مذاہب اربعہ میں ڈاڑھی کی شرعی حیثیت اور اس کے کاٹنے والے پر فسق کا حکم:

6 min readFatwa Vol 2 #147Urdu
Vol. 2كتاب الصلاةباب (٦): امامت کا بیان

Question

مذاہب اربعہ میں ڈاڑھی کی شرعی حیثیت اور اس کے کاٹنے والے پر فسق کا حکم:

Answer

مذہبِ احناف:
فتاوی بزازیہ میں ہے:

لا يحل للرجل أن يقطع اللحية. (الفتاوى البزازية على هامش الهندية، كتاب الاستحسان: ۳/۳۷۹)

فتح القدیر میں ہے:

وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد. (فتح القدير: كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة: ۲/۳٤، دار الفكر)

مذہبِ مالکیہ:
مواہب الجلیل میں ہے:

وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مثلة وبدعة ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه. (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، كتاب الطهارة، فصل في فرائض الوضوء: ۱/۳۱۳)

حاشیۃ العدوی میں ہے:

فإن قلت: وما حكم القصّ عند عدم الطول أو الطول قليل؟ قلت: صرح بعض الشراح بأنه يحرم القصّ ان لم تكن طالت كالحلق. (حاشية العدوي باب في بيان الفطرة: ۲/٥۸۱)

مذہبِ شافعیہ:
حواشی الشروانی میں ہے:

قال الشيخان يكره حلق اللحية واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رحمه الله نص في الأم على التحريم قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفّال الشاشي في محاسن الشريعة وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها كما يفعله القلندرية. (حواشي الشرواني على تحفة المحتاج شرح المنهاج، فصل في العقيقة: ۹/٤۳٦)

فتح الباری میں ہے:

ثم حكي الطبري اختلافاً فيما يؤخذ من اللحية هل له حد أم لا؟ فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف، وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش وعن عطاء رحمه الله نحوه. (فتح الباري: ۱۰/۳٥۰، باب تقليم الأظفار، دار النشر للكتب الإسلامية)

شرحِ مہذب میں ہے:

سبق في الحديث أن إعفاء اللحية من الفطرة فالإعفاء بالمد: قال الخطابي وغيره هو توفيرها وتركها بلا قص، كره لنا قصها كفعل الأعاجم، قال وكان من زي كسري قص اللحى وتوفير الشوارب. (المجموع شرح المهذب، مسائل مستحبة من خصال الفطرة ۱/۲۹۰، دار الفكر)

مذہبِ حنابلہ:
کشاف القناع میں ہے:

وإعفاء اللحية بأن لا يأخذ منها شيئاً، قال في المذهب ما لم يستجهن طولها ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة. (كشّاف القنّاع عن متن الإقناع، كتاب الطهارة، ويسن الامتشاط

: ۱/۷٥)

بخاری شریف میں ہے:

حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: خالفوا المشركين وفّروا اللحى واحفوا الشوارب وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا حجّ أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. (صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار: ۲/۸۷٥، ياسر)

علامہ عینی رحمه الله اس حدیث کی شرح کرتے ہوے فرماتے ہیں:

"قوله خالفوا المشركين" أراد بهم المجوس، يدل عليه رواية مسلم: خالفوا المجوس لأنهم كانوا يقصّرون لحاهم ومنهم من كان يحلقها. (عمدة القاري ۱٥/۹۰)

حافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباری میں فرماتے ہیں:

"قوله خالفوا المشركين" في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم خالفوا المجوس، وهو المراد في حديث ابن عمر رضي الله عنه فإنهم كانوا يقصرون لحاهم ومنهم من كان يحلقها. (فتح الباري: ۱۰/۳٤۹، دار نشر الكتب الإسلامية)

علامہ نووی رحمه الله شرحِ مسلم میں فرماتے ہیں:

أما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها وهو معني أوفوا اللحى في الرواية الأخرى وكان من عادة الفرس قص اللحية نهي الشرع عن ذلك. (شرح الصحيح لمسلم للنووي، ۱/۱۲۹، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، فيصل)

مشکوٰۃ شریف میں ہے:

عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ من تشبه بقوم فهو منهم. (مشكاة المصابيح: ۳۷٥، كتاب اللباس، الفصل الثاني، قديمي)

مرقاۃ میں ہے:

أي من شبه نفسه بالكفار مثلا في اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار (فهو منهم) أي في الإثم والخير قال الطيبي هذا عام في الخلق والخلق والشعار ولما كان الشعار أظهر في الشبه ذكر في هذا الباب، قلت بل الشعار هو المراد بالتشبه لا غير فان الخلق الصوري لا يتصور فيه التشبه والخلق المعنوي لا يقال فيه التشبه بل هو التخلّق. (مرقاة المفاتيح على مشكاة المصابيح: ۸/۲٥٥، كتاب اللباس، الفصل الثاني، مسألة التشبه، إمدادية)

مذکورہ بالا حدیث اور فقہی عبارات کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک داڑھی کا منڈانا حرام ہے، اور اس کا کاٹنا جو کہ کفار کے مشابہ ہو بعض کے نزدیک حرام اور بعض کے نزدیک مکروہ ہے، پھر مکروہ پر اصرار کرنے والا فاسق ہوگا، کیوں کہ صغیرہ پر اصرار کرنے سے وہ کبیرہ کا حکم لے لیتا ہے، جیسے کہ علامہ شامی رحمه الله کی عبارت سے پتا چلتا ہے:
لأن الصغيرة تأخذ حكم الكبيرة بالإصرار. (رد المحتار، ٥/٤۷۳، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، سعيد)

اور ائمہ أربعہ کے نزدیک فاسق کی امامت مکروہ تحریمی ہے ۔
ملاحظہ ہو "الفقہ علی المذاہب الاربعہ" میں ہے:

تكره إمامة الفاسق إلا إذا كان إماماً لمثله باتفاق الحنفية والشافعية، أما الحنابلة قالوا: إمامة الفاسق ولو لمثله، غير صحيحة إلا في صلاة الجمعة والعيد إذا تعذرت صلاتهما خلف غيره، فتجوز إمامته للضرورة، والمالكية قالوا: إمامة الفاسق مكروهة ولو لمثله. (الفقه على المذاهب الأربعة، ۱/۳٤۷، مبحث مكروهات الصلاة)

خلاصہ: باتفاقِ ائمۂ اربعہ داڑھی منڈانے والے یا ایک مشت سے اوپر کترانے والے کی امامت مکروہ تحریمی ہے ۔

Ask DU Zakariyya

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.