سولر گیزر سے گرم شدہ پانی استعمال کرنے کا حکم:

8 min readFatwa Vol 9 #9Urdu
Vol. 9باب… )۱( طہارت سے متعلق متفرق مسائل

Question

آج کل پانی گرم کرنے کے لیے سولر گیزر کا استعمال عام ہو گیا ہے، یہ گیزر بجلی کی بجائے دھوپ سے پانی کو گرم کرتا ہے، تو کیا اس کا استعمال درست ہے یا نہیں؟ جب کہ حدیث شریف میں دھوپ کے تپے ہوئے پانی کے استعمال کی ممانعت وارد ہوئی ہے؟ بینوا توجروا ۔

Answer

پانی گرم کرنے کی جدید شکل سولر گیزر سے گرم شدہ پانی کا استعمال جائز اور درست ہے، اور اکثر محدثین کے نزدیک ممانعت میں وارد شدہ حدیث ضعیف ہے، یا خلاف اولی کے قبیل سے ہے، مکروہ تحریمی یا حرمت اس سے مستفاد نہیں ۔ فقہاء کی عبارات ملاحظہ کیجیے:

قال في الموسوعة الفقهية: الماء المسخن بتأثير الشمس فيه (المشمس)؛ يطلق الفقهاء على الماء المسخن بتأثير الشمس فيه اسم الماء المشمس، وقد اختلفوا في حكم استعماله على قولين: القول الأول: جواز استعماله مطلقاً من غير كراهة، سواء أ كان هذا الاستعمال في البدن أم في الثوب، وبهذا قال الحنابلة وجمهور الحنفية وهو قول لبعض فقهاء المالكية والشافعية كالنووي والروياني.
القول الثاني: كراهة استعماله: وذهب إليه المالكية في المعتمد عندهم والشافعية في المذهب وبعض الحنفية. يقول الخطيب الشربيني: ويكره تنزيهاً الماء المشمس أي ما سخنته الشمس، أي يكره استعماله في البدن في الطهارة وغيرها كأكل وشرب، لما روى الشافعي عن عمر رضي الله عنه أنه: كان يكره الاغتسال بالماء المشمس، وقال: يورث البرص.
لكن بشرط أن يكون ببلاد حارة أي تقلبه الشمس عن حالته إلى حالة أخرى، كما نقله في البحر عن الأصحاب في آنية منطبعة غير النقدين وهي كل ما طرق كالنحاس ونحوه، وأن يستعمل في حال حرارته، لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعلو الماء، فاذا لا قت البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه فيحتبس الدم فيحصل البرص

وهذه الكراهة طبية لا شرعية. (الموسوعة: ۳۹/۳٦٤، ط: وزارة الأوقاف، الكويت).
وفي رد المحتار: أقول: وقدمنا في مندوبات الوضوء عن الإمداد أن منها أن لا يكون بماء مشمس وبه صرح في الحلية مستدلاً بما صح عن عمر رضي الله عنه من النهي عنه ولذا صرح في الفتح بكراهته ومثله في البحر، وقال في معراج الدراية وفي القنية وتكره الطهارة بالمشمس لقوله لعائشة رضي الله تعالى عنها حين سخنت الماء بالشمس لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص وعن عمر رضي الله عنه مثله في رواية لا يكره وبه قال أحمد ومالك والشافعي يكره إن قصد تشميسه وفي الغاية وكره بالشمس في قطر حار في أوان منطبعة واعتبار القصد ضعيف وعدمه غير مؤثر، ما في المعراج: فقد علمت أن المعتمد الكراهة عندنا لصحة الأثر وأن عدمها رواية والظاهر أنها تنزيهيه عندنا أيضاً بدليل عدة في المندوبات فلا فرق حينئذٍ بين مذهبنا ومذهب الشافعي فاغتنم هذا التحرير. (فتاوى الشامي: ۱/۱۸۰، سعيد).
وفي حاشية الطحطاوي: ومن الأدب أنه لا يتوضأ بماء مشمس لأنه يورث البرص. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، ص ۷۸، ط: قديمي).

ممانعت میں وارد شدہ حدیث کی تحقیق ملاحظہ کیجیے: (۱) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث:

