قرآنِ کریم کو بلا وضو چھونے سے متعلق احادیث کی تحقیق:
Question
بعض حضرات کہتے ہیں کہ قرآنِ کریم کو وضو کے ساتھ مس کرنے کی روایات ضعیف ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ اور قرآنِ کریم کو بلا وضو چھونے کا کیا حکم ہے؟ بینوا توجروا ۔
Answer
قرآنِ کریم کو بلا وضو چھونا جائز نہیں ہے، اور اس بارے میں چند صحابہ کرام سے مرفوعاً روایت مروی ہے بعض کے طرق حسن اور بعض کے ضعیف ہیں، نیز آثارِ صحابہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اور قرآنِ کریم کی آیتِ کریمہ
﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾
سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پاک لوگ قرآنِ کریم کو چھوتے ہیں، یعنی پاک لوگوں کو قرآنِ کریم چھونا چاہیے ۔ روایت کی تخریج حسبِ ذیل ملاحظہ کیجیے:
حديث: "لا يمس القرآن إلا طاهر" روي عن: (۱) ابن عمر رضي الله عنه (۲) حكيم بن حزام رضي الله عنه (۳) ثوبان رضي الله عنه (٤) عمرو بن حزم رضي الله عنه (۵) وعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه
(
۱
) أما حديث ابن عمر رضي الله عنه: أخرجه الطبراني في الكبير (۱۳۲۱۷) والصغير (۱۱٦۲) عن ابن جريج عن سليمان بن موسي سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يمس القرآن إلا طاهر" لم يروه عن سليمان بن موسي إلا ابن جريج ولا عنه إلا أبو عاصم تفرد به سعيد بن محمد.
وقال الهيثمي في المجمع (۱/۲۷٦): رجاله موثقون. وأخرجه البيهقي في سننه الكبري (٤۱۷). والدارقطني (۱/۱۲۱، باب في نهي المحدث عن مس المصحف).
قلت: فيه سليمان بن موسي، قال البخاري: عنده مناكير، وقال النسائي: أحد الفقهاء وليس بالقوي في الحديث. (تهذيب الكمال: ۱۲/۹۷). وقال الدكتور بشار عواد: بل: فقيه، صدوق، حسن الحديث. (تحرير تقريب التهذيب: ۲/۷۹).
قال ابن الملقن: رواه الدارقطني في سننه عن الحسين بن إسماعيل المحاملي، ثنا سعيد بن محمد بن ثواب، نا أبو عاصم هو النبيل أنا ابن جريج، عن سليمان بن موسي قال: سمعت سالماً يحدث عن أبيه
فذكره.
قال الجوزقاني في كتابه: هذا حديث حسن مشهور
قلت: وحديثه صححه الدارقطني في موضع كما ستعلمه، وقال ابن عبد الحق في كتابه الذي وضعه في الرد على أبي محمد بن حزم، عقب قوله: إن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب من المصحف لا يصح منها شيء؛ لأنها إما مرسلة وإما ضعيفة لا تسند، قد صح عن النبي ﷺ، هذا الحديث، ثم ساقه، وقال إثره: هذا حديث صحيح، رجاله ثقات؛ المحاملي ثقة إمام، وسعيد بن محمد بن ثواب قد خرج الدارقطني عنه حديث عائشة رضي الله عنه
ثم قال: هذا إسناد صحيح. فإن اعترض معترض بما قيل في سليمان بن موسي قيل له: ابن حزم يصحح حديثه ويحتج به، وقد احتج بحديثه في كتاب النكاح، حديث عائشة رضي الله عنه أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل
ثم قال ابن حزم فيه: لا يصح في هذا الباب غير هذا السند وفي هذا كفاية لصحته، وباقي السند أشهر من أن يحتاج إلى تبيين أمرهم، قال: فبطل قول ابن حزم إنه لا يصح في ذلك حديث، وألان البيهقي القول فيه؛ فقال بعد أن رواه: ليس بالقوي. (البدر المنير: ۲/۵۰۲، ط: دار الهجرة، الرياض). وللمزيد راجع: (نصب الراية: ۱/۱۹۸).
