عورت کے چہرہ کے پردہ کا حکم:
Question
عورت کے لیے اپنے چہرہ کا پردہ کہاں سے ثابت ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ عورت کے چہرہ کا پردہ ضروری نہیں ہے؟ آپ قرآن، حدیث کی روشنی میں مسئلہ سمجھا دیں؟ بینوا توجروا ۔
Answer
قرآنِ کریم، احادیث اور فقہاء کرام کی عبارات کی روشنی میں عورت کے چہرے کا پردہ ثابت ہوتا ہے ۔ دلائل حسبِ ذیل ملاحظہ کیجیے:
(
۱
) قال الله تعالى: ﴿وإذا سألتموهن متاعاً فاسئلوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن﴾ (سورة الأحزاب: ۵۳).
هذه هي آية الحجاب، نزلت في ذي القعدة سنة خمس من الهجرة، وهي تعم بإطلاقها حجاب جميع الأعضاء بما فيها الوجه والكفان، لا تستثني عضواً من عضو. (أدلة الحجاب، ص ۲۵۱، للدكتور محمد أحمد إسماعيل المقدم، ط: دار الإيمان).
اگر چہرہ کا پردہ ضروری نہ ہوتا تو پھر
"من وراء حجاب"
کی کیا ضرورت تھی، پھر سامنے آنے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا ۔
(
۲
) قال تعالى: ﴿يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفوراً رحيماً﴾ (سورة الأحزاب: ۵۹).
"الجلابيب" جمع جلباب وهو على ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه الذي من فوق على أسفل وفي الكشاف: ومعني "يدنين عليهن من جلابيبهن"
يقال: إذا زل الثوب عن وجه المرأة: أدني ثوبك على وجهك. والظاهر أن المراد بـ عليهن على جميع أجسادهن وقيل: على رؤوسهن أو على وجوههن، لان الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه، انتهى.
قال ابن كثير رحمه الله: "والجلباب" هو الرداء فوق الخمار قاله ابن مسعود رضي الله عنه وعبيدة رحمه الله وقتادة رحمه الله والحسن البصري رحمه الله وسعيد بن جبير رحمه الله وإبراهيم النخعي رحمه الله وعطاء الخراساني رحمه الله وغير واحد
إلى قوله: قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة. (تفسير ابن كثير: ۳/۵٦۹، ط: مكتبة دار السلام).
روح المعاني
میں ہے:
وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني رحمه الله عن هذه الآية فرفع ملحفة كانت عليه فتقنع بها وغطي رأسه كله حتى بلغ الحاجبين وغطي وجهه وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه الأيسر
وقال ابن عباس رضي الله عنه وقتادة رحمه الله: تلوي الجلباب فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكن تستر الصدر ومعظم الوجه. وفي رواية أخري عن ابن عباس رضي الله عنه رواها ابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه: تغطي وجهها من فوق رأسها بالجلباب وتبدي عيناً واحدة. (روح المعاني: ۲۲/۸۹).
وفي قصة الإفك عن عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه أنها نامت بعد ذهاب القوم وجاء صفوان السلمي قالت: فرأي سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني فاستيقظت باسترجاعه قالت: فخمرت وجهي بجلبابي، لان ذلك كان بعد نزول آية الحجاب. (أحكام القرآن: ۳/٤۵۱، نقلاً عن السيرة الحلبية: ۲/۸۲).
وقال الإمام أبو بكر الجصاص في تفسير قوله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن: في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن. (أحكام القرآن: ۳/۳۷۲، ط: سهيل).
(
۳
) قوله تعالى: ﴿وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى
الخ﴾. (الأحزاب: ۳۲ ـ ۳۳).
قال الإمام أبو بكر الجصاص: يعني إذا خرجتن من بيوتكن. (أحكام القرآن: ۳/۳٦۰، ط: سهيل).
قال الإمام القرطبي: فإن مست الحاجة إلى الخروج فليكن على تبذل وتستر تام. (الجامع لا حكام القرآن: ۱٤/۱۸۰).
