تعدیل ارکان کا حکم:
Question
فقہائے حنفیہ کے نزدیک تعدیل ارکان یعنی قومہ اور جلسہ وغیرہ اطمینان سے ادا کرنا واجب ادا کرنا واجب ہے یا سنت؟ اور اس کی مقدار کیا ہے؟
Answer
فقہائے حنفیہ کے ہاں اصح اور مفتی بہ قول کے مطابق تعدیل ارکان واجب ہے، اگر چہ ایک روایت سنت ہونے کی ہے لیکن بفحوائے احادیث وجوب مستفاد ہوتا ہے اور علامہ محقق ابن ہمام رحمه الله نے وجوب والے قول کو مختار کہا ہے اور شامی رحمه الله نے اسی کو ترجیح دی ہے ۔ پھر اس کی واجب مقدار بقدرِ تسبیحہ واحدہ ہے اور سنت مقدار تین تسبیحات کے بقدر ہے ۔
ملاحظہ فرمائیں شرح نقایہ میں ہے:
وقال بعض المحققين: وينبغي أن تكون القومة والجلسة واجبتين للمواظبة، ولعله كذلك عندهما ويدل عليه إيجاب سجود السهو فيه كما ذكر في "فتاوى قاضيخان" في فصل ما يوجب السهو، قال: المصلي إذا ركع ولم يرفع رأسه حتى خر ساجداً ساهياً، تجوز صلاته في قول أبي حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله وعليه السهو. (فتح باب العناية: ۱/۲۲٦، بيروت).
وفي الدر المختار: وتعديل الأركان أي تسكين الجوارح قدر تسبيحة واحدة في الركوع والسجود، وكذا في الرفع منهما على ما اختاره الكمال. وفي الشامية: قوله "وتعديل الأركان" هو سنة عندهما في تخريج الجرجاني رحمه الله، وفي تخريج الكرخي رحمه الله واجب حتى تجب سجدتا السهو بتركه كذا في الهداية، وجزم بالثاني في الكنز والوقاية والملتقي، وهو مقتضي الأدلة قال في البحر: وبهذا يضعف قول الجرجاني. قوله "وكذا في الرفع منها" أي يجب التعديل أيضاً في القومة من الركوع والجلسة بين السجدتين، وتضمن كلامه وجوب نفس القومة والجلسة أيضاً لأنه يلزم من وجوب التعديل فيهما وجوبهما. قوله "على ما اختاره الكمال" قال في البحر: ومقتضي الدليل وجوب الطمأنينة في الأربعة أي في الركوع والسجود وفي القومة والجلسة، ووجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين للمواظبة على ذلك كله وللأمر في حديث المسيء صلاته، ولما ذكره قاضيخان من لزوم سجود السهو بترك الرفع من الركوع ساهياً وكذا في المحيط فيكون حكم الجلسة بين السجدتين كذلك، لأن الكلام فيهما واحد، والقول بوجوب الكل هو مختار المحقق ابن الهمام رحمه الله وتلميذه ابن أمير حاج رحمه الله، حتى قال: إنه الصواب، والله الموفق للصواب
والحاصل أن الأصح رواية ودراية وجوب تعديل الأركان، وأما القومة والجلسة وتعديلهما فالمشهور في المذهب السنية، وروي وجوبها، وهو الموافق للأدلة، وعليه الكمال ومن بعده من المتأخرين وقد علمت قول تلميذه إنه الصواب. (الدر المختار مع رد المحتار: ۱/٤٦٤، سعيد).
وفي شرح النقاية: ثم اعلم أن المراد من حديث المسيء صلاته ما ورد في "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله ﷺ للأعرابي الذي دخل المسجد، فصلى ثم جاء فسلم على ه، فقال: "ارجع فصل فإنك لم تصل". حتى فعل ذلك ثلاث مرار فقال الرجل: "والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم اجلس حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك". (شرح النقاية: ۱/۲۲٦، واجبات الصلاة، بيروت).
وفي شرح الوقاية: وواجبها
وتعديل الأركان خلافاً للشافعي رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله فإنه فرض عندهما وهو الاطمئنان في الركوع وكذا في السجود وقدر بمقدار تسبيحة وكذا الاطمئنان بين الركوع والسجود وبين السجدتين. وفي عمدة الرعاية: قوله وقدر، أي قدر الاطمئنان الواجب بمقدار تسبيحة واحدة من تسبيحات الركوع والسجود. (شرح الوقاية مع عمدة الرعاية: ۱/۱٤۳، باب صفة الصلاة).
معارف السنن
میں ہے:
ثم المكث قدر تسبيحة واجب، وقدر الثلاث سنة، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله ومالك والثوري والأوزاعي رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله والشافعي وابن وهب وأحمد في رواية. (معارف السنن: ۳/۹).
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم
فصلِ دوم
نماز کی سنن اور آداب کا بیان
Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.