہو جائیں تو مفسر کو مجمل کی وضاحت مان کر اسی پر عمل کیا جاتا ہے ۔
حضرت فتادہ رحمہ اللہ کی حدیثِ مفسر ملاحظہ فرمائیں:

أخرج أبو داود عن قتادة رحمه الله قال: قلت لسعيد بن المسيب: ما الأعضب؟ قال النصف فما فوقه. (أبو داود، رقم: ۲۸۰٦).
قال العلامة ظفر أحمد العثماني رحمه الله: أقول: ما ورد في حديث على رضي الله عنه أنه ﷺ نهي أن يضحي بعضباء الأذن والقرن فتفصيله أن العضب في الأذن أن يكون النصف فما فوقه مقطوعاً، كما رواه شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب ويرجع إليه ما روي هشام عن قتادة أنه قال: قلت: لسعيد بن المسيب: ما الأعضب؟ قال: النصف فما فوقه، بأن يقال معني قوله: ما الأعضب أي ما أعضب الأذن؟ جمعاً بين الروايات إرجاعاً للمجمل إلى المفسر،

فتحصل من ذلك جواز التضحية بما قطع أقل من نصف أذنها،

وعدم جواز ما قطع النصف من أذنها أو أكثر من ذلك

هذا هو وجه المسألة. (إعلاء السنن: ۱۷/ ۲۳٦-۲۳۷، باب ما يجوز التضحية بها وما يكره، إدارة القرآن).
وفي بذل المجهود: ولا خرقاء أي مثقوبة الأذن ثقباً مستديراً، ولا شرقاء: أي مشقوقة الأذن طولاً من الشق، وهو الشق، وقيل: الشرقاء: ما قطع أذنها طولاً والخرقاء ما قطع أذنها عرضاً. قال المظهر: لا تجوز التضحية بشاة قطع بعض أذنها عند الشافعي رحمه الله، وعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز إذا قطع أقل من النصف، ولا بأس بمكسورة القرن. قال الطحاوي رحمه الله: أخذ الشافعي بالحديث المذكور، وما قاله أبو حنيفة رحمه الله هو الوجه، لأنه يحصل به الجمع بين هذا وحديث قتادة،

وأما قول ابن حجر رحمه الله: وعند أبي حنيفة رحمه الله يجزئ ما قطع دون نصف أذنه وهو تحديد يحتاج لدليل، فهو إنما نشأ من قلة الإطلاع علي أدلة المجتهدين، وإلا فالمجتهد أسير الدليل. (بذل المجهود: ۹/ ۵۵۵، ط: دار البشائر الإسلامية).
وأخرج أبو داود عن عبيد بن فيروز أنه قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنه: مالا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله ﷺ

فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكبير التي لا تنقي

(أبو داود: ۲/ ۳۸۷، فيصل).
قال العلامة في إعلاء السنن: قال العبد الضعيف: قال الخطابي في حديث البراء: إن فيه دليلاً علي أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه، ألا تراه يقول: بين عورها

فالقليل منه غير بين، فكان معفواً عنه، انتهي. (إعلاء السنن: ۱۷/ ۲۳۸، إدارة القرآن، كراتشي).

آخر میں فقہاء کی عبارات ملاحظہ فرمائیں:

قال في "رد المحتار": (قوله ومقطوع أكثر الأذن) في البدائع: لو ذهب بعض الأذن أو الألية

وذكر في الجامع الصغير إن كان كثيراً يمنع، وإن كان يسيراً لا يمنع. واختلف أصحابنا في الفاصل بين القليل والكثير؟ فعن أبي حنيفة رحمه الله أربع روايات: روي محمد عنه في الأصل والجامع الصغير أن المانع ذهب أكثر من الثلث وعنه أنه الثلث، وعنه أنه الربع، وعنه أن يكون الذاهب أكثر من الباقي أو مثله، بالمعنى والأولي هي ظاهر الرواية، وصححها في الخانية حيث قال: والصحيح أنه الثلث، وما دونه قليل، وما زاد عليه كثير وعليه الفتوى، ومشي عليها في مختصر الوقاية والإصلاح. (رد المحتار: ٦/ ۳۲۳-۳۲٤، سعيد).
(وكذا في فتاوى قاضي خان: ۳/ ۳۵٤).
قال في القدوري: فإن كان بقي الأكثر من الذنب والأذن جاز. وقال الشيخ قاسم بن قطلوبغا: قوله بقي الأكثر، الخ. قال الزاهدي: واختيار أبي الليث أنه إذا بقي الأكثر من الأذن والذنب والعين ونحوها جاز وعليه الفتوى، وهذا ظاهر الرواية على ما في الذخيرة، قال: ذكر في ظاهر الرواية أن الثلث وما دونه قليل، والله أعلم. (التصحيح والترجيح علي مختصر القدوري، ص ٤۱۹، ط: بيروت).
قال العلامة العيني في شرح الكنز: ولا يضحي بما هو مقطوع أكثر الأذن

لقول على رضي الله تعالى عنه: "أمرنا النبي ﷺ أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء"، رواه أبو داود والترمذي وصححه

وقيد بقوله: أكثر الأذن؛ لأنه إذا بقي أكثرها جاز. (رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق: ۲/ ۳٦۹، ط: بيروت).

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ جواہر الفقہ میں فرماتے ہیں:
جس جانور کا تہائی سے زیادہ کان یا دُم وغیرہ کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی جائز نہیں ۔ (جواہر الفقہ: ٦/ ۲۷۲، دار العلوم کراچی) ۔
فقہاء کی درج کردہ عبارات کی روشنی میں یہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ فقہاء نے یہ قول "نصف یا ثلث سے زائد باقی ہو تو قربانی جائز ہے" احادیث کے درمیان تطبیق دے کر مستنبط فرمایا ہے، جیسا کہ علامہ عینی رحمہ اللہ نے حدیث "شرقاء و خرقاء" کو اکثر مقطوع الاذن کی علت کے تحت بیان فرمایا ۔
صاحبِ بدائع نے فرمایا کہ یہ نہی تنزیہی ہے، لہذا اس پر عمل مستحب ہوگا، اور اس کے خلاف کراہتِ تنزیہی ہو گی ۔

قال: فالنهي في الشرقاء والمقابلة والمدابرة محمول على الندب. (بدائع الصنائع: ۵/ ۷٦، سعيد).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

بسم الله الرحمن الرحيم
"عبارات الكتب في التضحية بمقطوع الذنب"

Ask DU Zakariyya

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.