انگلی ہلانے والی روایت ضعیف اور شاذ ہے:
Question
بعض اہل حدیث اشارہ فی التشہد میں انگلی کو ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث سے ثابت ہے ان کی کیا دلیل ہے؟ کیا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ اور حدیث سے ثابت ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟
Answer
یہ روایت مختلف کتابوں میں مذکور ہے لیکن شیخ شعیب الارنؤوط رحمه الله نے مسند امام احمد بن حنبل کی تعلیقات میں لکھا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے البتہ
"فرأيته يحركها يدعو بها"
کی زیادتی یعنی انگلی ہلانے والا جملہ شاذ اور ضعیف ہے یہ زائدہ راوی کا تفرد ہے، عاصم بن کلیب کے دوسرے شاگردوں نے بیان نہیں کیا ۔ حدیث اور اس کی تحقیق ملاحظہ ہو :
أخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (۱۸۸۷۰) قال حدثنا عبد الصمد ثنا زائدة ثنا عاصم بن كليب أخبرني أبي أن وائل بن حجر الحضرمي أخبره قال: قلت: لأنظرن إلى رسول الله ﷺ كيف يصلي قال: فنظرت إليه قام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه
ثم قعد فافترش رجله اليسرى فوضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها
الخ.
قال الشيخ شعيب: حديث صحيح دون قوله: فرأيته يحركها يدعو بها، فهو شاذ انفرد به زائدة ـ وهو ابن قدامة ـ من بين أصحاب عاصم بن كليب كما سيأتي مفصلاً، ورجال الإسناد ثقات، عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري. وأخرجه الدارمي (۱۳۵۷)، والبخاري في رفع اليدين (۳۱)، وأبو داود (۷۲۷)، وابن الجارود (۲۰۸)، والنسائي في المجتبى (۲/۱۲٦ـ ۱۲۷ و۳/۳۷) وفي الكبرى (۱۱۹۱)، وابن خزيمة (٤۸۰) و(۷۱٤)، وابن حبان (۱۸٦۰)، والطبراني (۲۲/رقم: ۸۲) والبيهقي (۲/۲۷ـ ۲۸) من طرق عن زائدة، بهذا الإسناد. وقال ابن خزيمة: ليس في شيء من الأخبار "يحركها" إلا في هذا الخبر، زائدة ذكره، وقال البيهقي (۲/۱۳۲) : فيحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها
وقوله: فرأيته يحركها يدعو بها، انفرد بها زائدة من بين أصحاب عاصم بن كليب، وهم: عبد الواحد بن زياد، وشعبة، وسفيان الثوري، وزهير بن معاوية، وسفيان بن عيينة، وسلام بن سليم أبو الأحوص، وبشر بن المفضل، وعبد الله بن إدريس، وقيس بن الربيع، وأبو عوانة، وخالد بن عبد الله الواسطي.
فحديث عبد الواحد بن زياد العبدري، سلف (۱۸۸۵۰)، ولفظه: وأشار بأصبعه السبابة.
وحديث شعبة، سلف (۱۸۸۵۵) وسيرد (۱۸۸۷۷)، ولفظه: وأشار بأصبعه السبابة.
وحديث سفيان الثوري، سلف (۱۸۸۵۸) وسيرد (۱۸۸۷۱)، ولفظه: ثم أشار بسبابته.
وحديث زهير بن معاوية، سيرد (۱۸۸۷٦) ولفظه: وقبض ثلاثين وحلق حلقة، ثم رأيته يقول هكذا، وأشار زهير بسبابته الأولى، وقبض أصبعين، وحلق الإبهام على السبابة الثانية.
وحديث سفيان بن عيينة عند الحميدي (۸۸۵)، والنسائي (۳/۳٤، ۳۵)، والطبراني (۲۲/رقم: ۷۸ و۸۵) ولفظه: وأشار بالسبابة.
وحديث أبي الأحوص سلام بن سليم عند الطيالسي (۱۰۲۰) بلفظ: جعل يدعو هكذا، يعني بالسبابة يشير بها.
وحديث بشر بن المفضل عند النسائي (۳/۳٦، ۳٦) ولفظه: رأيت النبي ﷺ قد حلق الإبهام والوسطى، ورفع التي تليهما يدعو بها في التشهد.
وحديث قيس بن الربيع عند الطبراني (۲۲/رقم: ۷۹) ولفظه: وأشار بالسبابة.
وحديث أبي عوانة عند الطبراني (۲۲/رقم: ۹۰) ولفظه: ودعا بالسبابة.
وحديث خالد بن عبد الله الواسطي عند البيهقي (۲/۱۳۱)، ولفظه: وأشار بالسبابة.