(
۲
) وأما حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه؛ أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/٤۸۵/٦۰۵۱) بسنده عن سويد بن أبي حاتم صاحب الطعام (مختلف فيه) ثنا مطر الوراق عن حسان بن بلال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي ﷺ لما بعثه والياً إلى اليمن قال: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وأيضاً أخرجه: الطبراني في الأوسط (۳۳۰۱) والكبير (۳۱۳۵)، والدارقطني في سننه (۱/۱۲۲). قال الهيثمي في المجمع (باب في مس القرآن): فيه؛ سويد أبو حاتم ضعفه النسائي وابن معين في رواية ووثقه في رواية وقال أبو زرعة: ليس بالقوي حديثه حديث أهل الصدق. قال الدكتور بشار عواد: بل ضعيف. (التحرير: ۲/۹٤).
قال في أعلاء السنن: قلت: فسويد هذا مختلف فيه، والاختلاف غير مضر كما مر. (إعلاء السنن: ۱/۳۷۹، إدارة القرآن كراتشي). وينظر: (نصب الراية: ۱/۱۹۸).
(
۳
) أما حديث ثوبان رضي الله عنه؛ فقد أورده أبو الحسن ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (۱۲۲۷) فقال: وذكر من منتخب على بن عبد العزيز، عن ثوبان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يمس القرآن إلا طاهر، والعمرة هي الحج الأصغر. ثم قال: إسناده ضعيف، انتهى قوله.
وهذا حديث يرويه على بن عبد العزيز هكذا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا مسعدة البصري، عن خصيب بن جحدر عن النضر ابن شفي، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ:
الخ. وذكر بهذا الإسناد أحاديث، وهو إسناد في غاية الضعف. ولم أجد للنضر بن شفي ذكراً في شيء من مظان وجوده، فهو جد مجهول، وأما الخصيب بن جحدر، فقد رماه ابن معين بالكذب، واتقي أحمد بن حنبل حديثه. وقال ابن حاتم: له أحاديث مناكير. وأما مسعدة البصري، فهو ابن اليسع، خرق أحمد بن حنبل حديثه وتركه، وقال أبو حاتم: إنه يكذب على جعفر بن محمد.
وللمزيد راجع: الميزان (ترجمة ۳۱۸۱، الخصيب بن جحدر).
(
٤
) نصب الراية
میں ہے:
وأما حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه؛ فرواه النسائي في سننه (قال محشيه: الشيخ محمد عوامة: الحديث أخرجه النسائي في الديات
من حديث حكم بن موسي
ولم أجد فيه: أن لا يمس القرآن إلا طاهر، والله أعلم) في كتاب الديات وأبو داود في المراسيل من حديث محمد بن بكار بن بلال عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن في السنن والفرائض والديات أن لا يمس القرآن إلا طاهر، انتهى.
وروياه أيضاً من حديث الحكم بن موسي عن يحيى بن حمزة ثنا سليمان بن داود الخولاني حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده بنحوه، قال أبو داود: وهم فيه الحكم بن موسي يعني في قوله: سليمان بن داود وإنما هو سليمان بن أرقم وقال النسائي: الأول أشبه بالصواب، وسليمان بن أرقم متروك، انتهى.
وبالسند الثاني: رواه ابن حبان في صحيحه في النوع السابع والثلاثين، من القسم الخامس، وقال: سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة مأمون، انتهى. وكذلك الحاكم في المستدرك وقال: هو من قواعد الإسلام وإسناده من شرط هذا الكتاب، انتهى، أخرجه بطوله، ورواه الطبراني في معجمه والدارقطني ثم البيهقي في سننهما، وأحمد في مسنده وابن راهويه.
طريق آخر: رواه الدارقطني في "غرائب مالك" من حديث أبي ثور هاشم بن ناجية عن مبشر بن إسماعيل عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده، قال: كان فيما أخذ عليه رسول الله ﷺ أن لا يمس القرآن إلا طاهر، قال الدارقطني: تفرد به أبو ثور عن مبشر عن مالك، فأسنده عن جده، ثم رواه من حديث إسحاق الطباع، أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه، قال: كان في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ أن لا يمس القرآن إلا طاهر، قال: وهذا الصواب عن مالك، ليس فيه عن جده انتهى.