قال ابن الملقن في" البدر المنير "(۱/٤۲۱): عن عائشة رضي الله عنه ا، أن النبي ﷺ، نهانا عن التشميس، وقال: إنه يورث البرص، هذا الحديث واه جداً وله أربع طرق:
أولها: عن خالد بن إسماعيل المخزومي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: دخل علي رسول الله ﷺ، وقد سخنت ماء في الشمس، فقال: لا تفعلي يا حميراء، فإنه يورث البرص، رواه الدارقطني، والبيهقي في سننهما، وابن عدي في كامله، وأبو نعيم في كتاب الطب، بأسانيدهم إلى خالد به، قال الدارقطني: خالد هذا متروك.
قلت: هو كما قال، فقد ضعفه الأئمة، قال ابن عدي: يضع الحديث على ثقات المسلمين، وقال أبو حاتم بن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال، وقال الأزدي: كذاب، يحدث عن الثقات بالكذب. لا جرم أن البيهقي لما ذكره في سننه قال: هذا حديث لا يصح.
وثانيها: عن عمرو بن محمد، عن فليح، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: نهى رسول الله ﷺ، أن يتوضأ بالماء المشمس، أو يغتسل به، وقال: إنه يورث البرص. رواه الدارقطني في سننه، ثم قال: عمرو بن محمد الأعسم منكر الحديث، ولم يروه عن فليح غيره، ولا يصح عن الزهري. وقال أبو حاتم بن حبان: عمرو هذا يروي عن الثقات المناكير، ويضع أسامي المحدثين، لا يجوز الاحتجاج به بحال.
وثالثها: عن وهب بن وهب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها

رواه ابن عدي، وقال: وهب أشر من خالد بن إسماعيل. قلت: بلا شك، وهو وهب بن وهب بن كبير؛ وهو من رؤساء الكذابين، قال أحمد: كان يضع الحديث. وقال أبو بكر بن عياش، وابن المديني، والرازي: كان كذاباً

ورابعها: عن الهيثم بن عدي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها

رواه الدارقطني. والهيثم هذا: هو أبو عبد الرحمن الطائي، أحد الهلكي، قال يحيي: كان يكذب، ليس بثقة. وقال علي: لا أرضاه في شيء. وقال السعدي: ساقط، قد كشف قناعه. وقال أبو داود: كذاب. وقال النسائي، والرازي، والأزدي: متروك الحديث

قلت: ولحديث عائشة رضي الله عنها طريق خامس

ولا يصح

الخ.

(۲) حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنہ کی حدیث: یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے ۔ ملاحظہ ہو :

عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: من اغتسل بماء مشمس فأصابه وضح، فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث غريب جداً، ليس في السنن الأربعة قطعاً حاشا الصحيحين منه، وليس هو في السنن الكبير، والمعرفة للبيهقي، ولا في سنن الدارقطني، وعلله، ولا في المسانيد، فيما فحصت عنه عدة سنين فوق العشرة، وسؤالي لبعض الحفاظ بمصر، والقدس، ودمشق عنه، فلم يعرفوه. إلا أني ظفرت به في مشيخة قاضي المرستان، في أواخر الجزء الخامس منها، وقد أخبرنا بها: المسند أبوعبد الله، محمد بن أحمد بن خالد الفاروقي، أنا العز الحراني سماعاً، والنجيب إجازة، أخبرنا ابن الخريف، ضياء الدين بن أبي القاسم، سماعاً، أنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي البزاز، المعروف بقاضي المرستان، أنا أبو الحسن علي بن جامع النيسابوري، أنا أبو بكر بن عبد ربه، أنا أبو مسلم فارس بن المظفر بن غالب، أنا أبو عمر محمد بن عمرو بن أحمد المقرئ

حديث واه، عمر بن صبح كذا ب، اعترف بالوضع، والضحاك: لم يلق ابن عباس رضي الله عنه وابن المجدر: صدوق لكنه ناصبي منحرف عن الحق. (البدر المنير: ۱/٤۲۷، الرياض).

(۳) حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر:

وذكر الإمام الرافعي فيه من الآثار: أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه كره الماء المشمس وقال: إنه يورث البرص وهذا الأثر روي من طريقين: أحدهما: من رواية جابر رضي الله عنه عنه، كذلك رواه الإمام الشافعي في الأم، عن إبراهيم بن محمد، عن صدقة بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر، عنه به

وهذه الطريقة معلولة من وجهين

فتلخص: أن هذا الأثر ضعيف، للعلتين المذكورتين

الطريق الثاني: من رواية حسان بن أزهر، عنه، أنه قال: لا تغتسلوا بالماء المشمس، فإنه يورث البرص، رواه الدارقطني، عن سهل بن زياد، ثنا إبراهيم الحربي، ثنا داود بن رشيد، ثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثني صفوان بن عمرو، عن حسان به. وهذا إسناد جيد، وإسماعيل بن عياش: فيه مقال، تقدم في الكلام على حديث هو الطهور ماءه، وقد قال البخاري في حقه: إذا روي عن أهل حمص يكون حديثه صحيحاً

ولم ينفرد إسماعيل به، بل توبع عليه. (البدر المنير: ۱/٤٤٤، الرياض).

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر اسماعیل بن عیاش کے طریق سے ٹھیک ہے، لیکن کراہتِ تنزیہی اور خلاف اولی پر محمول ہے ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

Ask DU Zakariyya

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.