لا يقال: إن هذا قد يكون حكماً خاصاً بزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لان الفرق بين زوجات النبي ﷺ وسائر نساء المسلمات فيما يتعلق بالحجاب إنما هو فارق زمني فقط، ذلك أن مشروعية الحجاب تمت في حق نسائه عليه الصلاة والسلام أولاً، ثم إنها عمت سائر النساء بعد حين. (حاشية أدلة الحجاب، ص ۳٤۵).
(
٤
) قال الله تعالى: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكي لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ (سورة النور).
وذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ﴿إلا ما ظهر منها﴾ سبعة أقوال، والقول الأشبه فيها إنها الثياب. راجع: (زاد المسير: ٦/۳۱، وأدلة الحجاب، ص ۲۸۳. ۳۱۰).
(
۵
) قوله تعالى: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ (النور: ۳۱).
وهذا يتضمن أمر النساء بتغطية وجوههن ورقابهن. (أدلة الحجاب، ص ۳۱۰).
(
٦
) قوله تعالى: ﴿ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن﴾ (النور: ۳۱).
إن دلالة الآية على الحجاب الكامل أظهر وأقوي من الآيات السابقة، وذلك لان إثارة الفتنة بسماع صوت الخلخال في الرجل إذا ضربت المرأة برجلها وهي تمشي أقل بكثير من فتنة النظر إلى وجهها وسماع حديثها، فإذا حرم الله تعالى بهذه الآية على المرأة أن تضرب الأرض برجلها خشية أن يسمع صوت حليها فيفتن به سامعه كان تحريم النظر إلى وجهها ـ وهو محط محاسنها ـ أولى وأشد حرمة. (أدلة الحجاب، ص ۳۱٦).
(
۱
) أخرج النسائي بسنده عن عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذباب قال: أخبرني أبو عبد الله سالم سبلان قال: وكانت عائشة رضي الله عنه تستعجب بأمانته وتستأجره
قال سالم: كنت آتيها مكاتباً ما تختفي مني فتجلس بين يدي وتتحدث معي حتى جئتها ذات يوم فقلت: ادعي لي بالبركة يا أم المؤمنين، قالت: وما ذاك، قلت: أعتقني الله، قالت: بارك الله لك وأرخت الحجاب دوني فلم أرها بعد ذلك اليوم. (رقم: ۱۰۰، باب مسح المرأة رأسها، ط: مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب).
(
۲
) عن أم سنان الأسلمية قالت: لما نزلنا المدينة لم ندخل منازلنا حتى دخلنا مع صفية رضي الله عنه منزلها، وسمع بها نساء المهاجرين والأنصار، فدخلن عليها متنكرات، فرأيت أربعاً من أزواج النبي ﷺ متنقبات: زينب بنت جحش رضي الله عنه، وحفصة رضي الله عنه، وعائشة رضي الله عنه، وجويرية رضي الله عنه
الحديث. (الطبقات الكبري لابن سعد: ۸/۱۲٦، ط: دار صادر بيروت).
(
۳
) عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنه صنعت حيساً، وأرسلت به إلى رسول الله ﷺ بمناسبة زواجه من زينب بنت جحش رضي الله عنه، فدعا رسول الله ﷺ أصحابه وجلسوا يأكلون ويتحدثون، ورسول الله ﷺ جالس، وزوجته مولية بوجهها إلى الحائط إلى أن خرجوا. (رواه مسلم، ۱٤۲۸).
(
٤
) عن عائشة رضي الله عنه قالت: رأيت النبي ﷺ يسترني بردائه، وأناْ أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، حتى أكون أناْ التي أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. (أخرجه البخاري (۲/۷۸۸، باب نظر المرأة إلى الحبش)، ومسلم (۳/۲۲)، النسائي (۱/۲۳٦)، والبيهقي (۷/۹۲)، وأحمد (٦/۸٤. ۸۵).
(
۵
) عن نبهان مولي أم سلمة رضي الله عنه أنه حدثه أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله ﷺ، وعندها ميمونة رضي الله عنه، فأقبل ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي ﷺ: "احتجبا منه" فقلنا: يا رسول الله أليس أعمي لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي ﷺ: "أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه" ؟ (رواه الترمذي في الادب، رقم: ۲۷۷۹، وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود وأحمد).
قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف، نبهان مولي أم سلمة: لم يوثقه غير المؤلف، ولم يرو عنه غير الزهري ومحمد بن عبد الرحمن، وقال أحمد: نبهان روي حديثين عجيبين يعني هذا الحديث وحديث: "إذا كان لا حداكن مكاتب فليحتجب منه" ونقل صاحب المبدع (۷/۱۱) تضعيفه عن أحمد، وقال ابن عبد البر: نبهان مجهول لا يعرف إلا برواية الزهري عنه، وقال ابن حزم فيما نقله الذهبي عنه في المغني (۲/٦۹٤): مجهول، وفي التقريب: مقبول يعني حيث يتابع وإلا فهو لين الحديث، ومتن الحديث معارض بأحاديث صحاح كما سيأتي
الخ. (صحيح ابن حبان: رقم: ۵۵۷۵)، قال حسين أسلم أسد: إسناده جيد. (مسند أبي يعلي، رقم: ٦۹۲۲)، قال عبد الغفور البلوشي: إسناده قوي. (مسند إسحاق بن راهويه).
(
٦
) عن أنس رضي الله عنه في قصة زواج رسول الله ﷺ من صفية رضي الله عنه، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين، أو مما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملك يمينه، فلما ارتحل وطأ لها خلفه، ومد الحجاب بينها وبين الناس. (رواه البخاري في عدة مواضع، ومسلم في النكاح وفي المغازي).
قال الشيخ عبد العزيز بن خلف حفظه الله: وهذا الحديث من أدلة الوجوب أيضاً، لأنه من فعله ﷺ بيده الكريمة فهو عمل كامل، حيث أنه ﷺ ستر جسمه كله، وهذا هو الحق الذي يجب اتباعه، فهو القدوة الحسنة، ولو لم يكن دليل من النصوص الشرعية على وجوب ستر المسلمة وجهها وجميع بدنها ومقاطع لحمها إلا هذا الحديث الصحيح، لكفي به موجباً وموجها إلى أكمل الصفات. (نظرات في كتاب حجاب المرأة المسلمة للشيخ عبد العزيز بن خلف، ص ۹۷).
(
۷
) وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنه قالت: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت ﴿يا أيها النبي قل لا زواجك﴾ الآية، شققن مروطهن فاعتجرن بها، وصلين خلف رسول الله ﷺ كأنما على رؤوسهن الغربان. (فتح القدير للشوكاني: ٤/٤۳۵).
ولا يتأتى تشبيههن بالغربان إلا مع سترهن وجوههن بفضول أكسيتهن.
والاعتجار: هو الاختمار، قال الحافظ: قوله فاختمرن، أي: غطين وجوههن.
(
۸
) وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. (أخرجه الامام أحمد، رقم: ۲٤۰۲۱، وأبو داود، وابن ماجه).
وهذان الحديثان صريحان في شمول الحجاب للوجوه، بل يفيدان أن تغطية الوجوه كان هو المقصود بأمر الحجاب، والحديث الأخير حكمه عام لجميع نساء المؤمنين، فإن المراد بضمائر جمع المتكلم ليست أمهات المؤمنين فحسب كما يزعمه الزاعمون، والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنه هي التي روت هذا الحديث، وهي التي كانت تفتي: بأن المرأة المحرمة تسدل جلبابها من فوق رأسها على وجهها. (أدلة الحجاب، ص ۳۵۰، للدكتور محمد أحمد إسماعيل المقدم، ط: دار الإيمان، اسكندريه).
