ڈاڑھی منڈانے کا حکم:

8 min readFatwa Vol 7 #101Urdu
Vol. 7باب (۵): ما يتعلق بأحکام الشعور والختان والخضاب و تقلیم الأظفار

Question

کیا قرآن و حدیث میں ڈاڑھی ایک مشت سے پہلے تراشنے اور منڈوانے کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں؟ کیا کسی مذہب میں اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا ۔

Answer

احادیث کی روشنی میں ایک مشت ڈاڑھی رکھنا واجب ہے اور ایک مشت سے پہلے ڈاڑھی کٹانے والا یا چھوٹی رکھنے والا فاسق و فاجر ہے ۔
ڈاڑھی کے بارے میں چند احادیث ملاحظہ کیجیے:

عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. (متفق عليه، رواه مسلم: ۱/۱۲۹، باب خصال الفطرة، فيصل، والبخاري: ۲/۸۷۵، باب تقليم الأظفار، ط: فيصل).
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. (رواه مسلم: ۱/۱۲۹، ط: فيصل).
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: "عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وإنقاص الماء قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة". (رواه مسلم: ۱/۱۲۹/۲٦۱، فيصل).
(ورواه أبو داود، رقم: ۵۳، وابن ماجه: ۲۹۳، والترمذي: ۲۷۵۷، وابن خزيمة: ۸۸).
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب، وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. (رواه البخاري، كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار: ۲/۸۷۵، ط: فيصل).

شراح حدیث کی عبارات ملاحظہ کیجیے:
امام نووی رحمه الله فرماتے ہیں:

فحصل خمس روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا، وأرجوا، ووفروا، ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي يقتضيه ألفاظه، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء. (شرح مسلم: ۱/۱۲۹، فيصل).

علامہ عینی رحمه الله فرماتے ہیں:

"قوله خالفوا المشركين" أراد بهم المجوس، يدل عليه رواية مسلم: خالفوا المجوس لأنهم كانوا يقصّرون لحاهم ومنهم من كان يحلقها. (عمدة القاري: ۱۵/۹۰، إمداديه)

حافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباری میں فرماتے ہیں:

"قوله خالفوا المشركين" في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم خالفوا المجوس، وهو المراد في حديث ابن عمر رضي الله عنه فإنهم كانوا يقصون لحاهم ومنهم من كان يحلقها. (فتح الباري: ۱۰/۳٤۹، دار نشر الكتب الإسلامية).

علامہ نووی رحمه الله شرحِ مسلم میں فرماتے ہیں:

أما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها وهو معني أوفوا اللحى في الرواية الأخرى وكان من عادة الفرس قص اللحية نهي الشرع عن ذلك. (شرح الصحيح لمسلم للنووي، ۱/۱۲۹، كتاب الطهارة باب خصال الفطرة، فيصل).

ابو داود شریف میں ہے:

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من تشبه بقوم فهو منهم. (رواه أبو داود، رقم: ٤۰۳۳، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة).

مرقات میں ہے:

أي من شبه نفسه بالكفار مثلا في اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار (فهو منهم) أي في الإثم والخير قال الطيبي: هذا عام في الخلق والخلق والشعار ولما كان الشعار أظهر في الشبه ذكر في هذا الباب، قلت: بل الشعار هو المراد بالتشبه لا غير فإن الخلق الصوري لا يتصور فيه التشبه والخلق المعنوي لا يقال فيه التشبه بل هو التخلّق. (مرقاة المفاتيح: ۸/۲۵۵، كتاب اللباس، الفصل الثاني، مسألة التشبه، إمداديه).

فقہاء کی عبارات ملاحظہ فرمائیے:
مذہبِ احناف:
فتح القدیر میں ہے:

وأما الأخذ منها وهي دون ذلك (أي بقدر المسنون وهو القبضة) كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد. (فتح القدير: ۲/۳٤۸، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة).

طحطاوی علی مراقی الفلاح میں ہے:

أو تطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون، وهو القبضة، والأخذ من اللحية وهو دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة، ومخنثة الرجال لم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند، ومجوس الأعاجم. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح:
۸۱
، كتاب الصوم، فصل فيما يكره للصائم، قديمي، وهكذا في الشامي:
۲
/
٤۱۸
، كتاب الصوم، مطلب في الأخذ من اللحية، سعيد).

