شوافع کے نزدیک مسح الرقبہ کا حکم:

3 min readFatwa Vol 1 #251Urdu
Vol. 1كتاب الطهارةباب ١: وضو اور غسل کا بیان

Question

شوافع کے نزدیک مسح الرقبہ کا کیا حکم ہے؟

Answer

شرح المهذب للنووي
میں ہے:

قوله: "وزاد أبو العباس ابن القاص مسح العنق" هذا قد ذكره ابن القاص في كتابه المفتاح واختلف عبارات الأصحاب فيه أشد اختلاف وقد رأيت إن اذكره بألفاظهم مختصراً ثم ألخصه وأبين الصواب منه لكثرة الحاجة إليه، قال القاضي أبو الطيب مسح العنق لم يذكره الشافعي رحمه الله ولا قال احد من أصحابنا ولا وردت به سنة ثابتة وقال الماوردي في كتابه الإقناع ليس هو سنة وقال القاضي حسين هو سنة وقيل وجهان فان قلنا سنة مسحه بالماء الذي مسح به الأذنين ولا يمسح بماء جديد وقال المتولي هو مستحب لا سنة يمسح ببقية ماء الراس أو الأذن ولا يفرد بماء وقال البغوي يستحب مسحه تبعاً للراس أو الأذن وقال الفوراني يستحب بماء جديد وقال الغزالي هو سنه وقال إمام الحرمين كان شيخي يحكي فيه وجهين أحدهما سنة والثاني أدب قال الإمام ولست أري لهذا التردد حاصلاً وقال الرافعي: هل يمسحه بماء جديد أم بباقي بلل الرأس والأذن بناه بعضهم على أنه سنة أم أدب وفيه وجهان إن قلنا سنة فبجديد وإلا فبالباقي والسنة والأدب يشتركان في الندبية لكن السنة تتأكد قال واختار الروياني مسحه بماء جديد وميل الأكثرين إلى مسحه بالباقي هذا مختصر ما قالوا وحاصله أربعة أوجه: أحدهما: يسنُّ مسحه بماء جديد والثاني يستحب ولا يقال: يسن والثالث يستحب ببقية ماء الرأس والأذن والرابع لا يسنُّ ولا يستحب وهذا الرابع هو الصواب ولهذا لم يذكره الشافعي رحمه الله ولا أصحابنا المتقدمون كما قدمناه عن القاضي أبي الطيب ولم يذكره أيضاً أكثر المصنفين ولم يثبت فيه عن النبي وأما الحديث المروي عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأي رسول الله ﷺ يمسح رأسه حتى يبلغ القذال وما يليه من مقدم العنق، فهو حديث ضعيف بالاتفاق رواه أحمد بن حنبل والبيهقي من رواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وأما قول الغزالي إن مسح الرقبة سنة لقوله ﷺ: مسح الرقبة أمان من الغل فغلط لأن هذا موضوع ليس من كلام النبي ﷺ وعجب قوله لقوله ﷺ بصيغة الجزم. (شرح المهذب: ۱/ ٤٦۳، ۲٦۵، دار الفكر).
الفقه الإسلامي
میں ہے:

مسح الرقبة بالماء عند الجمهور غير الحنفية: لأنه غلو في الدين وتشديد، قال الشافعية: ولا يسن مسح الرقبة إذ لم يثبت فيه شيء قال النووي: بل هو بدعة وكذلك قال المالكية: إنه بدعة مكروهة. (الفقه الإسلامي وأدلته: ۱/ ۲٦۳، ط: دار الفكر).

خلاصہ یہ ہے کہ شوافع کے ہاں مسح الرقبہ میں مختلف اقوال ہیں لیکن درست قول کے مطابق شوافع کے نزدیک مسح الرقبہ سنت و مستحب نہیں ہے بلکہ ترک اولیٰ ہے اس لیے کہ اس سلسلہ میں روایات عند الشوافع ضعیف و مرسل ہیں جو احکام میں حجت نہیں ہوتیں، لیکن اختلاف ائمہ سے نکلنے کے لیے مسح کرنا بہتر ہے کیونکہ بعض شوافع نے اس کا استحباب لکھا ہے اور احناف کے ہاں بھی بعض کتابوں میں مستحب ہے ۔

Ask DU Zakariyya

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.