رعشہ زدہ اور مفلوج کے لیے تیمم کا حکم:
Question
ایک آدمی مفلوج ہو یا رعشہ کی بیماری ہو جس کی وجہ سے وہ وضو نہ کر سکتا ہو اور دوسرا وضو کرانے کے لیے بھی نہ ہو تو کیا ایسا مریض تیمم کر سکتا ہے؟
Answer
اگر مفلوج یا رعشہ کا مریض خود وضو نہ کر سکتا ہو اور کوئی وضو کرانے والا بھی نہ ہو تو اس صورت میں یہ تیمم کر سکتا ہے البتہ اگر خادم پاس ہو یا اتنا مال ہو کہ آسانی سے خادم کو اجرت پر لے سکتا ہے اور خادم اجر مثل سے زیادہ نہیں مانگتا تو پھر تیمم کی اجازت نہیں ہو گی ۔
الدر المختار میں ہے:
(
أو لمرض يشتد أو يمتد بغلبة ظن أو قول حاذق مسلم ولو بتحرك أو لم يجد من يوضئه فان وجد ولو بأجرة مثل وله ذلك لا يتيمم في ظاهر المذهب كما في البحر وفي رد المحتار (أو لم يجد) أي أو كان لا يخاف الاشتداد ولا الامتداد لكنه لا يقدر بنفسه ولم يجد من يوضئه (قوله كما في البحر) حاصل ما فيه أنه إن وجد خادماً أي من تلزمه طاعته كعبده وولده وأجيره لا يتيمم اتفاقاً وفي البحر وظاهر ما في التجنيس انه لوله مال يستأجر به أجيرا لا يتيمم قل الأجر أو كثر وفي المبتغى خلافه والظاهر عدم الجواز ولو قليلاً والمراد بالقليل أجرة المثل كما بحثه في النهر والحلية وبه جزم الشارح. (فتاوى الشامي: ۱/۲۳۳).
الطحطاوي على الدر
میں ہے:
(قوله ولو باجر مثل) وقيل يجزيه التيمم قل الأجر أو كثر كما في التجنيس وفي المنتقي مريض لم يكن أحد يوضئه الا باجر جاز له التيمم عند الإمام قل الأجر أو كثر وقالا: لا يتيمم إذا كان الأجر ربع درهم. والظاهر عدم الجواز إذا كان الأجر قليلاً لا إذا كان كثيراً كذا في البحر وكلامه يعطي إن القليل اجر المثل والكثير ما زاد عليه. (الطحطاوي على الدر: ۱/۱۲۵).
وفي شرح النقاية: وإن وجده بثمن زائد على المثل زيادة لا يتغابن الناس فيها يتيمم، لأنه لا يصل إلى استعماله إلا بإتلاف بعض ماله بلا عوض، وحرمة المال كحرمة النفس. (شرح النقاية: ۱/۱۰۸).
بدائع الصنائع میں ہے:
ولوكان مريضاً لا يضره استعمال الماء لكنه عاجز عن الاستعمال بنفسه وليس له خادم ولا مال يستأجر به أجيراً فيعينه على الوضوء أجزأه التيمم سواء كان في المفازة أو في المصر وهو ظاهر المذهب لأن العجز متحقق والقدرة موهومة فوجد شرط الجواز وروي عن محمد أنه إن كان في المصر لا يجزئه إلا أن يكون مقطوع اليد لأن الظاهر انه يجد أحدا من قريب أو بعيد يعينه وكذا العجز لعارض على شرف الزوال بخلاف مقطوع اليدين. (بدائع الصنائع: ۱/٤۸).
فتاوی ہندیہ میں ہے:
ولوكان يجد الماء إلا انه مريض يخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه أو ابطأ برءه يتيمم لا فرق بين أن يشتد بالتحرك كالمشتكي من العرق المدني أو المبطون أو بالاستعمال كالجدري ونحوه أو كان لا يجد من يوضئه ولا يقدر بنفسه فإن وجد خادما أو ما يستأجر به أجيرا وعنده من لو استعان به أعانه فعلي ظاهر المذهب أنه لا يتيمم لأنه قادر. (الفتاوى الهندية: ۱/۲۸).
فتاوی فریدیہ میں ہے:
یہ شخص ملازم اور خادم کی عدمِ موجودگی کے وقت تیمم کر سکتا ہے ۔ (فتاوی فریدیہ:
۲
/
۹۰
، و کذا فی عمدۃ الفقہ:
۱
/
۲۳۷
) ۔
Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.