دکتور محمد احمد اسماعیل نے ادلۃ الحجاب میں تین قسم کی احادیث بیان فرمائی ہیں: (۱) وہ احادیث جن سے علماء نے عام مسلمان عورتوں پر حجابِ شرعی کا وجوب مستنبط کیا ہے ۔ (۲) وہ احادیث جن سے ازواجِ مطہرات کے حجاب پر روشنی پڑتی ہے اور علماء نے ان سے عمومی طور پر حجاب مستنبط کیا ہے ۔ (۳) و ہ احادیث جو بغیر کسی تخصیص کے امت کی تمام مسلمان خواتین پر کامل طور پر حجابِ شرعی کو واجب کرتی ہیں، اور اجنبی مردوں کو غیر محرم عورت کی طرف دیکھنے سے روکتی ہیں ۔ پھر تینوں اقسام کو بالترتیب بیان فرمایا ہے ۔ طوالت کی وجہ سے ہم فقط حوالہ پر اکتفاء کر تے ہیں ۔
تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو : (
أدلة الحجاب للدكتور محمد أحمد إسماعيل المقدم، ص: ۳۲۹. ۳۶۳، ونظرات في كتاب حجاب المرأة المسلمة، للشيخ عبد العزيز بن خلف، ورسالة الحجاب في الكتاب والسنة، للشيخ عبد القادر بن حبيب الله السندي، وأحكام القرآن للشيخ التهانوي رحمه الله: ۳/ ۴۵۴. ۴۸۲، حد الحجاب الشرعي ودرجاته وتفصيل أحكامه، إدارة القرآن كراتشي، وآپ كے مسائل اور ان كا حل: ۸، طبع جديد).
فقہاء کی عبارات ملاحظہ کیجیے:
وفي الدر المختار: وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة. وفي الشامي: والمعني تمنع من الكشف لخوف أن يري الرجال وجهها فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة. (الدر المختار مع فتاوى الشامي: ۱/ ۴۰۶، باب شروط الصلاة، سعيد).
وفي البحر الرائق: قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة. (البحر الرائق: ۱/ ۲۷۰، ط: كوئته).
وفي مجمع الأنهر في شرح ملتقي الأبحر: وفي المنتقي: تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد وعن عائشة رضي الله عنه جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب لاندفاع الضرورة. (مجمع الأنهر: ۱/ ۱۲۲، ط: دار الكتب العلمية).
وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله:
فدل أنه لا يباح النظر إلى شيء من بدنها ولأن حرمة النظر لخوف الفتنة وعامة محاسنها في وجهها، فخوف الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء. (المبسوط: ۱۰/ ۱۵۲).
وللاستزادة انظر: (بدائع الصنائع: ۵/ ۱۲۳، ط: سعيد، وتبيين الحقائق: ٦/ ۱۷، ط: إمداديه).
حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمه الله فرماتے ہیں:
عورت کو کسی مجبوری کے بغیر چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں ۔ (آپ کے مسائل اور ان کا حل:
۸
/
۹۶
) ۔
حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمه الله فرماتے ہیں:
روایات میں ہے کہ اس آیتِ مذکورہ
(يدنين عليهن من جلابيبهن)
کے نازل ہونے پر مسلمان عورتیں بدن اور چہرہ چھپا کر اس طرح نکلتی تھیں کہ صرف ایک آنکھ کھلی رہتی تھی اس سے ثابت ہوا کہ فتنہ کے وقت آزاد عورت کو چہرہ بھی چھپا لینا چاہیے ۔ (فوائد عثمانی، ص
۵۶۸
، سورۂ احزاب) ۔
احکام القرآن میں ہے:
وبالجملة فاتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأئمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجوه والأكف بين الأجانب. (أحكام القرآن للتهانوي رحمه الله: ۳/ ۴۷۱، ط: إدارة القرآن، كراتشي).
احیاء العلوم میں ہے:
والنساء يخرجن متنقبات
۔ یعنی عورتیں حضور آ کرم ﷺ اور صحابہ کے زمانہ میں چہروں پر نقاب ڈال کر باہر نکلتی تھیں یعنی پردہ نشین تھیں ۔ (فتاوی رحیمیہ:
۴
/از
۹۴
تا
۱۰۹
، طبع قدیم) ۔
کفایت المفتی میں ہے:
عورت کا چہرہ نماز میں پر دے کا حکم نہیں رکھتا، مگر غیر محرموں کے سامنے آنے جانے میں پردہ کا حکم رکھتا ہے، کیوں کہ چہرہ ہی اصل شئی ہے جو جاذبِ نظر اور مہیج جزبات ہے ۔ (کفایت المفتی:
۵
/
۳۵۳
) ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم
Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.