اخراجات راس المال سے لینے کی شرط کا حکم:

3 min readFatwa Vol 5 #382Urdu
Vol. 5كتاب المضاربةمضاربت کے احکام کا بیان

Question

عقدِ مضاربت میں مضارب نے یہ شرط لگائی کہ کھانا پینا اور گھر کے جملہ اخراجات راس المال سے وصول کرے گا کیا ایسی شرط لگانا جائز ہے یا نہیں؟

Answer

عقدِ مضاربت میں اگر مضارب اپنے شہر میں رہ کر تجارت کرتا ہے تو اس صورت میں کھانا پینا اور گھر کے اخراجات راس المال سے وصول کرنا جائز اور درست نہیں ہے، اور اس قسم کی شرط لگانا مفسدِ عقد ہے۔ ہاں اگر دوسرے شہر میں تجارت کرتا ہے تو کھانے پینے اور رہائش کا ضروری خرچہ راس المال سے وصول کر سکتا ہے، مزید براں وصول کرنا درست نہیں ہے۔ پھر جب تجارت میں نفع حاصل ہوگا تو اولاً راس المال کی تکمیل کی جائے گی بعد ازاں بقیہ نفع دونوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔
ملاحظہ ہو شرح مجلہ میں ہے:

الثالث: أن يكون المشروط للمضارب مشروطاً من الربح حتى لو شرطا شيئاً من رأس المال أو منه فسدت المضاربة. (شرح المجلة لمحمد الأتاسي: ٤/۳۳۳، تحت المادة: ۱٤۱۱. وكذا في الفتاوى الهندية: ٤/۲۸۷).

در مختار میں ہے:

وإذا سافر ولو يوماً فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه وكل ما يحتاجه عادة أي في عادة التجار بالمعروف في مالها وإن عمل في المصر سواء ولد فيه أو اتخذه داراً فنفقته في ماله

ويأخذ المالك قدر ما أنفقه المضارب من رأس المال إن كان ثمة ربح فإن استوفاه أو فضل شيء من الربح اقتسماه على الشرط لأن ما أنفقه يجعل كالهالك والهالك يصرف إلى الربح. وفي رد المحتار: قوله ولو يوماً لأن العلة في وجوب النفقة حبس نفسه لا جلها فعلم أنه ليس المراد بالسفر الشرعي بل المراد أن لا يمكنه المبيت في منزله، فإن أمكن أنه يعود إليه في ليلة فهو كالمصر لا نفقة له. (الدر المختار مع رد المحتار: ۵/٦۵۷، فصل في المتفرقات، سعيد).

عالمگیری میں ہے:

إذا عمل المضارب في المصر فليست نفقته في المال وإن سافر فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه معناه شراء وكراء في مال المضاربة فلو بقي شيء في يده بعد ما قدم مصره رده في المضاربة ولو كان خروجه دون السفر إن كان بحيث يغدو ثم يروح فيبيت بأهله فهو بمنزلة السوقي في المصر وإن كان بحيث لا يبيت بأهله فنفقته في مال المضاربة كذا في الهداية. والنفقة هي ما يصرف إلى الحاجة الراتبة وهي الطعام والشراب والكسوة وفراش ينام عليه والركوب وعلف دابته كذا في محيط السرخسي

وسبيل النفقة أن يحتسب من الربح إن كان وإن لم يكن فهي من رأس المال لأن النفقة جزء هالك والأصل في الهلاك أن ينصرف أولاً إلى الربح كذا في المحيط

فإن أنفق من مال المضاربة شيئاً على نفسه قبل أن يشتري به فإنه يستوفي رب المال رأس ماله بكماله كذا في محيط السرخسي. (الفتاوى الهندية: ٤/۳۱۲، باب في نفقة المضارب).
وللاستزادة انظر: (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ٦/۱۰۵. ۱۰۷، سعيد).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

Ask DU Zakariyya

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.