سجدے میں ایڑیوں کو ملانے کا حکم:
Question
فقہ کی روشنی میں یہ بتائیے کہ سجدے میں ایڑیوں کو ملانا چاہیے یا نہیں؟
Answer
فقہائے احناف میں سے متقدمین کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ملتا البتہ بعض متأخرین فقہاء نے ذکر فرمایا ہے تو اس کا مطلب ایڑیوں کو ملانا نہیں ہے بلکہ محاذات اور برابر رکھنا ہے، نیز رکوع میں بھی یہی معنی مراد ہے ۔
علامہ رافعی التحریر المختار میں فرماتے ہیں کہ شیخ ابو الحسن سندھی نے اپنی تعلیق میں ذکر فرمایا ہے کہ یہ سنت بعض متأخرین نے ذکر فرمائی ہے صاحبِ مجتبیٰ کی پیروی کرتے ہوے ورنہ متقدمین کی کتب مثلاً ہدایہ اور اس کی شروحات وغیرہ میں اس کا ذکر نہیں ہے، لہذا بعض مشائخ کا گمان یہ ہے کہ یہ صاحبِ مجتبیٰ کے اوہام میں سے ہے ۔
ملاحظہ ہو التحریر المختار میں ہے:
(قول الشارح ويسن أن يلصق كعبيه) قال الشيخ أبو الحسن السندي الصغير في تعليقته على الدر هذه السنة إنما ذكرها من ذكرها من المتأخرين تبعاً للمجتبى وليس لها ذكر في كتب المتقدمة كالهداية وشروحها وكان بعض مشايخنا يري أنها من أوهام صاحب المجتبى ولم ترد في السنة على ما وقفنا عليه وكأنهم توهموا ذلك مما ورد أن الصحابة ث كانوا يهتمون بسد الخلل في الصفوف
قلت: ولعل الشيخ أبو الحسن لحظ إلى الآثار الواردة في أن التراوح بين القدمين في الصلاة مطلقاً أفضل من إلصاقهما. (التحرير المختار على رد المحتار: ۱/٦۱، سعيد كمپني)
نیز مولانا عبد الحی رحمه الله نے بھی اس کی تردید فرمائی ہے ۔ ملاحظہ ہو سعایہ میں ہے:
ومنها إلصاق الكعبين ذكره جمع من المتأخرين، وجمهور الفقهاء لم يذكروه ولا أثر له في الكتب المعتبرة كالهداية وشروحها النهاية والعناية والبناية والكفاية وفتح القدير وغيرها والكنز وشرحه للعيني وشرح النقاية لا لياس زاده والبرجندي والشمني وفتاوى قاضيخان والبزازية
وقال خير المتأخرين شيخ مشايخنا محمد عابد السندي المدني في طوالع الأنوار شرح الدر المختار قوله: وإلصاق كعبيه أي حالة الركوع قال الشيخ الرحمتي: مع بقاء تفريج ما بين القدمين، قلت: لعله أراد من الإلصاق المحاذاة وذلك بأن يحاذي كل من كعبيه لاخر فلا يتقدم أحدهما على الآخر
قلت: لقد دارت هذه المسألة في سنة أربع وثمانين بعد الألف والمئتين بين علماء عصرنا فأجاب أكثرهم بأن إلصاق الكعبين في الركوع والسجود ليس بمسنون ولا أثر له في الكتب المعتبرة والقول الفيصل أن يقال إن كان المراد بإلصاق الكعبين أن يلزق المصلي أحد كعبيه بالآخر ولا يفرج بينهما كما هو ظاهر عبارة الدر المختار والنهر وغيرهما وسبق إليه فهم المفتي أبي السعود أيضاً فليس هو من السنن على الأصح، كيف وقد ذكر المحققون من الفقهاء أن الأولي للمصلي أن يجعل بين قدميه نحو أربعة أصابع لم يذكروا أنه يلزقهما في حالة الركوع والسجود، وقال العيني في البناية نقلاً عن الواقعات ينبغي أن يكون بين قدمي المصلي قدر أربع أصابع اليد لأنه أقرب إلى الخشوع
وإن كان المراد به محاذاة إحدى الكعبين بالآخر كما أبدع العلامة السندي فهو أمر حق ولا بعد في حمل الإلصاق على المحاذاة فإنه جاء استعماله في القرب، ويؤيد عدم سنية إلزاق الكعبين بالمعني الأول أي ترك التفريج بينهما أنه يلزم فيه تحريك إحدى الكعبين إلى الأخرى وتحريك عضو من غير ضرورة ليس بجائز عندهم. (السعاية: ۲/۱۸۰ سهيل اكيڈيمي)
مزید ملاحظہ ہو: امداد الاحکام : ۱/٤۷۷، مکتبہ دار العلوم ۔ و احسن الفتاوی: ۳/۳۷ ۔ ٤۹ ۔ و فتاوی دار العلوم دیوبند: ۲/۲۰۳) ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم
Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.