قرض کی کاروائی کے اخراجات کا حکم:
Question
قرض لینے کی کاغذی کاروائی کا خرچہ قرض خواہ کے ذمہ ہے یا قرض دار کے ذمہ؟
Answer
اصل مسئلہ احتیاج کا ہے جو ضرورت مند ہے وہ ادا کرے گا، اور اس نقطہ نظر سے قرض دار کا احتیاج تو ظاہر ہے، لیکن قرض خواہ بھی ایک اعتبار سے محتاج ہے اس کا قرض وصول ہو جائے، البتہ زیادہ احتیاج قرض دار کی طرف سے ہے، اس وجہ سے کاغذی کاروائی کا خرچہ قرض دار کے ذمہ ہونا چاہیے ۔
ملاحظہ ہو ہدایہ میں ہے:
وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع أما الكيل فلا بد منه للتسليم وهو على البائع ومعني هذا إذا بيع مكايلة، وكذا أجرة الوزان والزراع والعداد، وأما النقد فالمذكور رواية ابن رستم عن محمد رحمه الله لأن النقد يكون بعد التسليم، ألا تري أنه يكون بعد الوزن والبائع هو المحتاج إليه ليميز ما تعلق به حقه من غيره أو ليعرف المعيب ليرده، وفي رواية ابن سماعة رحمه الله عنه على المشتري لأنه يحتاج إلى تسليم الجيد المقدر، والجودة تعرف بالنقد كما يعرف القدر بالوزن فيكون عليه وأجرة وزان الثمن على المشتري لما بينا أنه هو المحتاج إلى تسليم الثمن وبالوزن يتحقق التسليم. (الهداية: ۳/۲۹).
(وكذا في الفتاوى الهندية: ۳/۲۸، الفصل السادس فيما يلزم المتعاقدين من المؤنة في تسليم المبيع والثمن).
محیط برہانی میں ہے:
ثم أجرة الوزان على المديون، فكذا أجرة الناقد، فأما إذا قبض رب الدين فقد دخل في ضمانه فإذا ادعي أنه على خلاف حقه كان النقد محتاجاً إليه ليتمكن من الرد وذلك يقع لرب الدين فيكون الأجر عليه. (المحيط البرهاني:، الفصل الثالث في قبض المبيع بإذن البائع، ٦/۲۷۱)
البحر الرائق میں ہے:
وأما أجرة نقد الدين فإنه على المديون إلا إذا قبض رب الدين الدين ثم ادعي عدم النقد فالأجرة على رب الدين لأنه بالقبض دخل في ضمانه فالناقد إنما يميز ملكه ليستوفي بذلك حقاً له فالأجرة عليه. (البحر الرائق: ۵/۳۰٦، كتاب البيوع. وكذا في مجمع الأنهر شرح ملتقي الأبحر: ۳/۳۱، دار الكتب العلمية، بيروت).
وأجرة رد العارية على المستعير لأن الرد واجب عليه لما أنه قبضه لمنفعة نفسه والأجرة مونة الرد فتكون عليه. (الهداية: ۳/۲۸۲).
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم
Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.