قلنا: فهؤلاء الثقات الأثبات من أصحاب عاصم لم يذكروا التحريك الذي خالف به زائدة، وهذا من أبين الأدلة على وهم زائدة فيه، وليس هو من باب زيادة الثقة كما توهم بعضهم، لا سيما أن روايتهم تتأيد بأحاديث صحيحة ثابتة عن غير وائل بن حجر، ولم يرد فيها التحريك، وجاء في بعضها إثبات الإشارة ونفي التحريك، كما ستقف عليه. (تعليقات الشيخ شعيب علي مسند الإمام احمد: ۳۱/۱٦۰/۱۸۸۷۰).
(۲) أخرج الإمام البيهقي في سننه الكبري (۲/۱۸۹/۲۹۰۰) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر: محمد بن إبراهيم الشافعي ببغداد حدثنا محمد بن الفرج حدثنا الواقدي حدثنا كثير بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالي عنه أن النبي ﷺ، قال: "تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان "تفرد به محمد بن عمر الواقدي وليس بالقوي.
قال ابن التركماني في الجوهر النقي: قلت: أغلظ الناس القول فيه والبيهقي ألان القول فيه هنا وضعفه في باب قتل الفيلة وغيره. (۲/۱۳۱).
قال ابن حجر: وخبر تحريك الأصابع مذعرة للشيطان ضعيف. (أوجز المسالك: ۲/۲۰۸، ط: دار القلم دمشق). (وكذا في مرقاة المفاتيح: ۳/٤۵٤، باب التشهد).
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم
تحریک انگشت کی نفی والی روایت ملاحظہ کیجیے:
أخرج الإمام أبو داود في سننه (رقم: ۹۸۹)، والنسائي ( (۳/۳۷)، وأبو عوانة (۲/۲۲٦)، والبيهقي (۲/۱۳۱) من طرق عن حجاج بن محمد الأعور (ثقة، ثبت) عن ابن جريج (ثبت) عن زياد بن سعيد (ثقة) عن محمد بن عجلان (ثقة) عن عامر بن عبد الله (ثقة) عن عبد الله بن الزبير أنه ذكر أن النبي ﷺ كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها.
ابو داود شریف کی سند کی تحقیق ملاحظہ کیجیے:
۱
۔
إبراهيم بن الحسن المصيصي: قال الحافظ في تقريب التهذيب: ثقة.
۲. حجاج بن محمد الأعور: قال علي ابن المديني: ثقة صدوق وقال الحافظ في تقريب التهذيب: ثقة، ثبت.
۳. ابن جريج: قال أحمد: ابن جريج ثبت صحيح الحديث لم يحدث بشيء إلا أتقنه.
٤. زياد بن سعيد: قال أحمد: خراساني، ثقة، وفي التقريب: ثقة، ثبت.
۵. محمد بن عجلان: قال في الميزان: إمام صدوق، مشهور، وثقه أحمد وابن عيينة وأبو حاتم.
٦. عامر بن عبد الله بن الزبير: قال الإمام أحمد: ثقة من أوثق الناس وفي التقريب: ثقة، عابد من رجال الستة.
سب راوی ثقہ ہیں۔ لہٰذا یہ روایت صحیح ہے۔
قال الإمام النووي في شرح المهذب ((۳/٤۵٤) : ذكر البيهقي بإسناد صحيح عن ابن الزبير أن النبي ﷺ يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. (رسائل السقاف: ۲/٦۴۲).
قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز، وإن كان مدلسًا قد صرح بالتحديث عند النسائي (وأبي عوانة)
وعنوان هذا الحديث عند أبي عوانة: بيان الإشارة بالسبابة إلى القبلة ورمي البصر إليها وترك تحريكها في الإشارة
ولا يعارض هذا الحديث حديث وائل بن حجر عند النسائي
فالإشارة هي السنة لا التحريك وقد أخطأ الألباني خطأ مبيناً في صفة الصلاة (ص ۱۵۸) فجعل التحريك هو الأصل وهو السنة الثابتة بناء على اللفظة الشاذة التي انفرد بها زائدة
وقد قول الإمام أحمد ما لم يقل
الخ. (التعليقات على سنن أبي داود: ۲/۲۳۲ـ ۲۳۳ رقم: ۹۸۹).
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم
اشارہ بالسبابہ میں تحریک کے متعلق مذاہب کی تفصیل:
احناف، شافعیہ اور حنابلہ کے ہاں اشارہ بالسبابہ میں تحریک الاصبع نہیں ہے؛ بلکہ حرکت دینا مکروہ ہے ۔
احناف کے دلائل ملاحظہ فرمائیں:
ويكره عندنا تحريك المسبحة لأنه عليه السلام كان يتركه. (مرقاة المفاتيح ۲/۲٦٤، ط: إمداديه، ملتان).
