خواتین کے لیے زیارت قبور کا حکم:

11 min readFatwa Vol 2 #540Urdu
Vol. 2كتاب الصلاةباب (۱۹): احکام الجنائز

Question

احناف اور شوافع کے یہاں عورتوں کا قبروں پر جانا درست ہے یا نہیں؟

Answer

احادیث اور فقہاء کے کلام کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو قبرستان جانے کی اجازت ہے، ہاں فتنہ، شرک اور بدعت وغیرہ مفاسد کا اندیشہ ہو تو اجتناب کرنا چاہیے ۔
ملاحظہ ہو احادیث کی روشنی میں :

(۱) أخرج ابن عبد البر في التمهيد عن عبد الله بن أبي مليكة وكذا الحاكم في المستدرك عنه "أن عائشة رضي الله تعالى عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه فقلت لها: "أليس كان رسول الله ﷺ نهى عن زيارة القبور؟ قلت: نعم، كان ينهي عن زيارتها. ثم أمر بزيارتها. (التمهيد لابن عبد البر: ۳/۲۳۳، مكتبة المؤيد. والمستدرك للحاكم: ۱/ ٤۹٥ /۱۳۹۲، وقال الذهبي: صحيح) وأخرجه ابن عبد البر بطريق آخر عن ابن أبي مليكة يقول: ركبت عائشة رضي الله تعالى عنها فخرج إلينا غلامها، فقلت: أين ذهبت أم المؤمنين؟ قال: ذهبت إلى قبر أخيها. (التمهيد: ۳/۲۳٥)
(۲) وأخرج الترمذي في الجنائز عن عبد الله بن أبي مليكة قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه بالحبشي قال: فحمل إلى مكة فدفن بها، فلما قدمت عائشة رضي الله تعالى عنها أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه فقالت:
وكنا كندماني جذيمة حقبة
الدهر حتى قيل لن يتصدعا
فلما تفرقنا كأني ومالكا
لطول اجتماع لم نبت ليلة معــا
إلي آخر الحديث. (ترمذي شريف: ۱/۲۰۳)
(۳) وأخرج مسلم أيضاً في الجنائز عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: "السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لا حقون. (مسلم شريف: ۱/۳۱٤)
(٤) وأخرج سعد في الطبقات الكبرى قال: أخبرنا موسى بن داود سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول: قسم بيت عائشة رضي الله تعالى عنها باثنين: قسم كان القبر، وقسم كان تكون فيه عائشة رضي الله تعالى عنها، وبينهما حائط، فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها ربما دخلت حيث القبر فضلاً، فلما دفن عمر رضي الله عنه لم تدخل إلا وهي جامعة عليها ثيابها. (طبقات ابن سعد: ۲/۲۲٤، دار الكتب العلمية، بيروت، فصل ذكر حفر قبر رسول الله ﷺ)
(٥) وفي الطبقات الكبرى أيضاً قال: أنا عبد الله بن نمير قال: أنا زياد بن المنذر عن أبي جعفر قال: كانت فاطمة رضي الله تعالى عنها تأتي قبر حمزة رضي الله عنه ترمه وتصلحه. (الطبقات الكبرى لابن سعد: ۳/۱۳، طبقات البدريين من المهاجرين ذكر الطبقة الأولى حمزة بن عبد المطلب)
(٦) وفي التمهيد لابن عبد البر عن جعفر بن محمد، قال: كانت فاطمة بنت رسول الله ﷺ تزور قبر حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه كل جمعة، وعلمته بصخرة. (التمهيد لابن عبد البر: ۳/۲۳٤)
(۷) أخرج البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي ﷺ بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتقي الله واصبري قالت: إليك عنّي فإنك لم تصب بمصيبتي