بدائع الصنائع میں ہے:

ولأن حلق اللحية من باب المثلة لان الله تعالى زين الرجال باللحي والنساء بالذوائب ولأن ذلك تشبه بالنصارى فيكره. (بدائع الصنائع: ۲/۱٤۱، سعيد).

فتاوی بزازیہ میں ہے:

لا يحل للرجل أن يقطع اللحية. (الفتاوى البزازية على هامش الهندية، كتاب الاستحسان: ۳/۳۷۹).

اشعۃ اللمعات میں حضرت شاہ عبد الحق محدثِ دہلوی رحمه الله فرماتے ہیں:
مشہور قدر یکمشت ست چنانچہ کمترازیں نباید و اگر زیادہ براں بگذارد نیز جائز ست بشرطیکہ از حد اعتدال نگذرد و حلق کردن لحیہ حرام است و روش افرنج و ہنود و جوالقیاں ست کہ ایشاں را قلندریہ گویند و گذاشتنِ آں بقدرِ قبضہ واجب است و آنکہ آں را سنت گویند بمعنے طریقہ مسلوکہ در دین ست یا بجہت آنکہ ثبوتِ آں بسنت ست ۔ (اشعۃ اللمعات:
۱
/
۲۲۸
، باب السواک، ط: المکتبۃ الرشیدیہ) ۔
مزید ملاحظہ ہو : (فتاوی محمودیہ:
۱۹
/
٤۰۹
، جامعہ فاروقیہ) ۔
مذہبِ مالکیہ:
مواہب الجلیل میں ہے:

وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مثلة وبدعة ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه. (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، كتاب الطهارة، فصل في فرائض الوضوء: ۱/۳۱۳).

حاشیۃ العدوی میں ہے:

فإن قلت: وما حكم القصّ عند عدم الطول أو الطول قليل؟ قلت: صرح بعض الشراح بأنه يحرم القصّ ان لم تكن طالت كالحلق. (حاشية العدوي باب في بيان الفطرة: ۲/۵۸۱).

مذہبِ شافعیہ:
حواشی الشروانی میں ہے:

قال الشيخان: يكره حلق اللحية واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رحمه الله نص في الأم على التحريم قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفّال الشاشي في محاسن الشريعة وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها كما يفعله القلندرية. (حواشي الشرواني على تحفة المحتاج شرح المنهاج، فصل في العقيقة: ۹/٤۳٦).

فتح الباری میں ہے:

ثم حكي الطبري اختلافاً فيما يؤخذ من اللحية هل له حد أم لا؟ فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف، وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش وعن عطاء رحمه الله نحوه. (فتح الباري: ۱۰/۳۵۰، باب تقليم الأظفار، دار النشر للكتب الإسلامية، وحاشيتان القليوبي وعميرة: ٤/۲۰۵، وحاشية الجمل على المنهج: ۵/۱٦٤).

شرح المہذب میں ہے:

سبق في الحديث أن إعفاء اللحية من الفطرة فالإعفاء بالمد: قال الخطابي وغيره هو توفيرها وتركها بلا قص، كره لنا قصها كفعل الأعاجم، قال وكان من زي كسري قص اللحى وتوفير الشوارب. (المجموع شرح المهذب، مسائل مستحبة من خصال الفطرة ۱/۲۹۰، دار الفكر).

مذہبِ حنابلہ:
کشاف القناع میں ہے:

وإعفاء اللحية بأن لا يأخذ منها شيئاً، قال في المذهب ما لم يستهجن طولها ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة. (كشّاف القنّاع عن متن الإقناع، كتاب الطهارة، ويسن الامتشاط

: ۱/۷۵، ومطالب أولي النهي: ۱/۸۵، ط: المكتب الإسلامي).

مذکورہ بالا حدیث اور فقہی عبارات کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک ڈاڑھی کا منڈوانا حرام ہے، اور اس کا کاٹنا جو کہ کفار کے مشابہ ہو بعض کے نزدیک حرام اور بعض کے نزدیک مکروہ ہے، پھر مکروہ پر اصرار کرنے والا فاسق ہوگا، کیوں کہ صغیرہ پر اصرار کرنے سے وہ کبیرہ کا حکم لے لیتا ہے، جیسے کہ علامہ شامی رحمه الله کی عبارت سے پتا چلتا ہے:
لأن الصغيرة تأخذ حكم الكبيرة بالإصرار. (رد المحتار، ۵/٤۷۳، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، سعيد).

Ask DU Zakariyya

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.