قال الشيخ تقي الدين في الإمام: وقوله فيه: عن جده يحتمل أن يراد به جده الأدنى، وهو محمد بن عمرو بن حزم، ويحتمل أن يراد به جده الأعلى، وهو عمرو بن حزم، وإنما يكون متصلاً إذا أريد الأعلى، لكن قوله: كان فيما أخذ عليه رسول الله ﷺ يقتضي أنه عمرو بن حزم لأنه الذي كتب له الكتاب.
طريق آخر: أخرجه البيهقي في الخلافيات من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كتب في عهده: ولا يمس القرآن إلا طاهر، انتهى. قلت: لم أجده عند عبد الرزاق في مصنفه، وفي تفسيره إلا مرسلاً، فرواه في مصنفه في باب الحيض أخبرنا معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال: كان في كتاب النبي ﷺ، الحديث، ورواه في تفسيره في سورة الواقعة أخبرنا معمر عن عبد الله، ومحمد ابني أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيهما أن النبي ﷺ كتب لهم فيه: ولا يمس القرآن إلا طاهر، انتهى، ومن طريق عبد الرزاق، رواه الدارقطني ثم البيهقي في سننهما هكذا مرسلاً، قال الدارقطني: هذا مرسل، ورواته ثقات، انتهى.
طريق آخر: رواه البيهقي في الخلافيات من حديث إسماعيل ابن أبي أويس حدثني أبي عن عبد الله، ومحمد ابني أبي بكر يخبر أنه عن أبيهما عن جدهما عن رسول الله ﷺ أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، وأبو أويس صدوق، أخرج له مسلم في المتابعات وقد روي هذا الحديث من طريق أخري مرسلة. (نصب الراية: ۱/۱۹٦. ۱۹۸، المكتبة المكية).
(
۵
) وأما حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، فرواه الطبراني في "معجمه" حدثنا أحمد بن عمر والخلال المكي، ثنا يعقوب بن حميد ثنا هشام بن سليمان عن إسماعيل بن رافع عن محمد بن سعيد عن عبد الملك عن المغيرة بن شعبة عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: لا يمس القرآن إلا طاهر، انتهى. (نصب الراية: ۱/۱۹۸).
وأخرج أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف (رقم: ٦۲٤) قال: حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن الحباب الحميري، حدثنا أبو صالح الحكم بن المبارك الخاشتي، حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل المكي، عن القاسم بن أبي بزة، عن عثمان بن أبي العاص قال: كان فيما عهد إلى رسول الله ﷺ: لا تمس المصحف وأنت غير طاهر".
قال ابن الملقن: وهو منقطع؛ لان القاسم لم يدرك عثمان رضي الله عنه. وضعيف؛ لان في إسناده: إسماعيل بن مسلم المكي، وقد ضعفوه وتركه جماعة. وللمزيد راجع: (تنقيح تحقيق أحاديث التعليق للشيخ ابن عبد الهادي: ۱/۱۳۱/۱۷۸، مسائل الوضوء).
اس روایت کا مضمون آثارِ صحابہ سے بھی مؤید ہے ۔ چند آثار ملاحظہ کیجیے:
وفي الباب أثران جيدان: (
۱
) أحدهما: أخرجه الدارقطني عن إسحاق الأزرق ثنا القاسم بن عثمان البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: خرج عمر متقلداً بالسيف، فقيل له: إن ختنك وأختك قد صبوا، فأتاهما عمر رضي الله عنه، وعندهما رجل من المهاجرين، يقال له: خباب، وكانوا يقرءون طه، فقال: أعطوني الذي عندكم، فأقرأه، وكان عمر يقرأ الكتب فقالت له أخته: إنك رجس، ولا يمسه إلا المطهرون، فقم فاغتسل، أو توضأ، فقام عمر رضي الله عنه توضأ، ثم أخذ الكتاب فقرأ طه، انتهى. ورواه أبو يعلي الموصلي في مسنده، مطولاً، قال الدارقطني: تفرد به القاسم بن عثمان، وليس بالقوي، وقال البخاري: له أحاديث لا يتابع عليها.