(رواه البخاري: ۱/۱۷۱)
قال الحافظ في الفتح بعد ذكر مذاهب العلماء في هذا الباب:
ويؤيد الجواز حديث الباب، وموضع الدلالة منه أنه لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة. (فتح الباري: ۳/۱٤۸)
(۸) أخرج ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال النبي ﷺ دعها يا عمر

(ابن ماجة: ۱/۱۱٤، جنائز)

فقہاء کی عبارتیں ملاحظہ ہو ں: در مختار میں ہے:

لا بأس

بتعزية أهله

وبزيارة القبور ولو للنساء لحديث "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها".
طحطاوی میں ہے:

قوله ولو للنساء

وقيل تحريم عليهن والأصح أن الرخصة ثابتة لهن، بحر. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ۱/۳۸۳، كوئته)

شامی میں ہے:

وقال الخير الرملي: ان كان لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتهن فلا تجوز، و عليه حمل حديث لعن الله زائرات القبور، وان كان للاعتبار والترحم من غير بكاء والتبرك لزيارة قبور الصالحين فلا بأس إذا كن عجائز، ويكره إذا كن شواب كحضور الجماعة في المساجد. (شامي: ۱/۲٤۲، سعيد).

مبسوط میں ہے:

وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: نهيتكم عن ثلاث: عن زيارة القبور، فزوروها، فقد اذن لمحمد في زيارة قبر أمه، ولا تقولوا هجرا، وعن لحم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، فأمسكوه ما بدالكم وتزوّدوا، فإنما نهيتكم ليتسع به موسركم على معسركم، وعن النبيذ في الدباء والحنتم والمزفت، فاشربوا في كل ظرف، فإن الظرف لا يحل شيئاً ولا يحرمه، ولا تشربوا مسكراً

ومن العلماء من يقول: الإذن للرجال، دون النساء، والنساء يمنعن من الخروج إلى المقابر لما روي أن فاطمة رضي الله تعالى عنها خرجت في تعزية لبعض الأنصار

لعلك أتيت المقابر قالت لا

، والأصح أن الرخصة ثابتة في حق الرجال والنساء جميعاً. فقد روي أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تزور قبر رسول الله ﷺ في كل وقت وانها لما خرجت حاجة زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنه، وانشدت عند القبر قول القائل: وكنا كندماني

الخ. (المبسوط: ۱۰/۲٤، الأشربة، إدارة القرآن)

البحر الرائق میں ہے:

ولم يتكلم المصنف رحمه الله على زيارة القبور، ولا بأس ببيانه تكميلاً للفائدة

وصرح في المجتبى بأنها مندوبة، وقيل: تحرم على النساء والأصح أن الرخصة ثابتة لهما

(البحر الرائق: ۲/۱۹٥، كوئته)

مراقی الفلاح میں ہے:

ندب زيارتها من غير أن يطأ القبور للنساء والرجال، وقيل تحرم على النساء، والأصح أن الرخصة ثابتة للرجال والنساء، لأن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت تزور قبر حمزة رضي الله عنه كل جمعة، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تزور قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنه بمكة، كذا ذكره البدر العيني رحمه الله في شرح البخاري. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: ٦۲۰، قديمي)

اشکال اور جواب:
اشکال: اس مسئلہ پر اشکال یہ ہے کہ حدیث میں ممانعت وارد ہوئی ہے ۔ ملاحظہ ہو :

لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور. (أبو داود: ۱/٤٦۱)
وفي رواية: لعن رسول الله ﷺ زوّارات القبور. (ابن ماجة: ۱/۱۱۳).
اس کا کیا جواب ہے؟
الجواب: پہلی روایت یعنی "
زائرات القبور"
پر بہت کلام ہے اور دوسری روایت یعنی "
لعن رسول الله ﷺ زوّارات القبور."
صحیح ہے لہذا مطلب یہ ہوگا کہ بہت زیادہ جانا ممنوع ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں فتنہ کا اندیشہ ہو یا دیگر مفاسد ہوں مثلاً نوحہ وغیرہ تو جائز نہیں ہے ورنہ نفسِ جواز مذکورہ بالا روایات کے پیشِ نظر ثابت ہے ۔
شیخ البانی رحمه الله نے احکام الجنائز میں مذکورہ بالا روایت پر تفصیلی کلام فرمایا ہے ۔ ملاحظہ ہو :

لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها لأن ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة، من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة وتضييع الوقت في الكلام الفارغ كما هو مشاهد اليوم في بعض البلاد الإسلامية وهذا هو المراد إن شاء الله بالحديث المشهور: لعن رسول الله وفي لفظ: لعن الله زوّارات القبور.
وقد روي عن جماعة من الصحابة: أبو هريرة رضي الله عنه، حسان بن ثابت رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه.
(۱) أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهو من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عنه، أخرجه الترمذي، وابن ماجة، وابن حبان، والبيهقي، والطيالسي، وأحمد، واللفظ الآخر للطيالسي والبيهقي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وقد رأي بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي ﷺ في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء، وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور في النساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن.
قلت: ورجال إسناد الحديث ثقات كلهم. غير أن في عمر بن أبي سلمة كلاماً لعل حديثه لا ينزل به عن مرتبة الحسن، لكن حديثه هذا صحيح لما له من الشواهد الآتية:
(۲) وأما حديث حسان بن ثابت رضي الله عنه فهو من طريق عبد الرحمن بن بهمان عن عبد الرحمن بن ثابت عن أبيه به. أخرجه ابن أبي شيبة، وابن ماجة، والحاكم، والبيهقي، وأحمد، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات، كذا قال: وابن بهمان هذا لم يوثقه غير ابن حبان، والعجلي وهما معروفان بالتساهل في التوثيق، وقال ابن المديني فيه: لا نعرفه، ولذا قال الحافظ في التقريب: مقبول يعني عند المتابعة، ولم أجد له متابعاً، لكن الشاهد الذي قبله وبعده في حكم المتابعة: فالحديث مقبول.
(۳) وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه فهو من طريق أبي صالح عنه باللفظ الأول إلا أنه قال: زائرات القبور وفي رواية زوّارات، أخرجه ابن أبي شيبة، وأصحاب السنن الأربعة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، والطيالسي، والرواية الأخرى لهما وأحمد، وقال الترمذي: حديث حسن. وأبو صالح هذا مولي أم هاني بنت أبي طالب واسمه: باذان ويقال باذام.
قلت: وهو ضعيف بل اتهمه بعضهم وقد أوردت حديثه في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" لزيادة تفرد بها فيه، وذكرت بعض أقوال الأئمة في حاله فيراجع، قد تبين من تخريج الحديث أن المحفوظ فيه إنما هو بلفظ زوّارات لا تفاق حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحسان رضي الله عنه على ه، وكذا حديث ابن عباس رضي الله عنه في رواية الأكثرين على ما فيه من ضعف فهي إن لم تصلح للشهادة فلا تضر، كما لا يضر في الاتفاق المذكور الرواية الأخرى من حديث ابن عباس رضي الله عنه كما هو ظاهر، وإذا كان الأمر كذلك فهذه اللفظ: "زوّارات" إنما يدل على لعن النساء اللاتي يكثرن الزيادة بخلاف غيرهن فلا يشملهن اللعنة، فلا يجوز حينئذ أن يعارض بهذا الحديث ما سبق من الأحاديث الدالة على استحباب الزيارة للنساء، لأنه خاص وتلك عامة، فيعمل كل منهما في محله، فهذا الجمع أولى من دعوي النسخ وإلى نحو ما ذكرنا ذهب جماعة من العلماء، فقال القرطبي: اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج، وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك وقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر. (أحكام الجنائز للشيخ الألباني: ص ۱٤۸).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم
فصلِ ہفتم
شہید کے احکام کا بیان

Ask DU Zakariyya

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.