وفي حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: وتسن الإشارة أي من غير تحريك فإنه مكروه عندنا كذا في شرح المشكاة للقاري. (حاشية الطحطاوي ص ۲٦۹، ط: قديمي).
الشافعية: قال الإمام النووي: وهل يحركها عند الرفع بالإشارة فيه أوجه الصحيح الذي قطع به الجمهور أنه لا يحركها فلو حركها كان مكروهاً
الخ. (شرح المهذب: ۳/٤۵٤).
حنابلہ کے دلائل ملاحظہ فرمائیں:
قال ابن قدامة في المغني: ويشير بالسبابة
ولا يحركها لما روى عبد الله بن الزبير أن النبي ﷺ كان يشير بأصبعه ولا يحركها رواه أبو داود. (المغني لا بن قدامة: ۱/٦۰۷، دار الفكر).
وفي الفروع: ولا يحركها في الأصح، لأنه عليه السلام كان لا يحركها. (الفروع لابن مفلح الحنبلي: ۲/۲۱۰، ط: مؤسسة الرسالة).
مالکیہ کے ہاں دو اقوال ہیں، ان میں سے مشہور قول تحریک کا ہے لیکن شیخ ابن العربی نے اس کا انکار کیا ہے؛
والمشهور عند المالكية التحريك لكن أنكره ابن العربي. (أوجز المسالك: ۲/۲۰۷).
قال الإمام الباجي الأندلسي: وقد روي عن مالك أنه كان يخرجها من تحت البرنس ويواظب على تحريكها وقال ابن القاسم يمدها من غير تحريك ويجعل جنبها الأيسر من فوق. (المنتقى شرح الموطأ: ۱/۱٦۵، ط: دار الكتاب العربي).
عارضة الأحوذی میں شیخ ابن العربی لکھتے ہیں:
وإياكم وتحريك أصابعكم في التشهد ولا تلتفتوا إلى رواية العتبية فإنها بلية، وعجباً ممن يقول إنها مقمعة للشيطان إذا حركت!! واعلموا أنكم إذا حركتم للشيطان إصبعاً حرك لكم عشراً إنما يقمع الشيطان بالإخلاص والخشوع والذكر والاستعاذة، فأما بتحريكه فلا. (عارضة الأحوذي: ۲/۸۵)، مأخوذ من (رسائل السقاف: ۲/٦۴۰).
وقال في الفقه على المذاهب الأربعة: ومنها أن يشير بسبابته في التشهد على تفصيل في المذاهب: المالكية قالوا: يندب في حالة الجلوس للتشهد أن يقعد ما عدا السبابة والإبهام تحت الإبهام من يده اليمنى وأن يمد السبابة والإبهام وأن يحرك السبابة دائماً يميناً وشمالاً تحريكاً وسطاً.
الحنفية قالوا: يشير بالسبابة من يده اليمنى فقط بحيث لو كانت مقطوعة أو عليلة لم يشر بغيرها من أصابع اليمني ولا اليسرى عند انتهائه من التشهد بحيث يرفع سبابته عند نفي الألوهية عما سوى الله تعالى بقوله: لا إله إلا الله، ويضعها عند إثبات الألوهية لله وحده بقوله: إلا الله فيكون الرفع إشارة إلى النفي والوضع إلى الإثبات.
الحنابلة قالوا: يعقد الخنصر والبنصر من يده ويحلق بإبهامه مع الوسطى ويشير بسبابته في تشهد ودعاء عند ذكر لفظ الجلالة ولا يحركها.
الشافعية قالوا: يقبض جميع أصابع يده اليمنى في تشهد إلا السبابة وهي التي تلي الإبهام ويشير بها عند قوله: إلا الله ويديم رفعها بلا تحريك إلى القيام في التشهد الأول والسلام في التشهد الأخير
(الفقه على المذاهب ٤
الأربعة: ۱/۱۱٤، مكتبة الثقافة).
دونوں احادیث کے مابین تطبیق:
قال الإمام البيهقي: فيحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها، فيكون موافقاً لرواية ابن الزبير والله تعالى أعلم. (السنن الكبرى: ۲/۱۸۹).
قال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري: وعند الحنفية لا تعارض بين الحديثين فإنهم يقولون إنه إذا أشار يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات فهذا هو محمل التحريك عند الرفع والوضع وأما عدم التحريك فمحمول على ما سوى ذلك كما يفعله بعض أهل الحديث. والله تعالى أعلم. (بذل المجهود: ٤/۵٤۸، دار البشائر الإسلامية).
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم
Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.