(
۲
) والثاني: أخرجه الدارقطني أيضاً عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: كنا مع سلمان، فخرج فقضي حاجته، ثم جاء فقلت: يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات، قال: إني لست أمسه، إنه لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ علينا ما شئنا، انتهى، وصححه الدارقطني. (نصب الراية: ۱/۱۹۹).
(
۳
) عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه، أنه كان لا يمس المصحف إلا وهو طاهر. (مصنف ابن أبي شيبة، رقم: ۷۵۰٦).
(
٤
) قال إسحاق صح قول النبي ﷺ لا يمس القرآن إلا طاهر، وكذلك كان فعل أصحاب النبي ﷺ. (الأوسط لابن المنذر: ۲/۱۰۲).
وعن ابن جريج عن عطاء قال: لا يمس المصحف مفضياً إليه غير متوضئ. (مصنف عبد الرزاق: ۱/۳٤۲، باب مس المصحف).
قال الشيخ وهبة الزحيلي: أما مس المصحف على غير وضو ء، فالجمهور ومنهم أئمة الأربعة على المنع من مسه. (التفسير المنير: ۲۷/۲۸٤).
قال ابن عبد البر في التمهيد: والدليل على صحة كتاب عمرو بن حزم تلقي جمهور العلماء له بالقبول ولم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة والعراق والشام أن المصحف لا يمسه إلا الطاهر على وضوء وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد وهؤلاء أئمة الفقه والحديث في أعصارهم وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وطاؤوس والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وعطاء قال إسحاق بن راهويه: لا يقرأ أحد في المصحف إلا وهو متوضئ. (التمهيد: ۱۷/۳۹۷، ط: مؤسسة القرطبة).
حافظ ابن کثیر رحمه الله نے فرمایا کہ علماء نے دو آیات ۔ (۱
) لا يمسه إلا المطهرون. (
۲
) في صحف مكرمة، مرفوعة مطهرة.
سے استدلال کیا ہے کہ محدث قرآنِ کریم کو نہیں چھو سکتا ۔ چنانچہ فرماتے ہیں:
ولهذا استنبط العلماء من هاتين الآيتين: أن المحدث لا يمس المصحف
الخ. (تفسير ابن كثير: ۷/۲۱۸، ط: دار طيبة).
عصر حاضر کے سلفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ روایات ضعیف ہیں لہذا بلا وضو قرآن چھونا جائز ہے ۔ جب کہ ان کے مقتدی شیخ عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز اپنے فتاوی میں بلا وضو چھونے کو ناجائز تحریر فرماتے ہیں:
الجواب: لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنه م، وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي ﷺ، وقد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به، من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه، أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن: "أن لا يمس القرآن إلا طاهر" وهو حديث جيد له طرق يشهد بعضها بعضاً.
وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وهكذا نقله من مكان إلى مكان، إذا كان الناقل على غير طهارة.
لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة، كان يأخذ في لفافة أو في جرابة، أو بعلاقته فلا بأس، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، كما تقدم
الخ. (الفتاوى المهمة، ص ۲۳۷، كتاب الطهارة، ط: دار الغد الجديد).
اسی طرح تحفۃ الاحوذی میں بھی اس کو راجح قرار دیا ہے ۔ ملاحظہ ہو :
قلت: القول الراجح عندي قول أكثر الفقهاء وهو الذي يقتضيه تعظيم القرآن وإكرامه والمتبادر من لفظ "الطاهر" في هذا الحديث هو المتوضئ وهو الفرد الكامل للطاهر، والله تعالى أعلم. (تحفة الأحوذي: ۱/۳۸۷).
نیز عمرو بن حزم
رضي الله عنه
کی روایت کے بارے میں مذکور ہے:
وقد روي مسنداً من وجه صالح وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بها في شهرتها عن الإسناد لأنه أشبه بالمتواتر لتلقي الناس له بالقبول ولا يصح عليهم تلقي ما لا يصح، انتهى. (تحفة الأحوذي: ۱/۳۸۷، ط: بيروت).
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم
Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.