مضاربت میں دفتری کاروائی کے مصارف کا حکم:

3 min readFatwa Vol 5 #377Urdu
Vol. 5كتاب المضاربةمضاربت کے احکام کا بیان

Question

عقدِ مضاربت میں دفتری کاروائی کے مصارف کس کے ذمے لازم ہوں گے؟

Answer

عقدِ مضاربت میں مضارب عملِ تجارت میں مالک کی طرف سے وکیل ہوتا ہے لہذا مضاربت کے جملہ مصارف و اخراجات رأس المال سے ادا کیے جائیں گے، پھر اگر تجارت میں نفع ہوا تو سب سے پہلے رأس المال کی تکمیل کی جائے گی، پھر باقی ماندہ نفع دونوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا ۔ اور اگر تجارت میں نفع نہیں ہوا تو مضارب کے ذمہ کچھ لازم نہیں، لیکن مضارب کو عمل کا بدل بھی نہیں ملے گا ۔
ملاحظہ ہو در مختار میں ہے:

(ويملك المضارب في المطلقة) التي لم تقيد بمكان أو زمان أو نوع (البيع

والشراء والتوكيل بهما والسفر براً وبحراً

والإبضاع) أي دفع المال بضاعة

(ويملك الإيداع والرهن والارتهان والإجارة والاستئجار). وفي رد المحتار: (قوله والاستئجار) أي استئجار العمال للأعمال والمنازل لحفظ الأموال والسفن والدواب

والأصل أن التصرفات في المضاربة ثلاثة أقسام: قسم هو من باب المضاربة، وتوابعها فيملكه من غير أن يقول له اعمل ما بدا لك كالتوكيل بالبيع والشراء والرهن والارتهان والاستئجار والإيداع والإبضاع والمسافرة. (الدر المختار مع رد المحتار: ۵/٦۴۸، كتاب المضاربة، سعيد).
وفيه أيضاً: ويأخذ المالك قدر ما أنفقه المضارب من رأس المال إن كان ثمة ربح فان استوفاه أو فضل شيء من الربح اقتسماه على الشرط لأن ما أنفقه يجعل كالهالك والهالك يصرف إلى الربح، وإن لم يظهر ربح فلا شيء عليه أي المضارب. وفي رد المحتار: قوله ويأخذ أي من الربح، قوله من رأس، وحاصل المسألة أنه لو دفع له ألفاً مثلاً فأنفق المضارب من رأس المال مائة وربح مائة يأخذ المالك الربح بدل المائة التي أنفقها المضارب ليستوفي المالك جميع رأس ماله فلو كان الربح في هذه الصورة مائتين يأخذ مائة بدل النفقة ويقتسمان المائة الثانية. (الدر المختار مع رد المحتار: ۵/٦۵۸، كتاب المضاربة، سعيد).

فتاوی قاضيخان میں ہے:

وللمضارب أن يعمل ما هو من عادات التجار وهو

واستئجار الأجراء لحفظ المال واستئجار الدواب للحمل واستئجار المكان والسفر. (فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية: ۳/۱٦٦، فصل فيما يجوز للمضارب على المضاربة).
وللاستزادة انظر: (الفتاوى الهندية: ٤/۳۱۳، باب في نفقة المضارب. والجوهرة النيرة: ۱/۳۵۱. وشرح المجلة: لمحمد خالد الأتاسي: ٤/۳٦۳، المادة: ۱٤۲۷).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

Ask DU Zakariyya

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.